المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌174 - ومنها: عدم اعتبار الطلاق الثلاث شيئا - حسن التنبه لما ورد في التشبه - جـ ٨

[نجم الدين الغزي]

فهرس الكتاب

- ‌103 - ومنها: البخل، والأمر به، ومنع من تجب عليه الزكاة الزكاة، ومنع الزَّكاة ممن تجب عليه، وأخذ من لا يستحقها منها

- ‌104 - 134

- ‌ أحدها: منع الزكاة كما تقدم

- ‌ الثاني: موالاة الظَّلمة، والعمل لهم

- ‌ الثالث: مخالطةُ السلاطين، والتردد إليهم لغير ضرورة ملجئة كأن يأمروه ويخشى على نفسه لو خالفهم؛ فإنها تعرضُ للفتنة

- ‌ الرابع: البغي والتعدِّي

- ‌ الخامس: جر الرداء والإزار ونحوهما خيلاء وفخرًا

- ‌ السادس: لباس الأرجوان، وما يتأنق في تظريفه وتزويقه

- ‌ والسابع: لبس الحرير للرِّجال

- ‌ والثامن: التحلي بالذَّهب والفضَّة

- ‌ التاسع: التكاثر بكثرة المال والولد

- ‌ العاشر: الحسد

- ‌ تَنبِيْهٌ:

- ‌ الحادي عشر: تزكية النفس

- ‌ الثاني عشر: صناعة الكيمياء

- ‌ الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر: البطر، والفرح بغير الله تعالى وفضله، وحب المحمدة بما لم يفعل

- ‌ السادس عشر: حمل النِّساء على السروج ومراكب الرِّجال باديات وجوههن وزينتهن

- ‌ السابع عشر، والثامن عشر: السَّرقة، والقذف

- ‌ لَطِيْفَةٌ:

- ‌ التاسع عشر: أن قارون وقومه كان أحدهم لا ينظر في وجه خادمه تكبرًا

- ‌ العشرين: أن قارون وقومه كان أحدهم لا ينظر إلى جارية إلا إذا كانت بكرًا على ما ذكره ابن ظفر

- ‌ الحادي والعشرون: موافقة الكفار والفجار في أعمالهم وأخلاقهم

- ‌ الثاني والعشرون، والثالث والعشرون: البخل والشُّح، والأمر بهما

- ‌ الرابع والعشرون: قطيعة الرحم، ومعاداة الأهل لأجل الدنيا

- ‌135 - ومنها: التصدق بما يغتصبون من الناس، ويظلمونهم بأخذه منهم

- ‌136 - ومنها: التصدق بأردأ الأموال، وبما لا يحب

- ‌137 - ومنها: ترك صيام رمضان من غير عذر كالمرض والسفر

- ‌138 - ومنها: تقدم رمضان يصوم يوم أو يومين

- ‌139 - ومنها: التحرج عن الأكل والشرب، والنِّكاح من بعد النَّوم في ليالي الصوم

- ‌ فائِدَةٌ:

- ‌140 - ومنها: الوصال في الصوم بأن يجمع يومين أو أكثر في الصوم

- ‌141 - ومنها: التشدد في الصيام، والامتناع فيه عن اللحم وما يلائمه من الأدم

- ‌142 - ومن أعمال اليهود والنصارى: التشديد في الدين مطلقًا العزم وغيره، والتكلف فيه

- ‌143 - ومن أخلاق أهل الكتاب: ترك السحور لمن يريد الصِّيام

- ‌ تَنْبِيْهٌ:

- ‌144 - ومنها: تأخير الفطر إلى طلوع النَّجم

- ‌ تَنبِيْهٌ:

- ‌145 - ومنها: الفطر قبل تحلة الفطر، وهو غروب الشمس

- ‌146 - ومنها: صوم عيد الفطر، والأضحى، وأيام التشريق

- ‌147 - ومنها: تخصيص يوم من الأسبوع بنوع من التعظيم لم يَرِدْ به الشرع

- ‌148 - ومن أعمال بني إسرائيل: صيام يوم عاشوراء مفردًا عن يوم قبله أو بعده

- ‌ فائِدَةٌ في فضل عاشوراء، وهو اليوم العاشر من المحرم:

- ‌149 - ومن أخلاق اليهود والنَّصارى: ترك الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام مع الاستطاعة

- ‌150 - ومن أعمال اليهود: رفع اليدين عند الخروج من المسجد الحرام وغيره من المعابد، والوقوف للدُّعاء

- ‌ تَنْبِيْهٌ:

- ‌151 - ومن أخلاق اليهود والنصارى: ترك التضحية

- ‌152 - ومنها: التحرج عن النحر

- ‌153 - ومن أعمال النصارى: الذبح بالظفر

- ‌154 - ومنها: تقذُّر الطعام

- ‌155 - ومن أخلاق اليهود: التحرج عن أكل لحوم الإبل وألبانها، والعروق، والشحوم

- ‌156 - ومن أعمال النصارى: أكل لحم الخنزير، والميتة، والدم المسفوح

- ‌157 - ومن أعمال اليهود والنصارى: شرب الخمر

- ‌158 - ومنها: كل السُّحت

- ‌ لَطِيْفَةٌ:

- ‌ تَنْبِيْهٌ:

- ‌ لَطِيْفَةٌ:

- ‌ تَتِمَّةٌ:

- ‌159 - ومن أعمال أهل الكتاب: الاستئثار

- ‌160 - ومن أعمال بني إسرائيل: الحيلة في أكل ما حُرِّم عليهم

- ‌161 - ومن أخلاق أهل الكتاب: الخيانة

- ‌162 - ومنها: جحد حقوق الناس وودائعهم، والحلف عليها الأيمان الفاجرة، وترك وفاء الديون

- ‌163 - ومن أخلاقهم: استحلال أموال المسلمين بضرب من التأويل

- ‌164 - ومنها: الانهماك في حب الدنيا، وتعيير الصالحين بالفقر والقلة

- ‌165 - ومن أعمال اليهود والنصارى: التَّبتل والترهيب

- ‌ فائِدَةٌ لَطِيْفَةٌ:

- ‌ فائِدَةٌ أُخْرى:

- ‌ تَنْبِيْهٌ:

- ‌166 - ومن أعمال اليهود والنصارى: الخصاء، والاختصاء تقرباً

- ‌ تَنْبِيْهٌ:

- ‌167 - ومن أخلاق أهل الكتاب: تزوج المرأة لجمالها أو مالها أثارة للمال والجمال على الدين

- ‌168 - ومن أخلاق أهل الكتاب: أنهم كانوا لا يتزوجون بالأَمَة، ولا بامرأة من غير دينهم

- ‌169 - ومنها: إبداء المرأة زينتها لغير محارمها من الرجال، وعدم الاحتجاب

- ‌ تَنْبِيْهٌ:

- ‌ تَنْبِيْهٌ ثانٍ:

- ‌170 - ومن أعمال بني إسرائيل: التظالم في المواريث

- ‌171 - ومن أعمال أهل الكتاب اجتماع الرجال والنساء من غير محرم ولا ضرورة

- ‌172 - ومن أخلاق اليهود: التحرز عن إتيان الزوجة إلا على حرف

- ‌173 - ومنها: ترك العقيقة عن الجارية

- ‌174 - ومنها: عدم اعتبار الطلاق الثلاث شيئاً

- ‌175 - ومن أخلاق أهل الكتاب: عقوق الوالدين، وقطع الأرحام، وإهانة اليتامى، وأكل أموالهم، وانتهار المسكين

- ‌ فائِدَة جَلِيْلَةٌ:

- ‌176 - ومن أعمال اليهود والنصارى، وأخلاقهم: عداوة أولياء الله تعالى، وإيذاؤهم، والتقصير في حقوقهم

- ‌177 - ومنها: التعيير بالفقر، والبلاء خصوصاً لأهل الدين

- ‌178 - ومنها: العداوة والبغضاء لغير مرضاة الله تعالى

- ‌179 - فمن أخلاق اليهود والنصارى: ترك السلام

- ‌180 - ومنها: الإشارة عوضًا عن السلام

- ‌181 - ومنها: تحريف السلام

- ‌182 - ومن أفعال اليهود والنصارى: قيام بعضهم لبعض، وهو منهي عنه

- ‌183 - ومن أفعال أهل الكتاب: الكلام السوء الشامل للغيبة والنميمة

- ‌ تنبِيْهٌ:

- ‌184 - ومن أخلاق أهل الكتاب: سوء الظن بمن ظاهره الخير والصلاح

- ‌185 - ومن أعمال اليهود: الفتنة، وإيقاع العداوة والبغضاء بين المتآلفين

- ‌186 - ومن أعمال اليهود والنصارى قبَّحهم الله تعالى: قتل النفس التي حرم الله تعالى بغير الحق

- ‌187 - ومن أخلاق اليهود: أن كل واحد منهم لم يخل بمسلم إلا حدَّثته نفسه بقتله

- ‌188 - ومنها: الظلم في القصاص، وفي الدية

- ‌189 - ومن أخلاق اليهود: أنهم لا يعفون عن القاتل على مال

- ‌190 - ومن أخلاق اليهود: السحر، وتعلمه، وتعليمه، والكهانة، وإتيان الكاهن، وتصديقه

- ‌ فائِدَةٌ:

- ‌191 - ومن أعمال اليهود والنصارى: الزنا، واللواط

- ‌192 - ومن أعمال اليهود والنصارى: الوقوع على المحارم، والتجاهر بالزنا والفواحش

- ‌ فائِدَةٌ:

- ‌193 - ومن أعمال بني إسرائيل: القذف

- ‌194 - ودل هذا الحديث على أن من أخلاق بني إسرائيل:

- ‌195 - ومن أخلاق بني إسرائيل: المحاباة في الحدود

- ‌196 - ومن أعمال اليهود والنصارى: الكذب، والأيمان الفاجرة

- ‌197 - ومن أعمال بني إسرائيل: القتال على الملك، والقتال على التأويل، وهو دون الأول لتمحض الأول للدنيا والثاني كالمقدمة له

- ‌198 - ومنها: الولاية، والقضاء لأجل الدنيا لا لوجه الله تعالى، والتقرب إليه بالفصل بين الحق والباطل، وإيصال الحق إلى أهله

- ‌199 - ومن أعمال اليهود والنصارى: اتخاذ الولاة الشُّرَط

- ‌200 - ومن أعمال اليهود، والنصارى، وعباد الشمس: تولية المُلك والحكم للنساء كما في قصة بلقيس

- ‌201 - ودلت قصة لاجب وامرأته على أن من أعمال بني إسرائيل:

- ‌202 - ومن أخلاق اليهود والنصارى: الاحتفال لأعيادهم

- ‌1 - فمن ذلك: احتفالهم للخميس الحقير هو وأهله

- ‌2 - ومن ذلك: ما يفعله النساء من طبخ العصيدة ونحوها في صبيحة اليوم المعروف عند النصارى بميلاد عيسى

- ‌3 - ومن ذلك: الاغتسال لغير ضرورة في يوم غطاس النصارى

- ‌4 - ومن ذلك: احتفال أهل مصر بعيد الزيتونة

- ‌5 - ومن ذلك: ما يفعله النساء من الامتناع عن شراء السمك وأكله يوم السبت

- ‌203 - ومن أخلاق اليهود والنصارى: الطيرة من حيث هي

- ‌204 - ومنها: حب الحياة، وإطالة الأمل

- ‌205 - ومنها: الادخار شحًا وبخلًا

- ‌206 - ومن أخلاق اليهود والنصارى: الوقاحة، وعدم الحياء من الله تعالى

- ‌207 - ومنها: سخط المقدور، والتدبير والاختيار لغير ما يختاره الله، وعدم الرضا بالقضاء، والجزع، وترك الصبر على البلاء

- ‌ تنبِيهاتٌ:

- ‌الأَوَّلُ:

- ‌ الثَّانِي:

- ‌ الثَّالِثُ:

- ‌208 - ومن أخلاق اليهود والنصارى: كفران النعم، وترك الشكر

- ‌ تنبِيْهٌ:

- ‌209 - ومن أخلاق اليهود والنصارى: الظلم بجميع أنواعه، والعدوان، وولاية الظالمين والفاسقين والكافرين

- ‌210 - ومن أخلاق اليهود والنصارى: الرياء

- ‌211 - ومنها: عدم الاستقامة على الأمر من الدين، والروغان عنه، والطغيان في النعمة

- ‌212 - ومن أخلاق اليهود والنصارى: إقرار المنكر، والسكوت عن الحق، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌213 - ومنها: الاسترسال في المعاصي، والانهماك فيها، والإصرار عليها

- ‌214 - ومنها: أنهم كانوا مع انهماكهم في المعاصي يتمنون على الله المغفرة

- ‌(12) بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّشَبُّهِ بِالأَعَاجِمِ وَالمَجُوسِ

- ‌1 - فمنها -وهو أقبح ما هم فيه-: الشرك والكفر، وعبادة النار والأضواء

- ‌ تنبِيْهٌ:

- ‌2 - ومن أخلاق المجوس: إنكار القضاء والقدر

- ‌3 - ومن عوائد العجم وأخلاقهم: الخروج على السلطان، وإرادة خلعه أو قتله

- ‌4 - ومنها: استخلاف السلطان، أو الأمير ولده وغيره أمثل منه إيثارًا، أو تقديمًا للبنوة على حقوق الرعية

- ‌5 - ومنها: ضرب المكوس والضرائب على الناس، وأخذها منهم وجبايتها، واعتقاد أنها حق مأخوذ لا يُسامَح فيها، وأخذها بالعنف؛ وكل ذلك حرام

- ‌6 - ومن أخلاق العجم: الرفض، وبغض الشيخين وغيرهما من الصحابة

- ‌7 - ومن قبائح المجوس: استباحة أكل الميتة في غير حالة الاضطرار

- ‌8 - ومن قبائحهم: نكاح المحارم

- ‌9 - ومن قبائح العجم: العشق الشيطاني والهوى الحيواني

- ‌10 - ومن قبائح العجم: أكل الحشيش المسكر

- ‌ تنبِيْهٌ:

- ‌11 - ومن أخلاق العجم: الدهاء -بضم المهملة والمد

- ‌12 - ومن أعمال العجم وعوائدهم القبيحة: الضرب بالعود والطنبور، وآلات اللهو، وشرب الخمور

- ‌13 - ومنها: اللعب بالنرد والشطرنج

- ‌14 - ومنها: لباس الحرير للرجال، وافتراشه والاتكاء عليه، وتجليل السروج والرحال به، واتخاذ الأسرَّة والآنية من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعًا، وكل ذلك حرام

- ‌15 - ومنها: كثرة التنعم والترفه، والمظاهرة في اللباس والطعام

- ‌16 - ومنها: الخروج يوم النيروز

- ‌17 - ومنها: عمل الأراجيح يوم العيد

- ‌18 - ومنها: الدعكسة

- ‌19 - ومنها: حفظ أخبار العجم على وجه الاستحسان لها وبثها، والعناية بكتب الأعاجم التي لا تتعلق بعلوم الشرع

- ‌20 - ومنها: التكلم بالأعجمية

- ‌ تنبِيْهٌ:

- ‌21 - ومن عوائد العجم وأعمالهم: غمغمة الكلام وطمطمته

- ‌22 - ومنها: الألقاب التي تشعر بتزكية النفس

- ‌23 - ومنها: التسمية: شاهان شاه، وما كان في معناه كملك الأملاك

- ‌24 - ومنها: التطير بشيء من الأشياء من ذات، أو حال، أو زمان، أو مكان

- ‌ فائِدةٌ:

- ‌25 - ومنها: الرقية بغير اللسان العربي

- ‌26 - ومنها: الاشتغال بعلم الفلسفة وعلم المنطق

- ‌27 - ومنها: البداءة في الكتاب باسم المكتوب إليه

- ‌ تنبِيْهٌ:

- ‌28 - ومن عوائد العجم والروم: تحجُّب ملوكهم وحكامهم

- ‌29 - ومنها: وطء أعقابهم، ومشي الخدام خلفهم وبين أيديهم

- ‌30 - من أخلاق الأعاجم والأروام: قيام بعضهم لبعض على سبيل الإعظام، ومحبتهم لأنَّ يقام لهم، وقيام الخدم بين يدي المخدوم وعلى رأسه، وكل ذلك مكروه

- ‌31 - ومن آداب الأعاجم: الأكل على الخوان والأواني الرفيعة

- ‌32 - ومنها: قطع اللحم النضيج بالسكين

- ‌33 - ومنها: سكوت الجماعة على الطعام

- ‌34 - ومنها: الاستنكاف عن أكل اللقمة إذا سقطت، ونحو ذلك

- ‌35 - ومنها: التنعم والتأنق في ألوان الأطعمة وطيباتها، وغير ذلك

- ‌36 - ومنها: غسل اليدين قبل الطعام ما لم تكونا متقذرتين

- ‌ فائِدَةٌ:

- ‌37 - ومن آداب الأعاجم إذا غسلوا أيديهم أن يراق ماء كل واحد منهم من الطست، ثمَّ يوضع بين يدي الآخر

- ‌38 - ومن آداب الأعاجم والأروام التي يتداولونها في هذه الأيام: قيام قوم عن الطعام قبل أن يرفع وقعود آخرين

- ‌39 - ومن أخلاق الأعاجم: أنهم كانوا لا يساكنون الحُيَّضَ، ولا يؤاكلونهن

- ‌40 - ومن أخلاق الأعاجم: ترك الشعر أبيض من غير خضاب، وهو خلاف الأولى

- ‌41 - ومنها: عقد اللحية

- ‌42 - ومنها: حلق القفا لغير ضرورة

- ‌43 - ومنها: توفير الشوارب، والأخذ من اللحى

- ‌44 - ومنها: ما ذكره صاحب "قلائد الشرف": أن من عادة الفرس أنهم كانت الأصوات تستر عنهم إلَّا غناء النساء، وصوت الجوارح، وصهيل المراكب

- ‌45 - ومنها: ما ذكره صاحب "قلائد الشرف" أيضًا:

- ‌46 - ومنها: وضع الأموات في النواويس والتوابيت التي اعتاد الروم والعجم وضع أمواتهم فيها، ومثله الفساقي التي اعتادوها أهل مصر

- ‌47 - ومن أخلاق الأعاجم: حب الدنيا

- ‌48 - ومنها: محبة طول العمر حتى إن من تحية الملوك: عش ألف سنة

- ‌ لَطِيْفَةٌ:

- ‌ لطائِفُ أُخْرى:

- ‌ تنبِيْهٌ:

- ‌ تَتِمَّةٌ:

- ‌(13) بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ وَالمُشْرِكِين

- ‌1 - فمن قبائح الجاهلية -وهو أقبحها وأفحشها-: الكفر، وعبادة الأصنام، واعتقاد أنها تنفع وتشفع، وتقرب إلى الله زُلفى

- ‌ تَنْبِيهانِ:

- ‌الأَوَّلُ:

- ‌ الثَّانِي:

- ‌2 - ومن أخلاق الجاهلية: التكذيب بالقدر

- ‌3 - ومن أخلاق الجاهلية: الطعن على كتاب الله تعالى، أو على أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، ودعوى معارضة القرآن

- ‌4 - ومنها: الإعراض عن كتاب الله تعالى، وعن تدبر آياته، وإيثار اللهو واللعب

- ‌5 - ومن أخلاق الجاهلية: التكذيب بلقاء الله تعالى ومصيرهم إليه

- ‌6 - ومنها: إنكار المعاد

- ‌7 - ومنها: إنكار السمعيات كالحشر، والنشر، والصراط، والميزان، والحساب، والقصاص، والحوض، والشفاعة، والرؤية، والجنة والنار وما فيهما

- ‌8 - ومنها: تثبيط الناس عن اتباع السنة، وصدهم عن الهدى

- ‌9 - ومنها: تعظيم شجرة مخصوصة، أو بقعة مخصوصة، أو حجر مخصوص لم يعظَّمه الشرع الشريف

- ‌10 - ومنها: أنهم كانوا لا يتطهرون

- ‌11 - ومنها: عمل المعاصي مطلقاً، وإساءة الأعمال والأخلاق، وتكديرها بالرياء، والمن والأذى، وطلب العوض

- ‌12 - ومن عوائد الجاهلية وأعمالهم وأخلاقهم: اتخاذ المواسم والأعياد التي لم تَرِدْ بها الشريعة

- ‌13 - ومنها: الاشتغال مطلقاً بغرور الدنيا، والاعتزاز بها، والفخر والخيلاء، والأشَر والرياء

- ‌ تنبِيهٌ:

- ‌14 - ومن قبائح الجاهلية: الذبائح التي كانوا يذبحونها ويتقربون بها بغير شريعة واردة

- ‌15 - ومنها: المباراة والمعاقرة

- ‌16 - ومن أخلاق الجاهلية: التحرج عن الأكل من الهدي والأضحية

- ‌17 - ومنها: الذبح لغير الله، أو له ولغيره على وجه الإشراك

- ‌18 - ومنها: تضريج الكعبة بالدماء، واعتقاد أن ذلك قربة

- ‌19 - ومنها: تلطيخ رأس الغلام بدم عقيقته

- ‌20 - ومنها: الوأد - وهو من أشد الكبائر - وزيادة الفرح إذا بشر بالغلام، وزيادة الترح إذا بشر بالأنثى حياءً من الناس، وخوفاً من الفقر، وكانوا يئدون البنات لذلك

- ‌ تَنْبِيْهٌ:

- ‌21 - ومن عوائد الجاهلية: العزل عن النساء مخافة الولد فراراً من العَيلَة والفقر، أو حذراً من ولادة الإناث

- ‌22 - ومن أفعال الجاهلية: قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق

- ‌23 - ومنها: أنهم كانوا إذا قتل لهم قتيل لم يرضوا بقتل قاتله حتى يتجاوزوا، أو يقتلوا غير قاتله

- ‌24 - ومنها: أخذ الإنسان بجريرة

- ‌25 - ومنها: إعانة القاتل والظالم على ظلمه

- ‌26 - ومنها: قتل القاتل بعد قبول الدية منه لما قاله الحسن

- ‌27 - ومنها: البغي مطلقاً في القتل وغيره

- ‌28 - ومنها أنهم كانوا إذا قتل لأحدهم قتيل استوفى ذلك بنفسه

- ‌29 - ومنها: الزنا سراً وجهراً، ونكاح المحارم، وتعاطي الأنكحة الفاسدة كالشغار

- ‌ تَنْبِيْهٌ:

- ‌30 - ومن أعمال الجاهلية الفاحشة - وهو من جنس ما سبق -: المبادلة

- ‌31 - ومنها: أكل الأولياء مهور مولياتهم

- ‌32 - ومنها - وهو من أفعال المجوس أيضاً -: كثرة الوقيد في الأعراس ونحوها

- ‌33 - ومنها: قولهم لمن تزوج: بالرفاء والبنين، وقولهم للعنب: كرم، وتسميتهم المحرم: صفر، والعشاء: عتمة، والمغرب: عشاء

- ‌34 - ومن عوائد الجاهلية [قولهم]: أنعم الله بك عيناً، وأنعم صباحاً

- ‌35 - ومن قبائح الجاهلية: إدمان شرب الخمر

- ‌ تنبِيهٌ:

- ‌36 - ومن أعمال أهل الجاهلية:

الفصل: ‌174 - ومنها: عدم اعتبار الطلاق الثلاث شيئا

فَعُقُّوا عَنِ الغُلامِ بِشَاتَيْنِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ بِشَاةٍ" (1).

ولا شك أن عدم الاهتمام في ذلك بالجارية مع الاهتمام بالغلام خلق جاهلي تابع للسرور بالغلام والاكتئاب للجارية، وهو خلق مكروه.

وليس منه تضعيف عقيقة الغلام، بل هذا تابع لما ميَّزه الله تعالى به لمعنى الذكورة كما أضعف نصيبَه في الميراث، وتكميل العقل من حيث إن شهادته بشهادة امرأتين.

‌174 - ومنها: عدم اعتبار الطلاق الثلاث شيئاً

.

فإنَّ اليهود كما تقدَّم عن الشعبي: لا يرون الطلاق الثلاث شيئاً؛ قال: وكذلك الرافضة.

وقال ابن تيمية: إذا لم يتلفَّظ بالطلاق ثلاث مرات لم تقع الثلاث، وإذا قال: هي طالق ثلاثاً لم تطلق إلا واحدة (2).

وهذا القول خلاف ما أجمع عليه العلماء من المذاهب الأربعة.

وقد رده عليه الشيخ تقي الدين السبكي، والشيخ كمال الدين الزملكاني في مؤلفين وقفت عليهما، وغيرهما.

وهي إحدى المسائل التي خالف ابن تيمية فيها الناس، وانفرد

(1) رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(9/ 301)، وكذا البزار في "المسند" (8857). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 58): من رواية أبي حفص الشاعر عن أبيه، ولم أجد من ترجمهما.

(2)

انظر: "مجموع الفتاوى" لابن تيمية (33/ 73).

ص: 198

بها (1)، وامتحن من أجلها، وحُبس مرات بالإسكندرية ودمشق، ومات

(1) بل هو مروي عن جمع من كبار الصحابة والتابعين؛ كأبي بكر، وعمر - صدراً من خلافته - وعلي بن أبي طالب، وابن مسعود، ورواية عن ابن عباس، وعن الزبير، وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهم أجمعين، وقال به من الحنفية محمد بن مقاتل الرازي، وهو رواية عن مالك، وكذا أهل الظاهر. انظر:"الفتاوى الكبرى" لابن تيمية (3/ 20).

بل هناك من العلماء من لا يوقع بها شيئاً لأنه طلاق بدعي، والطلاق البدعي لا يقع، وممن قال بهذا ابن عُلية، وهشام بن الحكم، وجميع الإمامية، وبه قال أبو عبيدة، وبعض الظاهرية. انظر:"الروضة الندية" لصديق حسن خان (2/ 251).

والخلاف في هذه المسألة قديم قبل ابن تيمية بقرون، فممن ذكر عنهم الخلاف: داود الظاهري وأصحابه، واختاروا أن الثلاث واحدة.

والطحاوي في "اختلاف العلماء" وفي "تهذيب الآثار".

وأبو بكر الرازي في كتاب "أحكام القرآن" وحكاه ابن المنذر، وحكاه ابن جرير، وحكاه المؤرخ في "تفسيره" وحكى حجة القولين، ثم قال: وهي مسألة خلاف بين العلماء، وحكاه محمد بن نصر المروزي واختار القول بالثلاث: أنها واحدة في حق البكر، ثلاث في حق المدخول بها.

وحكاه من المتأخرين المازري في كتاب "المعلم"، وحكاه عن محمد بن محمد بن مقاتل من أصحاب أبي حنيفة، وهو من أجل أصحابهم من الطبقة الثالثة من أصحاب أبي حنيفة، فهو أحد القولين في مذهب أبي حنيفة، وحكاه التلمساني في "شرح التفريع" في مذهب مالك قولاً في مذهبه، بل رواية عن مالك، وحكاه غيره قولاً في المذهب فهو أحد القولين في مذهب مالك وأبي حنيفة. =

ص: 199

في حبس قلعتها، واختلف الناس في أمره، وأقربهم إلى الإنصاف من قال: هو من مشاهير العلماء، ولكن كان علمه أوسع من عقله.

والحاصل أن تقليده في هذه المسألة وسائر المسائل التي انفرد بها غير جائز، وأضرُّ مسائلِه على الناس هذه المسألة؛ لأنه أدخل بها الزِّنا الصرف على خلائق كثيرة منذ زمانه إلى الآن (1).

= وحكاه غير شيخ الإسلام عن بعض أصحاب أحمد وهو اختياره، وأسوأ أحواله أن يكون كبعض أصحاب الوجوه في مذهبه كالقاضي وأبي الخطاب، وهو أجل من ذلك فهو قول في مذهب أحمد بلا شك.

وأما التابعون فقال ابن المنذر: كان سعيد بن جبير وطاوس وأبو الشعثاء وعطاء وعمرو بن دينار يقولون: من طلق البكر ثلاثاً فهي واحدة، قال: واختلف في هذا الباب عن الحسن؛ فروي عنه أنه ثلاث، وذكر قتادة وحميد ويونس عنه: أنه رجع عن قوله بعد ذلك وقال: واحدة بائنة. انظر: "إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان" لابن القيم (1/ 288 - 291).

(1)

قال الشيخ أحمد شاكر: إذا أفتاه من يقول ببطلان هذا الطلاق - وكان مفتيه مخطأ في نفس الأمر - كان هناك محظور واحد محرم، وهو معاشرة الرجل امرأة حرمت عليه، وإذا أفتاه من يقول بوقوع هذا الطلاق - وكان مخطئًا في نفس الأمر - كانت المحظورات أربعة:

أولاً: تحريم المرأة الحلال لزوجها.

ثانياً: إباحة تزوجها لآخر، وهي في عصمة الأول.

ثالثاً: إذا تزوجت آخر، عاشرته حراماً، لبطلان زواجها.

رابعاً: معاشرة رجل لامرأة، وهي في عصمة رجل آخر. =

ص: 200

وفي كل زمان يقيض الله للناس شيطاناً في صورة عالم يفتيهم بمذهب ابن تيمية في الطلاق منذ زمان إلى الآن، لكن مستخفياً لا يستطيع التجاهر به (1).

نعم، يفشو حديثه في مجالس العلماء ولا ينكرونه إلا قليلاً.

وقد كان في هذا العصر واحد منهم كان يفتي العوام الغوغاء بذلك يأخذ في مقابلة ذلك أموالاً كثيرة، ومن لم يدفع إليه مالًا قال له: لا تعود إليك، فإن دفعه إليه أفتاه برد زوجته.

وبلغني أن بعض الغوغاء جاء إليه في ذلك فقال له: إنه طلق زوجته ثلاثًا، فقال: هات ثلاث قروش وأردها إليك.

قال: لا إلا قرشًا واحدًا.

قال: اذهب عنا، فما بقي ردها إليك جائزًا.

فقال له العامي: قد استخرت الله في ترك مراجعتها، وأوفر علي

= وارتكاب أخف الضررين هو الاحتياط بداهة، وهو الفتوى بعدم الوقوع.

وهذا بحث نظري صرف، والحقيقة أن الاحتياط الصحيح إنما هو في الوقوف عند حدود الله تعالى، وفي الفتيا بما قام عليه الدليل من الكتاب والسنة.

انظر: "الطلاق في الإِسلام"(ص: 58).

(1)

رحم الله المصنف على هذا التحامل، فالمسألة من المسائل الاجتهادية كما لا يخفى، والخلاف فيها قديم وللشيخ العلامة أحمد شاكر رحمه الله رسالة قيمة في هذا الباب سماها:"نظام الطلاق في الإِسلام"، فلتنظر عنده.

ص: 201

مالي وديني، فلو كان ردها إليَّ جائزاً لم ينحصر هذا الحكم فيك حتى تطلب عليه المال.

ثم إن الله تعالى أهلكه قريبًا في أواخر سنة سبع وألف، وأراح الله منه العباد والبلاد، وبعد أن نكب في دينه، وفي ماله، وفي عرضه وجاهه، وفي بدنه؛ ولا حول ولا قوة إلا بالله.

وقد روى الطبراني عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر في حديث طويل:"مِنْ عَلامَاتِ السَّاعَةِ أَنْ تَكْثُرَ أَوْلادُ الزنَا".

فقيل لابن مسعود: وهم مسلمون؟

قال: نعم، يأتي على الناس زمان يطلق الرجل امرأته طلاقها، فيقيم على فراشها، فهما زانيان ما أقاما (1).

واعلم أن عامة الناس الآن في الطلاق على أقسام:

فمنهم: من يكثر الحلف بالطلاق، ثم لا يبالي حلف صادقاً أو كاذبًا، ولا يهتم بالوقوع وعدمه، ولا يسأل عن ذلك العلماء.

وقد لطف بعض المجان إذ تعجب متعجب بحضوره من كثرة ما يحلف رجل بالطلاق ولا يبالي، بل لا يكاد يتكلم في أمر بشيء إلا أكد كلامه بالطلاق، وهو غير مهتم بذلك، ولا وجل من

(1) رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(10556).

ص: 202

معاشرة الزوجة، فقال له الماجن: إنما قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: 229]، وهذا يحلف في اليوم سبعين مرة، فهو قد جاوز القنطرة من سنين.

ومنهم: من إذا وقع عليه الطلاق ثلاثًا في ملأ من الناس يذهب يسأل العلماء حتى ينتهي إلى فاسق يفتيه بمذهب ابن تيمية، ثم يقول للناس: راجعها لي فلان، ولم يكن ذلك منه حرصاً على دينه، ولكن خشية أن يستعدي عليه عدو له عند الحكام فيغرَّم، ولو كان له مُسكة من دينه لعمل بما يفتيه به سائر علماء البلدة.

ومنهم: من يحلف بالطلاق، أو يعلقه على شيء، أو على أشياء، فيخلع زوجته على عوض عند الحنبلي لأنه لا يعد الخلع طلاقاً، ثم يراجعها عند الشافعي لئلا تعود الصفة المحلوف عليها، فربما خلع زوجته ألفًا، ثم يعود إليها.

ومسألته هذه مركبة من مذهبين لا خلاص له في كل منهما؛ فإن الشافعي يقول بعدم عود الصفة المحلوف عليها بسبب الخلع، لكنه يعد الخلع بطلقة، فإذا خلعها ثلاث مرات لم تعد إليه إلا بعد زوج آخر، والحنبلي يقول بعود الصفة، ولا يمنعه الخلع.

ثم إن تقليده في الخلع حيلة لئلا يحسب عليه بطلقة، والحيلة عنده باطلة، بل متى خلع حيلة وقع عليه الخلع طلاقاً كما أفادنا ذلك غير واحد من ثقات علماء الحنابلة، وعادت الصفة، فيلزم أن يعود

ص: 203

أمره إذا راجع إلى الزنا بمجرد فعل المحلوف عليه عند الحنبلي، وبتمام عدة الإخلاع ثلاثًا عند الشافعي، وهذه البلية يقع فيها كثير من الناس.

ومنهم: من يقول: طلقت زوجتي في حال الغضب الشديد، فيرتب له بعض الفسقة سؤالًا أنه وصل من شدة غضبه إلى حد الغيبة والجنون، فيفتي بأن الطلاق لا يقع، والحالل طلاق الغضبان واقع، وإنك لو سألته عن مجلس غضبه لقصه لك مرتبا مفصلاً مستحضرًا لما وقع فيه من قال وقيل، فكيف يلحق من هذا حاله بمن زال عقله بالكلية.

ويتعين على من أقامه الله تعالى في منصب الإفتاء أن يتحرى في مسائل الطلاق والفروج لشدة خطرها، فقد كان ابن سيرين رحمه الله تعالى لا يفتي في الفرج بشيء فيه اختلاف (1).

وقال جعفر بن إياس: قلت لسعيد بن جبير: ما لك لا تقول في الطلاق شيئًا؟

قال: ما من شيء إلا قد سئلت عنه، ولكني أكره أن أحل حرامًا أو أحرم حلالًا (2). رواهما الدارمي.

(1) رواه الدارمي في "السنن"(152).

(2)

رواه الدارمي في "السنن"(134).

ص: 204