المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌الباب الثاني الوقائع القضائية

- ‌التمهيد

- ‌المبحث الأول تعريف الوقائع وبيان أقسامها بعامة

- ‌المطلب الأول تعريف الوقائع

- ‌المطلب الثاني أقسام الوقائع بعامة

- ‌القسم الأول: الواقعة الفقهية

- ‌القسم الثاني: الواقعة الفَتْوِيَّة

- ‌القسم الثالث: الواقعة القضائية

- ‌المبحث الثاني أقسام الواقعة الفقهية والفرق بينها

- ‌المطلب الأول أقسام الواقعة الفقهية

- ‌1 - الواقعة السماوية:

- ‌2 - الواقعة المكتسبة:

- ‌3 - الواقعة المُبْتَدَأَة:

- ‌المطلب الثاني الفرق بين أقسام الواقعة الفقهية

- ‌المبحث الثالث أنواع الواقعة الفقهية

- ‌أولًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها مشروعة أَوْ ممنوعة:

- ‌1 - الواقعة المشروعة:

- ‌2 - الواقعة الممنوعة:

- ‌ثانيًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها حقًّا لله أَوْ للآدمي:

- ‌1 - واقعة هي حق لله -تعالى

- ‌2 - واقعة هي حق للآدمي:

- ‌ثالثًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة ما تقتضيه من ثبوت أَوْ حَلٍّ وإبطال:

- ‌1 - واقعة تقتضي ثبوتًا:

- ‌2 - واقعة تقتضي حَلًّا وإبطالًا:

- ‌رابعًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة ما توجبه من حكم معيَّن أَوْ مخيَّر:

- ‌1 - واقعة تقتضي حكمًا معيَّنًا:

- ‌2 - واقعة تقتضي حكمًا مخيَّرًا:

- ‌خامسًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة القصد:

- ‌1 - واقعة قصدية:

- ‌2 - واقعة غير قصدية:

- ‌سادسًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها مفردة أَوْ مركبة أَوْ مُتَعَدِّدَة:

- ‌1 - الواقعة المركبة:

- ‌2 - الواقعة المفردة:

- ‌3 - الوقائع المُتَعَدِّدَة:

- ‌سابعًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها قولًا أَوْ فعلًا أَوْ تركًا:

- ‌1 - الواقعة القولية:

- ‌2 - الواقعة الفعلية:

- ‌3 - واقعة الترك:

- ‌ثامنًا: أنواع الواقعة الفقهية من جهة كونها من فعل المكلف المتصرف أَوْ غيره من المكلفين:

- ‌تاسعًا: أنواع الواقعة من جهة تنجيزها:

- ‌1 - الواقعة الناجزة:

- ‌2 - الواقعة المعلقة:

- ‌الفصل الأول أهمية الواقعة القضائية وأقسامها

- ‌المبحث الأول أهمية الواقعة القضائية

- ‌المبحث الثاني أقسام الواقعة القضائية

- ‌مدخل

- ‌أولًا: أقسام الواقعة القضائية من جهة التأثير وعدمه:

- ‌1 - الواقعة المختلطة:

- ‌2 - الواقعة المؤثرة:

- ‌3 - الواقعة الطردية:

- ‌ثانيًا: أقسام الواقعة القضائية المؤثرة من جهة إفرادها وتركيبها:

- ‌1 - الواقعة المفردة:

- ‌2 - الواقعة المركبة:

- ‌ثالثًا: أقسام الواقعة القضائية المؤثرة من جهة كونها أصلية أَوْ بديلة:

- ‌1 - الواقعة الأصلية:

- ‌2 - الواقعة البديلة:

- ‌الفصل الثاني شروط الواقعة القضائية المؤثرة وتنقيحها وإثباتها واستنباطها

- ‌المبحث الأول شروط الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌1 - أَنْ تكون الواقعة حقًّا مشروعًا للمدعي فيه مصلحة من جلب نفع أَوْ دفع ضرّ:

- ‌2 - لزوم الواقعة عند ثبوتها:

- ‌3 - أَنْ تكون الواقعة متعلقة بالدعوى:

- ‌4 - أَنْ تكون الواقعة محررة:

- ‌5 - أَنْ تكون الواقعة ممكنة الوقوع:

- ‌المبحث الثاني تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌المطلب الأول تعريف تنقيح الواقعة القضائية

- ‌المطلب الثاني أهمية تنقيح الوقعة القضائية المؤثرة

- ‌المطلب الثالث وسيلة تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌المطلب الرابع تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة ابتداءً وانتهاءً

- ‌أولًا: التنقيح الابتدائي:

- ‌ثانيًا: التنقيح النهائي:

- ‌المطلب الخامس سير القاضي في تنقيح الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌المبحث الثالث إثبات الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بإثبات الواقعة القضائيةومشروعيته

- ‌ المراد بإثبات الواقعة القضائية

- ‌مشروعية إثبات الواقعة القضائية:

- ‌المطلب الثاني شروط الواقعة القضائية المثبتة

- ‌المراد بالواقعة القضائية المثبتة:

- ‌تتمة: ضوابط إثبات النفي بالشهادة:

- ‌المطلب الثالث ضوابط طرق إثبات الواقعة القضائية

- ‌المراد بطرق إثبات الواقعة القضائية:

- ‌ضوابط طرق الإِثبات:

- ‌المطلب الرابع اجتهاد القاضي في قبول طرق الإِثبات وردها

- ‌المبحث الرابع استنباط الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌المطلب الأول تعريف استنباط الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌تعريف الاستنباط لغة واصطلاحًا:

- ‌المراد باستنباط الواقعة القضائية المؤثرة:

- ‌المطلب الثاني مشروعية استنباط الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌المطلب الثالث شروط استنباط الواقعة القضائية المؤثرة

- ‌الفصل الثالثتفسير الواقعة القضائية

- ‌التمهيد

- ‌المراد بتفسير الواقعة القضائية:

- ‌أهمية تفسير الواقعة القضائية ومشروعيته:

- ‌الوسائل الدالة على الإرادة:

- ‌المبحث الأول تفسير لفظ المكلف

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بلفظ المكلفوالأصل في تفسيره

- ‌ المراد بلفظ المكلف

- ‌الأصل في تفسير لفظ المكلف:

- ‌المطلب الثاني الاعتداد بالعرف في تفسير لفظ المكلف

- ‌المطلب الثالث إعمال الكلام أولى من إهماله عند تفسير لفظ المكلف

- ‌شروط إعمال الكلام:

- ‌القواعد المنتظمة مع هذه القاعدة:

- ‌المطلب الرابع الوضوح والإجمال في لفظ المكلف

- ‌أولًا: الواضح في لفظ المكلف:

- ‌المراد بالواضح:

- ‌أقسام الواضح في لفظ المكلف وحكم العمل بها:

- ‌القسم الأول: الصريح

- ‌القسم الثاني: الظاهر

- ‌ثانيًا: المجمل في لفظ المكلف:

- ‌المراد بالمجمل:

- ‌حكم العمل بالمجمل في لفظ المكلف:

- ‌طرق بيان المجمل في لفظ المكلف:

- ‌1 - حمله على الجائز المشروع:

- ‌2 - حمله على نية المكلف وتعيينه:

- ‌3 - البيان بالعرف:

- ‌4 - البيان بالعادة:

- ‌5 - البيان بالقرعة:

- ‌6 - البيان بالدلائل الحالية والمقالية:

- ‌7 - البيان بدلالة الاقتران:

- ‌8 - البيان بالحمل على أقل ما يتناوله اللفظ:

- ‌المطلب الخامس عموم لفظ المكلف وخصوصه

- ‌المراد بالعام والخاص والتخصيص في لفظ المكلف:

- ‌حكم العمل بالعام والخاص في لفظ المكلف:

- ‌صيغ العموم في لفظ المكلف:

- ‌مخصصات العموم في لفظ المكلف:

- ‌1 - الشرع:

- ‌2 - النِّيَّة:

- ‌3 - العرف:

- ‌4 - عادة الشخص أَوْ القوم:

- ‌5 - القرائن الحالية والمقالية ونحوهما:

- ‌المطلب السادس إطلاق لفظ المكلف وتقييده

- ‌المراد بالمطلق والمقيد في لفظ المكلف:

- ‌حكم العمل بالمطلق والمقيد في لفظ المكلف:

- ‌مقيدات المطلق في لفظ المكلف:

- ‌1 - النَّصّ الصادر من المكلف:

- ‌2 - المعهود الشرعي:

- ‌3 - العرف:

- ‌4 - الغالب:

- ‌5 - الحال:

- ‌المطلب السابع دلالة المفهوم في لفظ المكلف

- ‌المراد بالمفهوم في لفظ المكلف:

- ‌أقسام المفهوم في لفظ المكلف:

- ‌1 - مفهوم الموافقة:

- ‌2 - ومفهوم المخالفة:

- ‌حجية المفهوم في لفظ المكلف:

- ‌أولًا: حجية مفهوم المخالفة في لفظ المكلف:

- ‌ثانيًا: حجية مفهوم الموافقة في لفظ المكلف:

- ‌المطلب الثامن دلالة الاقتضاء والإِشارة والإِيماء في لفظ المكلف

- ‌المراد بهذه الدلالات:

- ‌حكم إعمال هذه الدلالات في لفظ المكلف:

- ‌المطلب التاسع دلالة التعريض في لفظ المكلف

- ‌المراد بالتعريض في لفظ المكلف:

- ‌حجية دلالات التعريض في لفظ المكلف:

- ‌المطلب العاشر تفسير الكتابة الصادرة من المكلف

- ‌المراد بالكتابة:

- ‌حجية العمل بالكتابة وشروطه:

- ‌طرق تفسير الكتابة:

- ‌المبحث الثاني تفسير فعل المكلف

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بفعل المكلفودلالته

- ‌ المراد بفعل المكلف

- ‌دلالة فعل المكلف:

- ‌فما أثر الفعل في الدلالة على الإرادة

- ‌المطلب الثاني أصول تفسير فعل المكلف في دلالته على الإِرادة

- ‌1 - الشرع:

- ‌2 - العرف:

- ‌3 - دلالة الحال:

- ‌المبحث الثالث تفسير إشارة المكلف

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بإشارة المكلفودلالتها

- ‌ المراد بإشارة المكلف

- ‌دلالة إشارة المكلف:

- ‌المطلب الثاني شروط العمل بإشارة المكلف

- ‌المبحث الرابع تفسير سكوت المكلف

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بسكوت المكلفودلالته

- ‌ المراد بسكوت المكلف

- ‌دلالة سكوت المكلف:

- ‌النوع الأول: السكوت المجرد عن القرائن الدالة على القصد والإِرادة:

- ‌النوع الثاني: السكوت الملابس للقرينة:

- ‌المطلب الثانيأصول تفسير سكوت المكلف الملابس للقرينة

- ‌1 - الشرع:

- ‌2 - العرف:

- ‌3 - دلالة الحال:

- ‌المبحث الخامس أثر الأسباب والدوافع في تفسير الوقائع لفظًا أوْ فعلًا أوْ سكوتًا

- ‌المبحث السادس تفسير الشاهد شهادته

- ‌المبحث السابع التعارض والجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف من قول أَوْ تصرف وفي البينات القضائية

- ‌المطلب الأول التعارض والجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف من قول أوْ تصرف

- ‌المراد بالتعارض والجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف:

- ‌طرق الجمع والترجيح فيما يصدر عن المكلف:

- ‌المطلب الثاني التعارض والجمع والترجيع بين البينات القضائية

- ‌طرق الجمع والترجيح بين البيانات القضائية:

- ‌طرق الجمع والترجيح بين البينات القضائية غير محصورة:

- ‌الباب الثالث تقرير التوصِيف القضائي "تقرير تَوْصِيف الأَقضِيَة

- ‌التمهيد المراد بتقرير التَّوْصِيف ومحله ووقته وضوابطه

- ‌مدخل

- ‌المراد بتقرير التَّوْصِيف القضائي:

- ‌محل تقرير التَّوْصِيف القضائي:

- ‌وقت تقرير التَّوْصِيف القضائي:

- ‌ضَوَابِط تَوْصِيف الأَقْضِيَة:

- ‌الفصل الأول أصول التوصيف القضائي ووسائله ووحدته وتجزئته وتَعَدُّده واتفاقه وتضاده

- ‌المبحث الأولأصول التَّوْصِيف القضائي

- ‌التمهيد‌‌ المراد بأصول التَّوْصِيف القضائيوثمرتها

- ‌ المراد بأصول التَّوْصِيف القضائي

- ‌ثمرة أصول التَّوْصِيف القضائي:

- ‌المطلب الأول الأصل الأول‌‌ النظر في مآلات الوقائع عند التَّوْصِيف

- ‌ النظر في مآلات الوقائع عند التَّوْصِيف

- ‌مسالك النظر في المآلات:

- ‌1 - سد الذرائع:

- ‌2 - منع الحيل:

- ‌3 - الاستحسان:

- ‌4 - مراعاة الخلاف:

- ‌المطلب الثاني الأصل الثاني مراعاة مقصد الشرع وحكمة التشريع عند التَّوْصِيف

- ‌مراعاة مقصد الشرع وحكمة التشريع عند التَّوْصِيف:

- ‌بعض الضوابط والأمثلة التي تبين أثر المقاصد والحِكَم عند التَّوْصِيف:

- ‌1 - حفظ المال من الإهدار ما أمكن:

- ‌2 - ثبات التعامل بين الناس واستقراره:

- ‌3 - مبنى عقود الأبدان على الألفة والاتفاق:

- ‌4 - قطع الخصومة ما أمكن أَوْ تقليلها:

- ‌المطلب الثالث الأصل الثالث‌‌ مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص عند التوصيف

- ‌ مراعاة الفروق بين الوقائع والأشخاص عند التوصيف

- ‌تطبيقات على مراعاة الفروق بين الوقائع الاشخاص عند التَّوْصِيف:

- ‌1 - الإكراه المؤثر يختلف باختلاف الأشخاص:

- ‌2 - ثبوت خيار الغبن لمغبون مسترسل:

- ‌3 - العقوبات التعزيرية تختلف بحسب الاقتضاء:

- ‌المطلب الرابعالأصل الرابع مراعاة الضرورات والحاجات عند التوصيف

- ‌المراد بالضرورة ومعنى مراعاتها عند التَّوْصِيف:

- ‌ضوابط الضرورة:

- ‌1 - أَن يشهد الشرع لجنسها بالمراعاة:

- ‌2 - أَنْ تكون محققة لا متوهمة:

- ‌3 - ألَّا تؤدي إزالتها إلى ضرر مثلها أَوْ أكبر منها:

- ‌4 - أَنْ تقدر بقدرها:

- ‌الحاجة تراعى كالضرورة:

- ‌شروط مراعاة الضرورة والحاجة عند التَّوْصِيف:

- ‌تطبيقات على مراعاة الضرورة والحاجة عند التَّوْصِيف:

- ‌المطلب الخامس الأصل الخامس مراعاة درء الحدود والقصاصِ بالشبهات عند التَّوْصِيف

- ‌ المراد بدرء الحدودِ والقصاصِ بالشبهات

- ‌الشبهةَ المؤثرة في درء الحدود والقصاص

- ‌أقسام الشبهة الدارئة للحد:

- ‌القسم الأول: شبهة قوة المدرك عند الخلاف:

- ‌القسم الثاني: شبهة في المحل:

- ‌القسم الثالث: شبهة في الفاعل:

- ‌القسم الأول: الشبهة في الفعل وتسمى شبهة اشتباه وشبهة مشابهة:

- ‌القسم الثاني: شبهة في المحل وتسمى الشبهة الحكمية أَوْ شبهة المِلك:

- ‌القصاص يُدرأُ بالشبهة كالحدود:

- ‌المبحث الثاني وسائل التَّوْصِيف القضائي

- ‌التمهيد‌‌ المراد بوسائل التَّوْصِيفالقضائي وبيانها إجمالًا

- ‌ المراد بوسائل التَّوْصِيف

- ‌وسائل التَّوْصِيف القضائي إجمالًا:

- ‌المطلب الأول القياس القضائي

- ‌مدخل

- ‌حدود القياس الشمولي المنطقي:

- ‌المراد بالقياس القضائي:

- ‌حدود القياس القضائي:

- ‌طريقة استعمال القياس القضائي في التَّوْصِيف:

- ‌أمثلة على استعمال القياس القضائي في التَّوْصِيف:

- ‌المطلب الثاني الاجتهاد المباشر

- ‌المبحث الثالث وحدة التَّوْصِيف القضائي وتجزئته وتَعَدُّده واتفاقه وتضاده

- ‌المطلب الأول التَّوْصِيف الواحد

- ‌المطلب الثاني التَّوْصِيف المُجَزَّأ

- ‌المطلب الثالث التّوْصِيف المتَعَدّد

- ‌المطلب الرابع التَّوْصِيف المتفق

- ‌المطلب الخامس التَّوْصِيف المُضَادّ

- ‌المطلب السادس الفرق بين التَّوْصِيف المُجَزَّأ والمُتَعَدِّد والمتَّفق والمُضَادّ

- ‌الفصل الثاني وظيفة الخصم والشاهد والقاضي في التَّوْصِيف القضائي

- ‌المبحث الأول وظيفة الخصم في التَّوْصِيف القضائي

- ‌مدخل

- ‌المطلب الأول تقديم الخصم الوقائع وتحديده الطلبات تحديد لاتجاه التَّوْصِيف

- ‌المطلب الثاني تقرير الخصم في دعواه الأوصاف المؤثرة في التَّوْصِيف يُعَدُّ عملًا مُهِمًّا فيه

- ‌المبحث الثاني وظيفة الشاهد في التَّوْصِيف القضائي

- ‌التمهيد وظيفة البينة إجمالًا في التَّوْصِيف

- ‌المطلب الأول تحرير الشاهد شهادته بذكر الأوصاف المؤثرة في الحكم تحديد لمعالم التوصيف

- ‌المطلب الثاني الشاهد سفير الوقائع ينقلها للقاضي ولا يُوَصِّفها

- ‌المطلب الثالث شهادة الشاهد بناء على النظر والاستدلال لا تُعَدُّ توصيفًا

- ‌المطلب الرابع حقيقة طرق الحكم (أدلة الإِثبات) وأثرُها في التوصيف

- ‌أولًا: الإِقرار:

- ‌ثانيًا: الشهادة:

- ‌ثالثًا: الشاهد واليمين:

- ‌رابعًا: اليمين:

- ‌خامسًا: النكول:

- ‌سادسًا: اليمين المردودة:

- ‌سابعًا: اللعان:

- ‌ثامنًا: القرائن:

- ‌المبحث الثالث وظيفة القاضي في التَّوْصِيف القضائي

- ‌المطلب الأول وظيفة القاضي عند التوصيف

- ‌المطلب الثانيالاعتداد بتَوْصِيف القاضي لا غيره

- ‌المطلب الثالث اجتهاد القاضي في التَّوْصِيف وتكراره بتكرار النازلة القضائية

- ‌المطلب الرابع آداب القاضي عند التوصيف

- ‌1 - استيفاء حجج الطرفين ودفوعهما وبيناتهما والإِعذار فيها:

- ‌2 - استيفاء المهل والتأجيلات والتعجيز بعدها:

- ‌3 - التأني للتثبت من الواقعة وحكمها الكلي:

- ‌4 - اعتدال حال القاضي عند التَّوْصِيف:

- ‌5 - الاستشارة عند التَّوْصِيف:

- ‌الفصل الثالث طريقة تقرير التّوْصِيف القضائي وفحصه

- ‌المبحث الأول طريقة تقرير التَّوْصِيف القضائي

- ‌مدخل

- ‌طريقة تقرير التَّوْصِيف القضائي

- ‌المبحث الثاني فحص التَّوْصِيف القضائي

- ‌المطلب الأول المراد بفحص التَّوْصِيف القضائي

- ‌المطلب الثاني مشروعية فحص التَّوْصِيف القضائي

- ‌المطلب الثالث طريقة فحص التوصيف القضائي

- ‌الفصل الرابع التَّوْصِيف القضائي والحكم القضائي

- ‌المبحث الأول التَّوْصِيف القضائي وتقرير الحكم القضائي

- ‌المطلب الأول‌‌ المراد بالحكم القضائيوبتقريره و‌‌الفرق بينهما

- ‌ المراد بالحكم القضائي

- ‌الفرق بينهما

- ‌المراد بتقرير الحكم القضائي:

- ‌المطلب الثاني تقرير الحكم القضائي وعلاقته بالتوصيف

- ‌المطلب الثالث الجزم والاختيار في الحكم التكليفي وأثرهما على الحكم القضائي

- ‌ أحوالَ الجزم والاختيار في الحكم التكليفي، وأثرَهما على الحكم القضائي

- ‌الحال الأولى: الجزم بوجه واحد:

- ‌الحال الثانية: ثبوت الخيار للقاضي:

- ‌الحال الثالثة: ثبوت الخيار للخصم:

- ‌إجبار من له الخيار من الخصوم على الاختيار عند الاقتضاء:

- ‌المبحث الثاني التَّوْصِيف القضائي وتسبيب الحكم القضائي

- ‌المبحث الثالث التَّوْصِيف القضائي ونقض الحكم القضائي

- ‌مدخل

- ‌الخطأ في التَّوْصِيف وأثره في نقض الحكم القضائي:

- ‌الحال الأولى: صِحَّة التَّوْصِيف مع صِحَّة الحكم

- ‌الحال الثانية: خطأ في التَّوْصِيف وخطأ في الحكم

- ‌الحال الثالثة: صِحَّة التَّوْصِيف والخطأ في الحكم

- ‌الحال الرابعة: الخطأ في التَّوْصِيف وصِحَّة الحكم

- ‌الفصل الخامس مراحل التَّوْصِيف القضائي

- ‌مدخل

- ‌المرحلة الأولى: سماع الوقائع وتحديد الطلبات:

- ‌المرحلة الثانية: تنقيح الوقائع وتوصيفها ابتداءً:

- ‌المرحلة الثالثة: إثبات الوقائع المنقحة ابتداءً:

- ‌المرحلة الرابعة: دراسة الوقائع والبينات وتنقيحها وتقرير التَّوْصِيف النهائي للواقعة:

- ‌المرحلة الخامسة: فحص التَّوْصِيف:

- ‌المرحلة السادسة: تقرير الحكم القضائي الملاقي للواقعة الموصفة:

الفصل: ‌ضوابط طرق الإثبات:

طرق الحكم هي من أدلة وقوع معرفات الأحكام والتي لا تنحصر (1).

‌ضوابط طرق الإِثبات:

لطرق الحكم والإِثبات ضوابط عامة في الجملة تجب مراعاتها، وهي:

1 -

أَنْ تتقدم البينة دعوى إن كانت في الحقوق الخاصة:

فلا تسمع البينة ولا يعمل بها إلَّا إذا وقعت بعد دعوى صَحِيحة، مستوفية لشروط صِحَّتِها؛ لأَنَّ القاضي إذا سمع الدعوى وجوابها فَهِمَ الواقعة واستطاع تحديد الأوصاف المؤثرة التي يتوجه عليها الإِثبات، وهذا جارٍ في الشهادة (2) كما يجري في الأيمان (3).

لكن دعوى الحسبة يجوز سماع الشهادة فيها من غير تقدم

(1) معين الحكام للطرابلسي 68، تبصرة الحكام 1/ 240، مجموع الفتاوى 35/ 394، إعلام الموقعين 1/ 90، الطرق الحكمية 15، بدائع الفوائد 3/ 118، الدراري المضية للشوكاني 2/ 420، ظفر اللاضي 18.

(2)

بدائع الصنائع 6/ 277، الفوائد الزينية 91، تبصرة الحكام 1/ 186، شرح الزرقاني 7/ 138، أدب القضاء 383، أدب القاضي للماوردي 2/ 341، 344، قواعد الحصني 4/ 256، المغني 11/ 450، الإِنصاف 11/ 246.

(3)

الفروق 4/ 80، عقد الجواهر 3/ 201، التنقيح المشبع 301، الإِنصاف 11/ 252، شرح المنتهى 3/ 482.

ص: 104

دعوى، بل شهادة الشاهد بها تُعَدُّ دعوى (1)، ولذا تسمع بينة بطلاق على الزوج ولو أنكرته الزوجة (2).

2 -

أَنْ يكون سماعها عند ذي ولاية مختص:

فلا تسمع البينة، ولا يعمل بها إلَّا إذا وقعت في مجلس القضاء عند مختص من قاض ومحكَّم؛ لأَنَّ الغرض من سماعها إعمالها، ولا يكون ذلك إلَّا من قِبَل المختص، وذلك جارٍ في الشهادة كما يجري في الأيمان (3).

3 -

أَنْ يكون سماعها بحضور طرفي النزاع:

فلا تسمع البينة، ولا يعمل بها إذا سمعت في غيبة أحد الخصمين، بل لا بُدَّ من حضورهما مدعيًا ومدعى عليه؛ لأَنَّ حضور الخصمين عند أدائها مما يشعرهما بالاطمئنان على حسن أدائها، وهذا جار في الشهادة (4)، والأيمان (5).

(1) مغني ذوي الأفهام 236، الكشاف 6/ 331، الدرر السنية 4/ 506.

(2)

الكشاف 6/ 331.

(3)

بدائع الصنائع 6/ 277، قرة عيون الأخيار 1/ 309، تبصرة الحكام 1/ 56، 227، عقد الجواهر 3/ 133، الحاوي 17/ 56، أدب القاضي لابن القاص 1/ 235، نهاية المحتاج 8/ 354، المغني 11/ 411، 432، الكشاف 6/ 337، الإِنصاف 5/ 12، شرح المنتهى 3/ 497.

(4)

المبسوط 16/ 94، 97، حلية العلماء 8/ 149، تحفة المحتاج 8/ 280، الإِنصاف 11/ 301، 333، 10/ 147، الكشاف 6/ 355.

(5)

معين الحكام للطرابلسي 22، شرح الزرقاني 7/ 219، الإِنصاف 10/ 147، =

ص: 105

وإذا كانت الدعوى على غائب ونحوه، أَوْ تَبَلَّغَ المدعى عليه بجلسة سماع البينة ولم يحضر سُمِعَت الشهادة من غير حضور المتخلف، ومتى حضر تُلِيَت عليه الشهادة (1)، وهكذا إذا أذن المشهود عليه بسماعها في غيبته جاز وسُمِعَت.

وإذا كان إثبات الشهادة عن طريق الاستخلاف، وطلب المشهود له أَوْ عليه حضور جلسة سماع الشهادة فله ذلك (2)، وهكذا اليمين.

4 -

ألَّا يكذب البينة العقل أَوْ الحس أَوْ ظاهر الحال:

فإذا كذب البينةَ العقلُ، أَوْ الحس، أَوْ ظاهر الحال فلا يعمل بها، بل تهمل وتهدر، وهذا يجري في الشهادة، كما يجري في الأيمان، والإِقرار، يقول عبد العزيز بن عبد السلام (ت: 660 هـ): "والقاعدة في الأخبار من الدعاوى، والشهادات، والأقارير، وغيرها: أَنَّ ما كذبه العقل، أَوْ جوزه وأحالته العادة فهو مردود، وأَمَّا ما أبعدته العادة من غير إحالة فله رُتَبٌ في البعد والقرب قد يختلف فيها، فما كان أبعد وقوعًا فهو أولى بالرد، وماكان أقرب وقوعًا فهو أولى بالقبول، وبينهما رُتَبٌ متفاوتة"(3).

= الروض المربع 7/ 298.

(1)

تبصرة الحكام 1/ 57، الروض المربع 7/ 556.

(2)

فتاوى ورسائل 13/ 13.

(3)

قواعد الأحكام 2/ 125.

ص: 106

ومثال ما كذبه الحس: أَنْ تشهد بينة بأَنَّ محمدًا قتل زيدًا، وزيد هذا حيُّ.

ومثال ما كذبه العقل: أَنْ تشهد البينة بأَنَّ زيدًا قتل عَمْرًا قبل عشرين سنة، وسِنُّ زيد دونها.

ومثال ما كذبه ظاهر الحال: أَنْ تشهد بينة بشيء ترده العادة، مثل: أَنْ يشهد الشهود بأَنَّ فقيرًا قد أقرض مالًا عظيمًا لأحد الأغنياء، ويبعد عادة أَنْ يصيب الفقيرُ هذا المالَ في حياته (1).

5 -

أَنْ تحرر البينة محل الإِثبات:

فإذا لم تحرر البينة المثبتة محل الإِثبات، فتُبيّنُ قدره، وحدوده، وأوصافه المؤثرة في الحكم الرافعة للجهالة عن المثبت فلا تقبل، ويجري ذلك في الشهادة، فيحرر الشاهد شهادته، كما يحرر المدعي دعواه، وإذا كان المشهود عليه نحو عقار وتعذر عليه تحديده حين أداء الشهادة لدى القاضي وَقَفَ الشاهد مع أهل الخبرة على الشيء المشهود عليه، وبيَّنه بحضرتهم، ونقلوا ذلك للقاضي.

وإذا شهد الشاهد بنكاحٍ ذَكَرَ شروطه، أَوْ شهد بسرقة لإِقامة الحد بيَّن الشروط الموجبة له، وإذا سكت الشاهد عن بيان شيء من ذلك سَأَلَه القاضي عنه حتى تكون الشهادة مكررة معلومة المشهود عليه (2).

(1) قواعد الأحكام 2/ 125، مغني ذوي الأفهام 238، وسائل الإِثبات 57، 58.

(2)

أدب القاضي للخصاف وشرحه للجصاص 382، أدب القاضي للخصاف =

ص: 107

وكما يجري ذلك في الشهادة فإنَّه يجري في الإِقرار، فيبين فيه المقرّ، والمقرّ له، والمقرّ به، فلو قال واحد من جماعة: في ذمة أحدنا لزيد مائة ألف لم يَصِحَّ، ولو قال المقرّ: في ذمتي مائة ألف ريال، وسكت، ولم يبين المستحق لم يَصِحَّ.

والإِقرار بدين ونحوه يَصِحُّ مجهولًا، ويطلب بيانه وتفسيره من المقرّ، أَوْ حسب العرف ونحوهما من وجوه التفسير والبيان.

وهكذا إذا كان الإِقرار في تصرف لا يَصِحُّ مع الجهالة فلا بُدَّ من بيانه، مثل البيع والإجارة، أَمَّا إذا صَحَّ مجهولًا، مثل عوض الخلع، والوصية فيَصِحُّ مع الجهالة (1).

كما يجري في الأيمان: بأَنْ تشتمل صيغة اليمين على بيان المحلوف عليه (2).

6 -

أَنْ تكون البينة مشروعة في أصلها:

بأَنْ تكون معتدًّا بها شرعًا، فلا تكون البينة بطريق محرم،

= وشرحه لابن مازه 2/ 184، 210، 215، البناية 8/ 390، 393، درر الحكام لحيدر 4/ 332، القوانين الفقهية 262، تنبيه الحكام 217، مغنى المحتاج 4/ 413، نهاية المحتاج 8/ 277، المغني 12/ 135، 136، الكشاف 6/ 345، 408، 412، الروض المربع 7/ 587، فتاوى ورسائل 13/ 16.

(1)

الكشاف 6/ 480، الاختيارات 355، وسائل الإثبات 53، 249، 250.

(2)

وسائل الإِثبات 347، 349.

ص: 108

كالسحر، والكهانة، والشعوذة، والأعراف والعادات الجاهلية المخالفة للشرع.

كما لا تكون فيما لا يشرع جنسه، كالأحلام، والرؤى؛ لأَنَّ رؤيا المنام لا تثبت بها الأحكام (1).

7 -

أَنْ تكون البينة منتجة:

فإذا كانت البينة غير منتجة (مؤثرة)، ولا فائدة تترتب عليها فإنَّها لا تقبل، ولا يعمل بها.

ومن ذلك: من شهد بأَنَّ عَمْرًا قد اشترى متاعًا من زيد لم تقبل هذه الشهادة على ملكية زيد للمبيع إلَّا إذا شهدت بأَنَّ زيدًا كان يملك المبيع (2).

ومن شهد على إقرار مدعى عليه بموجب حدٍّ خارج مجلس القضاء لم تقبل هذه الشهادة فيما يوجب الحدّ؛ لأَنَ المقرّ لو أنكر، فهو رجوع عن الإِقرار، والرجوع عن الإِقرار فيما يوجب الحدّ مقبول، وهذا في الجملة (3).

8 -

ألَّا يكون فيها تهمة للقاضي:

فإذا كان في البينة تهمة للقاضي فلا تقبل؛ صيانةً للقاضي، وحفظًا لحقوق المترافعين.

(1) الكشاف 6/ 203، فتاوى ورسائل 12/ 280، وسائل الإثبات 59.

(2)

شرح المنتهى 3/ 540، الكشاف 6/ 411.

(3)

شرح المنتهى 3/ 348، الروض المربع 7/ 325، وسائل الإِثبات 53.

ص: 109

وذلك مثل: حكم القاضي بعلمه فيما يقع خارج مجلسه، ومكان حكمه (1).

ومثل: شهادة ابن القاضي، ومن لا تقبل شهادة القاضي له، فهذه الشهادة لا تقبل؛ لأَنَّ قبول القاضي لشهادتهم تزكية لهم، وليس له تزكيتهم (2).

9 -

أَنْ تكون البينة موافقة للدعوى في المعنى إذا كانت في الحق الخاص:

فلا يعمل ببينة خالفت الدعوى في المعنى؛ لأَنَّ الدعوى إذا كانت في شيء، وجاء الإِثبات على شيء آخر انخرمت الموافقة بينهما، فلا يقضى للمدعي بما ادعاه؛ لأَنَّه لم تقم بينة عليه، ولا يقضى له بالبينة المخالفة لدعواه؛ لأَنَّه لم يَدَّعِ ما قامت عليه البينة، لكن لو عَدَّل المدعي طلبه موافقًا لما قامت عليه البينة قضي له بما قامت عليه البينة إذا ساغ تعديل الطلب، وإلَّا رفع به دعوى جديدة متى شاء (3).

وهذا جارٍ في الإِقرار، والشهادة، واليمين.

(1) الطرق الحكمية 260، الروض المربع 7/ 542، وسائل الإِثبات 563.

(2)

الإِنصاف 12/ 67، حاشية العنقري على الروض 3/ 427.

(3)

بدائع الصنائع 6/ 273، أدب القاضي للماوردي 2/ 344، مغني المحتاج

4/ 484، شرح المنتهى 3/ 493، الكشاف 6/ 339، وسائل الإِثبات 51.

ص: 110

ولذلك فإنَّ من ادُّعِي عليه بشيء فأقر بغيره لزمه المقرّ به إذا صدقه المقرّ له وادعى بذلك وساغ تعديل الطلب، والدعوى الأساس بحالها لا يقضى فيها بإقرار لم يطابق الدعوى.

ومن شهد شهوده بشهادة مخالفة للدعوى، كما لو ادعى دنانير فشهد شهوده بدراهم أَوْ العكس لم تقبل (1).

ويكفي في مطابقة الشهادة للدعوى أَنْ يكون المشهود به أقل من المدعي به، فلو ادعى بمائة ألف ريال وشهد الشهود بخمسين ألف ريال قُبِلَت وحكم بها في المقدار المشهود به.

ولا يضر اختلاف الشاهدين في مقدار المشهود به، بل يكمل البينة على الأقل، ويحلف على الباقي مع شاهد الأكثر (2).

ولو شهد الشهود بحق زائد عن الدعوى لا شبهة في ثبوته فلا يكون ذلك مسقطًا للشهادة، بل للمدعي المطالبة بالزيادة إذا عدَّل الطلب في دعواه وساغ ذلك، فلو أقر الموقوف عليه أَنّه لا يستحق في هذا الوقف إلَّا مقدارًا معلومًا، ثم ظهر بشرط الواقف أَنّه يستحق أكثر حُكِمَ له بما ثبت، ولا يمنع ذلك إقراره المتقدم (3).

وهكذا صفة اليمين، يجتهد القاضي في إعداد صيغتها بحسب

(1) شرح المنتهى 3/ 493، 494، الكشاف 6/ 339.

(2)

شرح المنتهى 3/ 543، الكشاف 6/ 415.

(3)

السيل الجرار 4/ 134، ظفر اللاضي 155، الاختيارات 155.

ص: 111

موافقتها للدعوى والجواب والدفوع وما يراه القاضي مظهرًا للحق (1).

أَمَّا حقوق الله فلا يشترط موافقة الدعوى للبينة؛ لأَنَّه لا يشترط لها سبق الدعوى، بل يقضي بما وافق البينة ولو خالف الدعوى؛ لأَنَّ شهادة الشاهد بحق لله يُعَدُّ دعوى به وشهادة (2).

10 -

أَنْ تعتمد البينة في تحملها على طريق شرعي:

البينة مظهرة للحق، فلا بُدَّ عند تحملها أَنْ تعتمد على طريق شرعي في هذا التحمل.

فالشاهد لا يشهد إلَّا بما يعلمه؛ إما برؤية، أَوْ سماع من مشهود عليه، أَوْ بشمّ، أَوْ ذوق، أَوْ لمس فيما طريقه ذلك، أَوْ باستفاضة فيما يتعذر علمه بدونها، أَوْ بغلبة ظن فيما يتعذر فيه الجزم، مثل: شهادة أهل الخبرة بقيم المتلفات ونحوها (3).

والحالف يعتمد على علمه فيما يحلف عليه، كما يجوز أَنْ يعتمد على غالب ظنه فيما يحلف عليه من صدق شاهده، أَوْ رؤية خط أبيه بحق، أَوْ قرائن قوية يطمئن إليها كما في القسامة (4).

(1) وسائل الإثبات 347، 349.

(2)

الكشاف 6/ 331، شرح المنتهى 3/ 481.

(3)

المغني 12/ 19، 25، تبصرة الحكام 1/ 468، أدب القضاء 456، وسائل الإثبات 54.

(4)

الطرق الحكمية 14، الكشاف 6/ 435، وسائل الإِثبات 347.

ص: 112

11 -

أَنْ تستوفي البينة أحكامها المقررة:

فلا يعمل بالبينة إلَّا إذا استوفت أحكامها وشروطها المقررة في كل طريق ما يخصه من شروط وأحكام، فتستوفي الشهادة ما يلزم لها من نصاب وغيره، والكتابة تكون مأمونة من التزوير، وغير ذلك من الشروط، وهكذا في كل طريق من طرق الأحكام.

* * *

ص: 113