الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
26 - ومنها: قتل القاتل بعد قبول الدية منه لما قاله الحسن
.
وروى البخاري، والمفسرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قوله:{فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ} قال: قتل بعد قبول الدية {فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ} [البقرة: 178](1).
وفي حديث سمرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا أُعافِي رَجُلاً قَتَلَ بَعْدَ أَخْذِ الدِّية". أخرجه سَمُّويه في "فوائده" مسنداً مرفوعاً هكذا (2). وابن جرير، وابن المنذر عن قتادة مرسلاً (3).
27 - ومنها: البغي مطلقاً في القتل وغيره
.
وهو التعدي والاستطالة في الأمور.
روى أبو داود في "ناسخه"، والبيهقي في "سننه" عن قتادة في قوله تعالى:{كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى} [البقرة: 178] قال: كان أهل الجاهلية فيهم بغي وطاعة للشيطان، فكان الحي منهم إذا كان فيهم عدد وعدة، فقتل لهم عبد قتله عبدُ قومٍ آخرين، قالوا: نقتل به الأحرار تعززاً وتفضلاً على غيرهم في أنفسهم، وإذا قتلت لهم أنثى قتلتها امرأة، قالوا: لن نقتل بها إلا رجلاً، فأنزل الله تعالى هذه الآية
(1) رواه البخاري (4228).
(2)
انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (1/ 421)، ورواه أبو داود (4507) عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه.
(3)
رواه الطبري في "التفسير"(2/ 112).
يخبرهم أن العبد بالعبد، والحر بالحر، والأنثى بالأنثى، ونهاهم عن البغي (1).
وروى ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير: أن حيين من العرب اقتتلوا في الجاهلية قبل الإسلام بقليل، فكان بينهم قتل وجراحات حتى قتلوا العبيد والنساء، فلم يأخذ بعضهم من بعض حتى أسلموا، فكان أحد الحيين يتطاول على الآخر في العدة والأموال، فحلفوا أن لا يرضوا حتى يقتل بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل منهم، فنزلت فيهم الآية (2).
وروى مسلم، وأبو داود، وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أَنْ تَواضَعُوا حَتَّى لا يَفْخَرَ أَحدٌ عَلى أَحَدٍ وَلا يَبْغِي أَحَدٌ عَلى أَحَدٍ"(3).
وروى البخاري في "الأدب المفرد"، وابن ماجه عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَواضَعُوا، وَلا يَبْغِي بَعْضُكُمْ عَلى بَعْضٍ"(4).
(1) رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(8/ 25).
(2)
رواه ابن أبي حاتم في "التفسير"(1/ 294).
(3)
رواه مسلم (2865)، وأبو داود (4895)، وابن ماجه (4179) لكن عن عياض بن حمار رضي الله عنه.
(4)
رواه البخاري في "الأدب المفرد"(426)، وابن ماجه (4214).