المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌103 - ومنها: البخل، والأمر به، ومنع من تجب عليه الزكاة الزكاة، ومنع الزَّكاة ممن تجب عليه، وأخذ من لا يستحقها منها

- ‌104 - 134

- ‌ أحدها: منع الزكاة كما تقدم

- ‌ الثاني: موالاة الظَّلمة، والعمل لهم

- ‌ الثالث: مخالطةُ السلاطين، والتردد إليهم لغير ضرورة ملجئة كأن يأمروه ويخشى على نفسه لو خالفهم؛ فإنها تعرضُ للفتنة

- ‌ الرابع: البغي والتعدِّي

- ‌ الخامس: جر الرداء والإزار ونحوهما خيلاء وفخرًا

- ‌ السادس: لباس الأرجوان، وما يتأنق في تظريفه وتزويقه

- ‌ والسابع: لبس الحرير للرِّجال

- ‌ والثامن: التحلي بالذَّهب والفضَّة

- ‌ التاسع: التكاثر بكثرة المال والولد

- ‌ العاشر: الحسد

- ‌ تَنبِيْهٌ:

- ‌ الحادي عشر: تزكية النفس

- ‌ الثاني عشر: صناعة الكيمياء

- ‌ الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر: البطر، والفرح بغير الله تعالى وفضله، وحب المحمدة بما لم يفعل

- ‌ السادس عشر: حمل النِّساء على السروج ومراكب الرِّجال باديات وجوههن وزينتهن

- ‌ السابع عشر، والثامن عشر: السَّرقة، والقذف

- ‌ لَطِيْفَةٌ:

- ‌ التاسع عشر: أن قارون وقومه كان أحدهم لا ينظر في وجه خادمه تكبرًا

- ‌ العشرين: أن قارون وقومه كان أحدهم لا ينظر إلى جارية إلا إذا كانت بكرًا على ما ذكره ابن ظفر

- ‌ الحادي والعشرون: موافقة الكفار والفجار في أعمالهم وأخلاقهم

- ‌ الثاني والعشرون، والثالث والعشرون: البخل والشُّح، والأمر بهما

- ‌ الرابع والعشرون: قطيعة الرحم، ومعاداة الأهل لأجل الدنيا

- ‌135 - ومنها: التصدق بما يغتصبون من الناس، ويظلمونهم بأخذه منهم

- ‌136 - ومنها: التصدق بأردأ الأموال، وبما لا يحب

- ‌137 - ومنها: ترك صيام رمضان من غير عذر كالمرض والسفر

- ‌138 - ومنها: تقدم رمضان يصوم يوم أو يومين

- ‌139 - ومنها: التحرج عن الأكل والشرب، والنِّكاح من بعد النَّوم في ليالي الصوم

- ‌ فائِدَةٌ:

- ‌140 - ومنها: الوصال في الصوم بأن يجمع يومين أو أكثر في الصوم

- ‌141 - ومنها: التشدد في الصيام، والامتناع فيه عن اللحم وما يلائمه من الأدم

- ‌142 - ومن أعمال اليهود والنصارى: التشديد في الدين مطلقًا العزم وغيره، والتكلف فيه

- ‌143 - ومن أخلاق أهل الكتاب: ترك السحور لمن يريد الصِّيام

- ‌ تَنْبِيْهٌ:

- ‌144 - ومنها: تأخير الفطر إلى طلوع النَّجم

- ‌ تَنبِيْهٌ:

- ‌145 - ومنها: الفطر قبل تحلة الفطر، وهو غروب الشمس

- ‌146 - ومنها: صوم عيد الفطر، والأضحى، وأيام التشريق

- ‌147 - ومنها: تخصيص يوم من الأسبوع بنوع من التعظيم لم يَرِدْ به الشرع

- ‌148 - ومن أعمال بني إسرائيل: صيام يوم عاشوراء مفردًا عن يوم قبله أو بعده

- ‌ فائِدَةٌ في فضل عاشوراء، وهو اليوم العاشر من المحرم:

- ‌149 - ومن أخلاق اليهود والنَّصارى: ترك الحج والعمرة إلى بيت الله الحرام مع الاستطاعة

- ‌150 - ومن أعمال اليهود: رفع اليدين عند الخروج من المسجد الحرام وغيره من المعابد، والوقوف للدُّعاء

- ‌ تَنْبِيْهٌ:

- ‌151 - ومن أخلاق اليهود والنصارى: ترك التضحية

- ‌152 - ومنها: التحرج عن النحر

- ‌153 - ومن أعمال النصارى: الذبح بالظفر

- ‌154 - ومنها: تقذُّر الطعام

- ‌155 - ومن أخلاق اليهود: التحرج عن أكل لحوم الإبل وألبانها، والعروق، والشحوم

- ‌156 - ومن أعمال النصارى: أكل لحم الخنزير، والميتة، والدم المسفوح

- ‌157 - ومن أعمال اليهود والنصارى: شرب الخمر

- ‌158 - ومنها: كل السُّحت

- ‌ لَطِيْفَةٌ:

- ‌ تَنْبِيْهٌ:

- ‌ لَطِيْفَةٌ:

- ‌ تَتِمَّةٌ:

- ‌159 - ومن أعمال أهل الكتاب: الاستئثار

- ‌160 - ومن أعمال بني إسرائيل: الحيلة في أكل ما حُرِّم عليهم

- ‌161 - ومن أخلاق أهل الكتاب: الخيانة

- ‌162 - ومنها: جحد حقوق الناس وودائعهم، والحلف عليها الأيمان الفاجرة، وترك وفاء الديون

- ‌163 - ومن أخلاقهم: استحلال أموال المسلمين بضرب من التأويل

- ‌164 - ومنها: الانهماك في حب الدنيا، وتعيير الصالحين بالفقر والقلة

- ‌165 - ومن أعمال اليهود والنصارى: التَّبتل والترهيب

- ‌ فائِدَةٌ لَطِيْفَةٌ:

- ‌ فائِدَةٌ أُخْرى:

- ‌ تَنْبِيْهٌ:

- ‌166 - ومن أعمال اليهود والنصارى: الخصاء، والاختصاء تقرباً

- ‌ تَنْبِيْهٌ:

- ‌167 - ومن أخلاق أهل الكتاب: تزوج المرأة لجمالها أو مالها أثارة للمال والجمال على الدين

- ‌168 - ومن أخلاق أهل الكتاب: أنهم كانوا لا يتزوجون بالأَمَة، ولا بامرأة من غير دينهم

- ‌169 - ومنها: إبداء المرأة زينتها لغير محارمها من الرجال، وعدم الاحتجاب

- ‌ تَنْبِيْهٌ:

- ‌ تَنْبِيْهٌ ثانٍ:

- ‌170 - ومن أعمال بني إسرائيل: التظالم في المواريث

- ‌171 - ومن أعمال أهل الكتاب اجتماع الرجال والنساء من غير محرم ولا ضرورة

- ‌172 - ومن أخلاق اليهود: التحرز عن إتيان الزوجة إلا على حرف

- ‌173 - ومنها: ترك العقيقة عن الجارية

- ‌174 - ومنها: عدم اعتبار الطلاق الثلاث شيئاً

- ‌175 - ومن أخلاق أهل الكتاب: عقوق الوالدين، وقطع الأرحام، وإهانة اليتامى، وأكل أموالهم، وانتهار المسكين

- ‌ فائِدَة جَلِيْلَةٌ:

- ‌176 - ومن أعمال اليهود والنصارى، وأخلاقهم: عداوة أولياء الله تعالى، وإيذاؤهم، والتقصير في حقوقهم

- ‌177 - ومنها: التعيير بالفقر، والبلاء خصوصاً لأهل الدين

- ‌178 - ومنها: العداوة والبغضاء لغير مرضاة الله تعالى

- ‌179 - فمن أخلاق اليهود والنصارى: ترك السلام

- ‌180 - ومنها: الإشارة عوضًا عن السلام

- ‌181 - ومنها: تحريف السلام

- ‌182 - ومن أفعال اليهود والنصارى: قيام بعضهم لبعض، وهو منهي عنه

- ‌183 - ومن أفعال أهل الكتاب: الكلام السوء الشامل للغيبة والنميمة

- ‌ تنبِيْهٌ:

- ‌184 - ومن أخلاق أهل الكتاب: سوء الظن بمن ظاهره الخير والصلاح

- ‌185 - ومن أعمال اليهود: الفتنة، وإيقاع العداوة والبغضاء بين المتآلفين

- ‌186 - ومن أعمال اليهود والنصارى قبَّحهم الله تعالى: قتل النفس التي حرم الله تعالى بغير الحق

- ‌187 - ومن أخلاق اليهود: أن كل واحد منهم لم يخل بمسلم إلا حدَّثته نفسه بقتله

- ‌188 - ومنها: الظلم في القصاص، وفي الدية

- ‌189 - ومن أخلاق اليهود: أنهم لا يعفون عن القاتل على مال

- ‌190 - ومن أخلاق اليهود: السحر، وتعلمه، وتعليمه، والكهانة، وإتيان الكاهن، وتصديقه

- ‌ فائِدَةٌ:

- ‌191 - ومن أعمال اليهود والنصارى: الزنا، واللواط

- ‌192 - ومن أعمال اليهود والنصارى: الوقوع على المحارم، والتجاهر بالزنا والفواحش

- ‌ فائِدَةٌ:

- ‌193 - ومن أعمال بني إسرائيل: القذف

- ‌194 - ودل هذا الحديث على أن من أخلاق بني إسرائيل:

- ‌195 - ومن أخلاق بني إسرائيل: المحاباة في الحدود

- ‌196 - ومن أعمال اليهود والنصارى: الكذب، والأيمان الفاجرة

- ‌197 - ومن أعمال بني إسرائيل: القتال على الملك، والقتال على التأويل، وهو دون الأول لتمحض الأول للدنيا والثاني كالمقدمة له

- ‌198 - ومنها: الولاية، والقضاء لأجل الدنيا لا لوجه الله تعالى، والتقرب إليه بالفصل بين الحق والباطل، وإيصال الحق إلى أهله

- ‌199 - ومن أعمال اليهود والنصارى: اتخاذ الولاة الشُّرَط

- ‌200 - ومن أعمال اليهود، والنصارى، وعباد الشمس: تولية المُلك والحكم للنساء كما في قصة بلقيس

- ‌201 - ودلت قصة لاجب وامرأته على أن من أعمال بني إسرائيل:

- ‌202 - ومن أخلاق اليهود والنصارى: الاحتفال لأعيادهم

- ‌1 - فمن ذلك: احتفالهم للخميس الحقير هو وأهله

- ‌2 - ومن ذلك: ما يفعله النساء من طبخ العصيدة ونحوها في صبيحة اليوم المعروف عند النصارى بميلاد عيسى

- ‌3 - ومن ذلك: الاغتسال لغير ضرورة في يوم غطاس النصارى

- ‌4 - ومن ذلك: احتفال أهل مصر بعيد الزيتونة

- ‌5 - ومن ذلك: ما يفعله النساء من الامتناع عن شراء السمك وأكله يوم السبت

- ‌203 - ومن أخلاق اليهود والنصارى: الطيرة من حيث هي

- ‌204 - ومنها: حب الحياة، وإطالة الأمل

- ‌205 - ومنها: الادخار شحًا وبخلًا

- ‌206 - ومن أخلاق اليهود والنصارى: الوقاحة، وعدم الحياء من الله تعالى

- ‌207 - ومنها: سخط المقدور، والتدبير والاختيار لغير ما يختاره الله، وعدم الرضا بالقضاء، والجزع، وترك الصبر على البلاء

- ‌ تنبِيهاتٌ:

- ‌الأَوَّلُ:

- ‌ الثَّانِي:

- ‌ الثَّالِثُ:

- ‌208 - ومن أخلاق اليهود والنصارى: كفران النعم، وترك الشكر

- ‌ تنبِيْهٌ:

- ‌209 - ومن أخلاق اليهود والنصارى: الظلم بجميع أنواعه، والعدوان، وولاية الظالمين والفاسقين والكافرين

- ‌210 - ومن أخلاق اليهود والنصارى: الرياء

- ‌211 - ومنها: عدم الاستقامة على الأمر من الدين، والروغان عنه، والطغيان في النعمة

- ‌212 - ومن أخلاق اليهود والنصارى: إقرار المنكر، والسكوت عن الحق، وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌213 - ومنها: الاسترسال في المعاصي، والانهماك فيها، والإصرار عليها

- ‌214 - ومنها: أنهم كانوا مع انهماكهم في المعاصي يتمنون على الله المغفرة

- ‌(12) بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّشَبُّهِ بِالأَعَاجِمِ وَالمَجُوسِ

- ‌1 - فمنها -وهو أقبح ما هم فيه-: الشرك والكفر، وعبادة النار والأضواء

- ‌ تنبِيْهٌ:

- ‌2 - ومن أخلاق المجوس: إنكار القضاء والقدر

- ‌3 - ومن عوائد العجم وأخلاقهم: الخروج على السلطان، وإرادة خلعه أو قتله

- ‌4 - ومنها: استخلاف السلطان، أو الأمير ولده وغيره أمثل منه إيثارًا، أو تقديمًا للبنوة على حقوق الرعية

- ‌5 - ومنها: ضرب المكوس والضرائب على الناس، وأخذها منهم وجبايتها، واعتقاد أنها حق مأخوذ لا يُسامَح فيها، وأخذها بالعنف؛ وكل ذلك حرام

- ‌6 - ومن أخلاق العجم: الرفض، وبغض الشيخين وغيرهما من الصحابة

- ‌7 - ومن قبائح المجوس: استباحة أكل الميتة في غير حالة الاضطرار

- ‌8 - ومن قبائحهم: نكاح المحارم

- ‌9 - ومن قبائح العجم: العشق الشيطاني والهوى الحيواني

- ‌10 - ومن قبائح العجم: أكل الحشيش المسكر

- ‌ تنبِيْهٌ:

- ‌11 - ومن أخلاق العجم: الدهاء -بضم المهملة والمد

- ‌12 - ومن أعمال العجم وعوائدهم القبيحة: الضرب بالعود والطنبور، وآلات اللهو، وشرب الخمور

- ‌13 - ومنها: اللعب بالنرد والشطرنج

- ‌14 - ومنها: لباس الحرير للرجال، وافتراشه والاتكاء عليه، وتجليل السروج والرحال به، واتخاذ الأسرَّة والآنية من الذهب والفضة للرجال والنساء جميعًا، وكل ذلك حرام

- ‌15 - ومنها: كثرة التنعم والترفه، والمظاهرة في اللباس والطعام

- ‌16 - ومنها: الخروج يوم النيروز

- ‌17 - ومنها: عمل الأراجيح يوم العيد

- ‌18 - ومنها: الدعكسة

- ‌19 - ومنها: حفظ أخبار العجم على وجه الاستحسان لها وبثها، والعناية بكتب الأعاجم التي لا تتعلق بعلوم الشرع

- ‌20 - ومنها: التكلم بالأعجمية

- ‌ تنبِيْهٌ:

- ‌21 - ومن عوائد العجم وأعمالهم: غمغمة الكلام وطمطمته

- ‌22 - ومنها: الألقاب التي تشعر بتزكية النفس

- ‌23 - ومنها: التسمية: شاهان شاه، وما كان في معناه كملك الأملاك

- ‌24 - ومنها: التطير بشيء من الأشياء من ذات، أو حال، أو زمان، أو مكان

- ‌ فائِدةٌ:

- ‌25 - ومنها: الرقية بغير اللسان العربي

- ‌26 - ومنها: الاشتغال بعلم الفلسفة وعلم المنطق

- ‌27 - ومنها: البداءة في الكتاب باسم المكتوب إليه

- ‌ تنبِيْهٌ:

- ‌28 - ومن عوائد العجم والروم: تحجُّب ملوكهم وحكامهم

- ‌29 - ومنها: وطء أعقابهم، ومشي الخدام خلفهم وبين أيديهم

- ‌30 - من أخلاق الأعاجم والأروام: قيام بعضهم لبعض على سبيل الإعظام، ومحبتهم لأنَّ يقام لهم، وقيام الخدم بين يدي المخدوم وعلى رأسه، وكل ذلك مكروه

- ‌31 - ومن آداب الأعاجم: الأكل على الخوان والأواني الرفيعة

- ‌32 - ومنها: قطع اللحم النضيج بالسكين

- ‌33 - ومنها: سكوت الجماعة على الطعام

- ‌34 - ومنها: الاستنكاف عن أكل اللقمة إذا سقطت، ونحو ذلك

- ‌35 - ومنها: التنعم والتأنق في ألوان الأطعمة وطيباتها، وغير ذلك

- ‌36 - ومنها: غسل اليدين قبل الطعام ما لم تكونا متقذرتين

- ‌ فائِدَةٌ:

- ‌37 - ومن آداب الأعاجم إذا غسلوا أيديهم أن يراق ماء كل واحد منهم من الطست، ثمَّ يوضع بين يدي الآخر

- ‌38 - ومن آداب الأعاجم والأروام التي يتداولونها في هذه الأيام: قيام قوم عن الطعام قبل أن يرفع وقعود آخرين

- ‌39 - ومن أخلاق الأعاجم: أنهم كانوا لا يساكنون الحُيَّضَ، ولا يؤاكلونهن

- ‌40 - ومن أخلاق الأعاجم: ترك الشعر أبيض من غير خضاب، وهو خلاف الأولى

- ‌41 - ومنها: عقد اللحية

- ‌42 - ومنها: حلق القفا لغير ضرورة

- ‌43 - ومنها: توفير الشوارب، والأخذ من اللحى

- ‌44 - ومنها: ما ذكره صاحب "قلائد الشرف": أن من عادة الفرس أنهم كانت الأصوات تستر عنهم إلَّا غناء النساء، وصوت الجوارح، وصهيل المراكب

- ‌45 - ومنها: ما ذكره صاحب "قلائد الشرف" أيضًا:

- ‌46 - ومنها: وضع الأموات في النواويس والتوابيت التي اعتاد الروم والعجم وضع أمواتهم فيها، ومثله الفساقي التي اعتادوها أهل مصر

- ‌47 - ومن أخلاق الأعاجم: حب الدنيا

- ‌48 - ومنها: محبة طول العمر حتى إن من تحية الملوك: عش ألف سنة

- ‌ لَطِيْفَةٌ:

- ‌ لطائِفُ أُخْرى:

- ‌ تنبِيْهٌ:

- ‌ تَتِمَّةٌ:

- ‌(13) بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّشَبُّهِ بِأَهْلِ الجَاهِلِيَّةِ وَالمُشْرِكِين

- ‌1 - فمن قبائح الجاهلية -وهو أقبحها وأفحشها-: الكفر، وعبادة الأصنام، واعتقاد أنها تنفع وتشفع، وتقرب إلى الله زُلفى

- ‌ تَنْبِيهانِ:

- ‌الأَوَّلُ:

- ‌ الثَّانِي:

- ‌2 - ومن أخلاق الجاهلية: التكذيب بالقدر

- ‌3 - ومن أخلاق الجاهلية: الطعن على كتاب الله تعالى، أو على أحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه، ودعوى معارضة القرآن

- ‌4 - ومنها: الإعراض عن كتاب الله تعالى، وعن تدبر آياته، وإيثار اللهو واللعب

- ‌5 - ومن أخلاق الجاهلية: التكذيب بلقاء الله تعالى ومصيرهم إليه

- ‌6 - ومنها: إنكار المعاد

- ‌7 - ومنها: إنكار السمعيات كالحشر، والنشر، والصراط، والميزان، والحساب، والقصاص، والحوض، والشفاعة، والرؤية، والجنة والنار وما فيهما

- ‌8 - ومنها: تثبيط الناس عن اتباع السنة، وصدهم عن الهدى

- ‌9 - ومنها: تعظيم شجرة مخصوصة، أو بقعة مخصوصة، أو حجر مخصوص لم يعظَّمه الشرع الشريف

- ‌10 - ومنها: أنهم كانوا لا يتطهرون

- ‌11 - ومنها: عمل المعاصي مطلقاً، وإساءة الأعمال والأخلاق، وتكديرها بالرياء، والمن والأذى، وطلب العوض

- ‌12 - ومن عوائد الجاهلية وأعمالهم وأخلاقهم: اتخاذ المواسم والأعياد التي لم تَرِدْ بها الشريعة

- ‌13 - ومنها: الاشتغال مطلقاً بغرور الدنيا، والاعتزاز بها، والفخر والخيلاء، والأشَر والرياء

- ‌ تنبِيهٌ:

- ‌14 - ومن قبائح الجاهلية: الذبائح التي كانوا يذبحونها ويتقربون بها بغير شريعة واردة

- ‌15 - ومنها: المباراة والمعاقرة

- ‌16 - ومن أخلاق الجاهلية: التحرج عن الأكل من الهدي والأضحية

- ‌17 - ومنها: الذبح لغير الله، أو له ولغيره على وجه الإشراك

- ‌18 - ومنها: تضريج الكعبة بالدماء، واعتقاد أن ذلك قربة

- ‌19 - ومنها: تلطيخ رأس الغلام بدم عقيقته

- ‌20 - ومنها: الوأد - وهو من أشد الكبائر - وزيادة الفرح إذا بشر بالغلام، وزيادة الترح إذا بشر بالأنثى حياءً من الناس، وخوفاً من الفقر، وكانوا يئدون البنات لذلك

- ‌ تَنْبِيْهٌ:

- ‌21 - ومن عوائد الجاهلية: العزل عن النساء مخافة الولد فراراً من العَيلَة والفقر، أو حذراً من ولادة الإناث

- ‌22 - ومن أفعال الجاهلية: قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق

- ‌23 - ومنها: أنهم كانوا إذا قتل لهم قتيل لم يرضوا بقتل قاتله حتى يتجاوزوا، أو يقتلوا غير قاتله

- ‌24 - ومنها: أخذ الإنسان بجريرة

- ‌25 - ومنها: إعانة القاتل والظالم على ظلمه

- ‌26 - ومنها: قتل القاتل بعد قبول الدية منه لما قاله الحسن

- ‌27 - ومنها: البغي مطلقاً في القتل وغيره

- ‌28 - ومنها أنهم كانوا إذا قتل لأحدهم قتيل استوفى ذلك بنفسه

- ‌29 - ومنها: الزنا سراً وجهراً، ونكاح المحارم، وتعاطي الأنكحة الفاسدة كالشغار

- ‌ تَنْبِيْهٌ:

- ‌30 - ومن أعمال الجاهلية الفاحشة - وهو من جنس ما سبق -: المبادلة

- ‌31 - ومنها: أكل الأولياء مهور مولياتهم

- ‌32 - ومنها - وهو من أفعال المجوس أيضاً -: كثرة الوقيد في الأعراس ونحوها

- ‌33 - ومنها: قولهم لمن تزوج: بالرفاء والبنين، وقولهم للعنب: كرم، وتسميتهم المحرم: صفر، والعشاء: عتمة، والمغرب: عشاء

- ‌34 - ومن عوائد الجاهلية [قولهم]: أنعم الله بك عيناً، وأنعم صباحاً

- ‌35 - ومن قبائح الجاهلية: إدمان شرب الخمر

- ‌ تنبِيهٌ:

- ‌36 - ومن أعمال أهل الجاهلية:

الفصل: ‌158 - ومنها: كل السحت

عبد بعدما حرمتها عليه إلا عطشته يوم القيامة، ولا يدعها بعدما حرمتها عليه إلا سقيته إياها من حظيرة القدس (1).

وهذا الأثر، والذي قبله يدلان على تحريم الخمر في شريعة موسى وعيسى عليهما السلام كما يدلّ على تحريم الخنزير في شريعة عيسى عليه السلام.

وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في "زوائد الزهد"، وابن عساكر عن عكرمة رحمه الله تعالى قال: قال عيسى بن مريم عليهما السلام للحواريين: يا معشر الحواريين! لا تطرحوا اللؤلؤ إلى الخنزير؛ فإن الخنزير لا يصنع باللؤلؤ شيئًا، ولا تعطوا الحكمة من لا يريدها؛ فإن الحكمة خير من اللؤلؤ، ومن لا يريدها شر من الخنزير (2).

ألا ترى أنَّه عليه السلام جعل الخنزير شر الحيوانات، ثمَّ جعل المُعْرِض عن الحكمة شرًا منه؟

‌158 - ومنها: كل السُّحت

.

وهو أكل أموال الناس بالباطل؛ كالربا، والسرقة، والغصب،

(1) رواه ابن أبي حاتم في "التفسير"(4/ 1196)، والبيهقيُّ في "السنن الكبرى"(10/ 222).

(2)

رواه عبد الله ابن الإمام أحمد في "الزهد"(ص: 93)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(47/ 459).

ص: 132

والرشوة في الحكم، وأخذ القاضي ونحوه للهدية.

وهو بضم السين المهملة، مع إسكان الحاء المهملة، أو ضمها: الحرام، أو ما خبث من المكاسب، فلزم عنه العار.

وأسحت: اكتسبه.

وأسحت الشيء: استأصله.

ويقال: سحتٌ فيهما.

والمسحوت الجوف: من لا يشبع، ومن يتخم كثيرًا ضد؛ ذكر ذلك في "القاموس"(1).

وإنما سمي الحرام سحتًا لأنه يسحت آكله؛ أي: يستأصله بالعقوبة، أو لأنه يسحت جوف آكله فلا يشبع منه.

أفادنا شيخنا الشيخ أحمد العيثاوي رحمه الله تعالى: أن لقمة الحرام توسع الجوف لأخرى، ثمَّ الأخرى لأخرى، فلذلك لا ينتهي أخذه عنه حتى يموت.

وقلت في المعنى: [من المتقارب]

مَنِ اعتادَ أكلَ الحرامِ اتَّسَعْ

مِعاهُ فليسَ لهُ مِنْ شِبَعْ

فمن يترخَّص فِيه شَفًا

سيغْمِسُه في الكثيرِ الوَلَعْ

ولا ينتهي عنهُ حتَّى المماتِ

وانسدَّ عنه طريقُ الورَعْ

(1) انظر: "القاموس المحيط" للفيروز آبادي (ص: 196)(مادة: سحت).

ص: 133

قال الله تعالى في اليهود: {سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [المائدة: 42].

وقال تعالى: {لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ} [المائدة: 63].

وقال الحسن رحمه الله تعالى: الربانيون علماء النصارى، والأحبار: علماء اليهود؛ كما نقله الثعلبي، وغيره (1).

وقوله: {لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ} [المائدة: 63]، ذمٌ عائد إلى الكل من العلماء وسائر أهل الكتاب، فالذم واقع على الفريقين العامة لسماع الكذب وأكل السحت، والعلماء لترك النهي عن ذلك.

قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ما في القرآن أشد من هذه الآية. رواه ابن جرير (2).

وقال الضحاك بن مزاحم رحمه الله تعالى: ما في القرآن أخوف عندي من هذه الآية؛ أساء الثناء على الفريقين جميعًا. رواه الإمام عبد الله ابن المبارك في "الزهد"، والمفسرون (3).

وقال الله تعالى: {فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا (160) وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ

(1) انظر: "تفسير الثعلبي"(4/ 86)، و"تفسير القرطبي"(6/ 237).

(2)

رواه الطبري في "التفسير"(6/ 298).

(3)

رواه ابن المبارك في "الزهد"(1/ 19)، والطبري في "التفسير"(6/ 298).

ص: 134

النَّاسِ بِالْبَاطِلِ} [النساء: 160، 161].

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ} [التوبة: 34].

وذكر الثعلبي عن الحسن قال: كان الحكام من بني إسرائيل إذا أتاه أحد برشوة جعلها في كمه، فيريه إياها فينظر إليها، ويتكلم بحاجته فيسمع منه، ولا ينظر إلى خصمه، فيأكل الرشوة، ويسمع الكذب، فلذلك وصفهم الله تعالى بقوله:{سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ} [المائدة: 42](1).

وروى أبو داود، والترمذي وصححه هو وابن حبَّان، والحاكم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال: لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: الرَّاشِيَ والْمُرْتَشِي (2).

ورواه الإمام أحمد، والبزار من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه؛ زاد "والرَّائِشَ"؛ يعني: الذي يمشي بينهما، كما فسر به في الحديث (3).

وصحح الحاكم نحوه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه (4).

نعم، يستثنى من يرتشي ليدفع عن دينه، أو ماله، أو بضعه، فقد رويت الرخصة فيه عن ابن مسعود، والحسن، ووهب بن منبه.

(1) انظر: "تفسير الثعلبي"(4/ 67)، و"تفسير البغوي"(2/ 39).

(2)

تقدم تخريجه.

(3)

تقدم تخريجه.

(4)

رواه الحاكم في "المستدرك"(7067)، ورواه الترمذي (1336) وصححه.

ص: 135

قال أبو الليث السمرقندي: وبه نأخذ (1).

قال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: إذا ارتشى الحاكم انعزل في الوقت، وإن لم يُعزل بَطَلَ كلُّ حكمٍ حكمَ به بعد ذلك.

قال القرطبي: وهذا لا يجوز أن يختلف فيه؛ لأنَّ الرشوة منه فسق، والفاسق لا يجوز حكمه (2).

وروى الطبراني في "الكبير" بإسناد صحيح، عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الرشوة في الحكم كفر، وهي بين الناس سحت (3).

وعنه بإسناد غريب جيد: أنَّه قال: السحت الرشوة في الدين (4)؛ قال سفيان: يعني: في الحكم (5).

وروى عبد الرزاق عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "هَدَايَا الأُمَرَاءِ سُحْتٌ"(6).

(1) انظر: "تفسير السمرقندي"(1/ 415)، و"شرح صحيح البخاري" لابن البطال (6/ 609).

(2)

انظر: "تفسير القرطبي"(6/ 183).

(3)

رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(9100).

(4)

رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(9099).

(5)

رواه عبد الرزاق في "المصنف"(14664).

(6)

رواه عبد الرزاق في "المصنف"(14665)، والطبراني في "المعجم "الأوسط" (4969). وحسن الهيثمي إسناد الطبراني في "مجمع الزوائد" (4/ 151)، وعندهما: "غلول" بدل "سحت".

ص: 136

وأخرجه الخطيب في "تلخيص المتشابه" من حديث أنس، ولفظه:"هَدَايَا العُمَّالِ سُحْتٌ"(1).

وروى الثعلبي بإسناده عن الحسن قال: إذا كان لك على رجل دين، فما أكلت في بيته فهو السحت (2).

وهذا فيه تهويل لأمر الربا.

وروى مسلم عن جابر رضي الله تعالى عنه: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه؛ وقال:"هُمْ سَوَاءٌ"(3).

وروى [الطبراني] في "الأوسط"، و"الصغير" عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ أَعَانَ ظَالِمًا بِباطِلٍ لِيُدْحِضَ بِهِ حَقًّا بَرِئَ مِنْ ذِمَّةِ اللهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ، وَمَنْ أَكَلَ دِرْهَمًا مِنَ الرِّبَا فَهُوَ مِثْلُ ثَلاثٍ وَثَلاثِيْنَ زَنْيَةً، وَمَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنْ سُحْتٍ فالنَّارُ أَوْلَى بِهِ"(4).

وروى ابن مردويه، والديلمي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه

(1) قال ابن الملقن في "البدر المنير"(9/ 576): رواه الخطيب البغدادي في "تلخيص المتشابه"، وفي الصحيحين بمعناه.

وكذا رواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(15/ 17).

(2)

رواه الثعلبي في "التفسير"(4/ 67).

(3)

رواه مسلم (1598).

(4)

رواه الطبراني في "المعجم الأوسط"(2944)، و"المعجم الصغير"(224).

ص: 137

قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سِتُّ خِصالٍ مِنَ السُّحْتِ: رشْوَةُ الإِمامِ، وَهِيَ أَخْبَثُ ذَلِكَ كُلِّهِ، وَثَمَنُ الكَلْبِ، وَعَسَبُ الفَحْلِ، وَمَهْرُ البَغِيِّ، وَكَسْبُ الْحَجَّامِ، وَحُلْوَانُ الكاهِنِ"(1).

وقد رويت أحاديث في كسب الحجام، ولعل هذا كان أولًا ثمَّ نسخ، وصار مباحًا.

والحق أنَّه كسب طيب كما قال القرطبي، وغيره (2).

وقال الثعلبي: وقال عمر، وعلي، وابن عباس رضي الله تعالى عنهم: السحت خمسة عشر: الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وحلوان الكاهن، وثمن الكلب، والقرد، والخمر، والخنزير، والميتة، والدم، وعسب الفحل، وأجرة النائحة، والمغنية، [والقايدة]، والساحر، وأجر صور التماثيل، [وهدية الشفاعة](3).

وروى المفسرون، والبيهقيُّ في "الشعب" عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: من شفع لرجل ليدفع عنه مظلمة، أو يرد عليه حقًّا، فأهدى له هدية فقبلها، فذلك السحت.

فقيل له: يا أبا عبد الرحمن! إنا كنا نعد السحت الرشوة في الحكم.

(1) رواه الديلمي في "مسند الفردوس"(3486).

(2)

انظر: "تفسير القرطبي"(6/ 184).

(3)

انظر: "تفسير الثعلبي"(4/ 67).

ص: 138

فقال: ذلك الكفر؛ {وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ} [المائدة: 44](1).

وروى ابن جرير عن ابن زيد في قوله تعالى: {وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا} [البقرة: 41]، قال: لا تأكلوا السحت على كتابي (2).

وروى ابن المنذر عن مسروق رحمه الله تعالى قال: قلت لعمر ابن الخطاب: أرأيت الرشوة في الحكم من السحت؟

قال: لا، ولكن كفر، إنما السحت أن يكون للرجل عند السلطان جاء ومنزلة، ويكون للآخر إلى السلطان حاجة، فلا يقض حاجته حتى يهدي إليه هدية (3).

وقوله: ولكن كفر، وكذلك قول ابن مسعود: ذلك كفر؛ هو محمول على استحلال الرشوة.

وكلام عمر، وابن مسعود رضي الله تعالى عنهما نص في تحريم أخذ الهدية على الشفاعة، وبذل الجاه في دفع المظلمة، ورد الحق، وعليه ظاهر كلام الماوردي لأنَّ ذلك من فروض الكفايات (4).

(1) رواه الطبري في "التفسير"(6/ 240)، وابن أبي حاتم في "التفسير"(4/ 1134)، والبيهقيُّ في "السنن الكبرى"(10/ 139).

(2)

رواه الطبري في "التفسير"(6/ 251).

(3)

ورواه الطبراني في "الدعاء"(2106)، والجصاص في "أحكام القرآن"(4/ 85).

(4)

انظر: "الحاوي الكبير" للماوردي (16/ 288).

ص: 139

لكن نقل النوويّ في "فتاواه" عن القاضي، وغيره فيما لو حبس ظلمًا، فبذل مالًا لمن يتكلم في خلاصه -قائده أو غيره- جاز، وحمل ما نقلناه عن الماوردي على ما إذا شفع، ثمَّ بذل له مال، فأخذه؛ فإنَّه حرام لأنه عمل متبرعًا، فلا يستحق شيئًا (1).

لكن قول عمر رضي الله تعالى عنه: فلا يقضي حاجته حتى يهدي له هدية؛ يقتضي منع هذا الحمل.

قال ابن حجر المكي في "شرح الإرشاد": وتلخيصه: وإن كان فرض كفاية إلا أن الحاجة اقتضت المسامحة في أخذ عوض عليه لاضطرار الناس إليه، واطراد عزلهم لعدم السعي فيه إلا بمقابل.

قال: وبهذا يندفع قياسه على تولية القضاء، انتهى.

قلت: هذا التعليل في جواز الإعطاء، والجعل على ذلك ظاهر، واقتضاؤه لجواز الأخذ بعيد.

وإذا تقرر أن هذه الأمور التي أتينا عليها هنا داخلة في السحت، وثبت بنص القرآن العظيم أن اليهود والنصارى كانوا يأكلون السحت، فقد علم أن هذه الأمور كلها من أخلاقهم، وأنَّ مَنْ فَعَلها أو أكل مما يحصل منها فهو متشبه في ذلك باليهود والنصارى، ومن لم يتب من العلماء عن ذلك فهو متشبه بالربانيين والأحبار حين لم ينهوا عنها.

(1) انظر: "أسنى المطالب في شرح روضة الطالب" لزكريا الأنصاري (2/ 440).

ص: 140