الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المرق لأن الله تعالى يقول: {فَكُلُوا مِنْهَا} [الحج: 28]. رواه ابن أبي حاتم (1).
17 - ومنها: الذبح لغير الله، أو له ولغيره على وجه الإشراك
.
روى أبو عبيد، وابن أبي حاتم، وغيرهما عن الحسن في هذه الآية:{فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: 36]، أنه كان يقرؤها:"صوافي"؛ قال: خالصةً لله تعالى؛ قال: كانوا يذبحونها لأصنامهم (2).
وعن زيد بن أسلم رحمهما الله تعالى: أنه قرأ {فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ} [الحج: 36] بالياء منتصبةً، وقال: خالصة لله من الشرك لأنهم كانوا يشركون في الجاهلية إذا نحروها (3).
18 - ومنها: تضريج الكعبة بالدماء، واعتقاد أن ذلك قربة
.
وهذا حرام، وكذلك تضميخ المساجد وتقذيرها.
روى ابن أبي حاتم عن ابن جريج رحمه الله تعالى قال: كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: نحن أحق أن ننضح، فأنزل الله تعالى:{لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ} [الحج: 37](4).
(1) ورواه الإمام أحمد في "المسند"(3/ 331)، ومسلم (1218).
(2)
رواه أبو عبيد في "غريب الحديث"(3/ 9)، وكذا الطبري في "التفسير"(17/ 165).
(3)
ورواه الطبري في "التفسير"(17/ 165).
(4)
انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (6/ 56).