الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَنْ تَزالَ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي ما لَمْ يَنْتَظِرُوا بِفُطُورِهِمْ ما عَجَّلُوا"(1).
ورواه ابن حبَّان في "صحيحه" من حديث سهل بن سعد رضي الله تعالى عنهما، ولفظه:"لا تَزالُ أُمَّتِي عَلَى سُنَّتِي ما لَمْ تَنتظِرْ بِفِطْرِهَا النُّجُومَ"(2).
وهو صريح في أن تأخير الفطر إلى طلوع النجم بدعةٌ مخالفة للسنة.
قال أنس رضي الله تعالى عنه: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قط صلى صلاة المغرب -أي: وهو صائم- حتى يفطر ولو على شربة من ماء. رواه أبو يعلى، وابن خزيمة، وابن حبَّان في "صحيحيهما"(3).
*
تَنبِيْهٌ:
يستحب الفطر على الرطب أو التمر.
ومن لطائف أخي العلامة شهاب الدِّين أحمد رحمه الله تعالى،
(1) قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(3/ 155): رواه الطبراني في "الكبير" وفيه الواقدي، وهو ضعيف وقد وثق.
(2)
رواه ابن حبان في "صحيحه"(3510)، وكذا ابن خزيمة في "صحيحه"(2061).
(3)
رواه أبو يعلى في "المسند"(3792)، وابن حبان في "صحيحه"(3504)، وابن خزيمة في "صحيحه"(2063).
وقوله: [من مجزوء الرجز]
فُطُورُ التَّمْرِ سُنَّة
…
رَسُوْلُ اللهِ سَنَّه
يَنالُ الأَجْرَ شَخْصٌ
…
يُحَلِّي مِنْهُ سِنَّه
فإن لم يتيسر التمر فعلى شيء حلو؛ قالوا: لأنَّ الصوم يضعف البصر، والإفطار على الحلو يقوي البصر.
فإن لم يتيسر فعلى الماء.
لكن الذي صوبه النووي -وهو المذهب- أن التمر إن لم يتيسر فعلى الماء للأحاديث الصحيحة في ذلك (1).
واستحب القاضي حسين من أصحابنا الشافعية: أن يكون فطر العبد على ما يتناول من النهر ونحوه بيده ليكون فطره على حلال لغلبة الشبهات في المآكل (2).
وروى أبو يعلى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبُّ أن يفطر على ثلاث تمرات، أو شيء لم تصبه النَّار (3).
وروى الطبراني عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر إذا كان صائمًا
(1) انظر: "المجموع" للنووي (6/ 382).
(2)
انظر: "المجموع" للنووي (6/ 383) ثم عقب على قوله بأنه شاذ.
(3)
رواه أبو يعلى في "المسند"(3305). قال ابن حجر في "التلخيص الحبير"(2/ 199): فيه عبد الواحد بن ثابت، قال البخاري: منكر الحديث.