الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
33 - ومنها: قولهم لمن تزوج: بالرفاء والبنين، وقولهم للعنب: كرم، وتسميتهم المحرم: صفر، والعشاء: عتمة، والمغرب: عشاء
.
وكل ذلك مكروه.
روى ابن ماجه عن عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: أنه تزوج امرأة من بني جشم فقالوا: بالرفاء والبنين.
فقال: لا تقولوا هكذا، ولكن قولوا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"اللَّهُمَّ بارِكْ لَهُمْ وَبارِكْ عَلَيْهِمْ"(1).
قال صاحب "الصحاح": والرفاء: الالتحام والاتفاق، ويقال: رفَّيتُه تَرفيَةً: إذا قلت للمتزوج: بالرفاء والبنين (2).
قال ابن السكيت: وإن شئت كان معناه: بالسكون والطمأنينة من قولهم: رفوت الرجل: إذا سكنته (3).
وروى أبو دواد، والترمذي، وابن ماجه، وغيرهم بالأسانيد الصحيحة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفَّأ الرجل إذا تزوج قال: "بارَكَ اللهُ لَكَ، وَبارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ اللهُ بَيْنَكُما فِي خَيْرٍ"(4).
(1) رواه ابن ماجه (1906)، وكذا الإمام أحمد في "المسند"(3/ 451).
(2)
انظر: "الصحاح" للجوهري (6/ 2360)، (مادة: رفا).
(3)
انظر: "إصلاح المنطق" لابن السكيت (ص: 153).
(4)
رواه أبو داود (2130)، والترمذي (1091) وصححه، وابن ماجه (1905).
وروى الشيخان عن أبي بريدة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تَقُولُونَ: الكَرْمُ؛ إِنَّما الْكَرْمُ قَلْبُ الْمُؤْمِنِ".
وفي رواية لمسلم: "لا تُسمُّوا العبَ الْكَرْمَ؛ فَإِنَّ الكَرْمَ قَلْبُ الْمُسْلِمِ"(1).
وروى مسلم عن وائل بن حجر رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَقُولُوا: الكَرْمُ، وَلَكِنْ قُولُوا: العِنَبُ، وَالْحَبَلَةُ"(2)؛ أي: بفتح المهملة والموحدة، وقد تسكن.
والنهي عن ذلك لأن الجاهلية كانت تسميه كرماً كما أشار إليه النووي في "الأذكار".
أو خشية أن يدعو الناسَ حسنُ الاسم إلى شرب الخمر المتخذة منه، كما قال الخطابي (3).
وروى ابن المنذر، وابن أبي حاتم عن أبي وائل في قوله:{إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ} [التوبة: 37] قال: نزلت في رجل من بني كنانة يقال له: نسيء؛ كان يجعل المحرم صفراً يستحل فيه المغانم (4).
(1) رواه البخاري (5829)، ومسلم (2247) لكن عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(2)
رواه مسلم (2248).
(3)
انظر: "الأذكار" للنووي (ص: 283).
(4)
رواه ابن أبي حاتم في "التفسير"(6/ 1794)، وكذا الطبري في "التفسير"(10/ 130).
قال النووي في "الأذكار": يكره أن يسمى المحرم صفراً لأنه من عادة الجاهلية (1).
وروى الإمام أحمد، ومسلم، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرابُ عَلى اسْمِ صَلاتِكُمُ الْعِشاءَ؛ فَإِنَّها فِي كِتابِ اللهِ العِشاءُ، وَهُمْ يُعْتِمُونَ بِحلابِ الإِبِلِ"(2).
وروى ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرابُ عَلى اسْمِ صَلاتِكُمْ؛ فَإِنَّما هِيَ العِشاءُ، وَإِنَّما يَقُولُونَ العَتْمَةُ لإِعْتامِهِمُ الإِبِلَ"(3).
وروى البخاري عن عبد الله بن مغفل رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَغْلِبَنَّكُمُ الأَعْرابُ عَلى اسْمِ صَلاتِكُمُ الْمَغْرِب"، قال:"وَتَقُولُ الأَعْرابُ: العِشاءُ"(4).
وما ذكرناه من كراهية تسمية العشاء عتمةً هو ما جزم به النووي في "المنهاج"(5)، و"الأذكار"، وأجاب عن ما وقع في بعض الأحاديث
(1) انظر: "الأذكار" للنووي (ص: 290).
(2)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(2/ 10)، ومسلم (644)، وأبو داود (4984)، والنسائي (541)، وابن ماجه (704).
(3)
رواه ابن ماجه (705).
(4)
رواه البخاري (538).
(5)
انظر: "منهاج الطالبين" للإمام النووي (1/ 9).