الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وروى الحكيم الترمذي عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ الله تَعَالَى أَعْطَى أُمَّتِي ثَلاثَ خِصَالٍ لَمْ يُعْطَهَا أَحَدٌ قَبْلَهُمْ: صَلاةَ الصُّفُوفِ، وَالتَّحِيَّةَ تَحِيَّةَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَآمِيْنَ، إِلَاّ أَنَّهُ أَعْطَى مُوْسَى أَنْ يَدْعُوَ وُيؤَمِّنَ هَارُوْنَ".
ورواه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده"، وابن عدي، والبيهقي في "الشعب" نحوه (1).
180 - ومنها: الإشارة عوضًا عن السلام
.
روى أبو يعلى -ورواته رواة الصحيح- والطبراني -واللفظ له- عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَسْلِيْمُ الرَّجُلِ بِأصْبَعٍ وَاحِدَةٍ يُشِيْرُ بِهَا فِعْلُ اليَهُود"(2).
وروى الترمذي عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ تَشَبَّهَ بِغَيْرِنَا، لا تَشَبَّهُوْا
(1) رواه الحكيم الترمذي في "نوادر الأصول"(2/ 177)، وروى نحوه ابن عدي في "الكامل" (3/ 239) وقال: رواه زربي بن عبد الله، وبعض متون أحاديثه منكرة، والبيهقي في "شعب الإيمان"(2969).
(2)
رواه أبو يعلى في "المسند"(1875)، والطبراني في "المعجم الكبير" (4437). قال الإِمام أحمد: هذا حديث منكر أنكره جداً. انظر: "العلل ومعرفة الرجال" لعبد الله ابن الإِمام أحمد (1/ 557).
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(8/ 38): رجال أبي يعلى رجال الصحيح.
بِاليَهُوْدِ وَلا بِالنَّصَارَى؛ فَإِنَّ تَسْلِيْمَ اليَهُودِ الإِشَارَةُ بِالأَصَابعِ، وَتَسْلِيْمَ النَّصَارَى الإِشَارَةُ بِالأكُفِّ" (1).
وروى البيهقي في "السنن" عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُسَلمُوْا تَسْلِيْمَ اليَهُوْدِ وَالنَّصَارَى؛ فَإِنَّ تِسْلِيْمَهُمْ إِشَارَة بِالكُفُوْفِ وَالْحَوَاجِبِ"(2).
قال النووي رحمه الله تعالى: وأما الحديث الذي رويناه في "كتاب الترمذي، عن أسماء بنت يزيد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرَّ في المسجد يومًا وعصبة من النساء قعود، فأوما بيده بالتسليم، قال الترمذي: الحديث حسن؛ فإنه محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة.
يدل على ذلك أن أبا داود روى هذا الحديث، وقال في رواية:"فَسَلَّمَ عَلَيْنَا"(3)، انتهى (4).
قلت: ولعلَّ إشارته صلى الله عليه وسلم بيده أيضًا كانت مخالفة لإشارة اليهود والنصارى، فهم يشيرون بالأكف والأصابع، وهو لم يشر كإشارتهم.
(1) رواه الترمذي (2695) وضعفه.
(2)
رواه البيهقي في "شعب الإيمان"(8911) وقال: إسناد ضعيف بمرة، وكذا رواه النسائي في "السنن الكبرى"(10172).
(3)
رواه الترمذي (2697) وحسنه، وأبو داود (5204)، وابن ماجه (3701).
(4)
انظر: "الأذكار" للنووي (ص: 194).