الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الثالث إعمال الكلام أولى من إهماله عند تفسير لفظ المكلف
هذه قاعدة جليلة لها شأن في تفسير الأقوال.
والمراد بها: أَنَّ المكلف إذا تصرف تصرفًا قوليًا، وكان كلامه يحتمل معنيين؛ أحدهما يترقب عليه حكم شرعي، والآخر لا يترتب عليه حكم ولا يكون له ثمرة- فإنَّه يحمل على المعنى الذي يترتب عليه حكم شرعي؛ لأَنَّ كلام العاقل محمول على الإفادة، مُصانٌ عن الإهمال والإلغاء، لكن إذا تعذر حمله على الإعمال فإنَّه يهمل (1).
شروط إعمال الكلام:
لإعمال الكلام شروط، هي (2):
(1) الأشباه والنظائر لابن نجيم 135، شرح القواعد للزرقاء 253، 257، درر الحكام لحيدر 1/ 53، 54، القاعدة الكلية للهرموش 55، الوجيز للبورنو 187.
(2)
مجموع الفتاوى 33/ 107، قواعد الأحكام 2/ 120، إعلام الموقعين 3/ 62، 63، 105، 108، الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 78، المنثور 3/ 124، الكشاف 5/ 249، 250، القاعدة الكلية للهرموش 55، 200، 226.