الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
تعالى عنهما قال: المباشرة: الجماع، ولكن الله كريم يكني (1).
وقال مجاهد: المباشرة في كل كتاب الله الجماع. أخرجه ابن جرير (2).
وبلغني عن بعض الصالحين أنه كان يقول: ما انعقد ولد من جماع في شهر رمضان إلا كان ولدًا مباركاً.
قلت: وهذا ظاهر لأنه جماع مأمور به وإن كان الأمر فيه للإباحة، ولأنه مخالف لسمت أهل الكتاب، ولأمر الله سبحانه بابتغاء الولد فيه، ولأن الشياطين تكون مصفدة عن النطف والأغذية التي تتولد عنها النطفة، وكثير من يهتم باستطاعتها في رمضان ما لا يهتم به في غيره، وترق القلوب بسبب الطعام، وتضعف النفوس، وتصفو الأخلاط.
وقد قال جماعة من الأطباء: إن الولد يغلب عليه ما كان الغالب على والديه من الأمزجة حالة انتشار لذتهما، وتولد نطفته عنهما؛ والله سبحانه وتعالى أعلم.
140 - ومنها: الوصال في الصوم بأن يجمع يومين أو أكثر في الصوم
من غير فرق بينهما بطعام أو شراب في الليلة التي بينهما.
روى الإمام أحمد، والطبراني بإسناد صحيح، عن ليلى امرأة
(1) رواه البيهقي في "شعب الإيمان"(4/ 321). ورواه الطبري في "التفسير"(2/ 168)، وابن أبي حاتم في "التفسير"(1/ 317).
(2)
رواه الطبري في "التفسير"(2/ 169).
بشير بن الخَصَاصية قالت: أردت أن أصوم يومين متواصلين، فمنعني بشير رضي الله تعالى عنه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، وقال:"يَفْعَلُ ذَلِكَ النَّصارَى، وَلَكِنْ صُومُوا كَمَا أَمَرَكُمُ اللهُ تَعالَى و {أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ} فَإِذا كانَ اللَّيْلُ فأَفْطِرُوا".
وفي رواية: "وَلَكِنْ صُوْمِي كَما أَمَرَكِ اللهُ وَأَتِمِّي وَأَفْطِرِيْ" - بياء المخاطبة (1).
وقد قيل: إن قوله: "يفعل ذلك النصارى" مدرجٌ في الحديث من كلام بشير، وهو قريب في الرواية الأخيرة.
وفي "الصحيحين": من حديث أنس، وأبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال.
قالوا: فإنك تواصل يا رسول الله؟
قال: "إِنِّي لَسْتُ مِثْلَكُم؛ إِنِّي أَبِيْتُ يُطْعِمُنِي رَبِّي وَيَسْقِيْني"(2).
وعن عائشة رضي الله تعالى عنها: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم (3).
(1) رواه الإمام أحمد في "المسند"(5/ 225)، والطبراني في "المعجم الكبير"(1231). وصحح ابن حجر إسناده في "فتح الباري"(4/ 202).
(2)
رواه البخاري (6814)، ومسلم (1104) عن أنس رضي الله عنه.
ورواه البخاري (6815)، ومسلم (1103) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3)
رواه البخاري (1863)، ومسلم (1105).