الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال في "الصحاح": ما يكون في أسفل جفنه من حديد أو فضَّة.
أنشد لذي الرمة: [من الطويل]
إِلى مَلِكِ لا ينصف الساقُ نَعْلَهُ
…
أجل لا وَإِنْ كانَتْ طِوالًا حَمائِلُهْ
وروى الشَّيخان، والترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَنْظُرُ اللهُ إلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خُيَلاءَ"(1).
وروى الإمام أحمد، والبخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْظُرُ اللهُ يَوْمَ القِيامَةِ في مَنْ جَرَّ إِزارَهُ بَطَرًا"(2).
-
السادس: لباس الأرجوان، وما يتأنق في تظريفه وتزويقه
.
ومنه لبس الخفاف المقلوبة كما في الحديث المتقدم، وهي الجركسيات التي يعتادها ركبان الخيل، أو هي تشبهها، وهي قليلة النفع.
وذلك كله خلاف الأولى، فإن اقترن به الاختيال والبطر والتَّفاخر حرم بهذا القيد، فإن تجرد لباس الأحمر عن ذلك فلا يحرم ولا يكره.
وقد ثبت في "الصَّحيحين" وغيرهما من حديث البراء، وأبي جحيفة رضي الله تعالى عنه: أنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم لبس الأحمر (3).
(1) رواه البخاري (3465)، ومسلم (2085)، والترمذي (1730).
(2)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 503)، والبخاري (5451).
(3)
رواه البخاري (3358)، ومسلم (2337) عن أبي البراء رضي الله عنه. ورواه البخاري (369)، ومسلم (503) عن أبي جحيفة رضي الله عنه.