الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجَمْع بعد ما صلى الصبح وقف فقال: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس [ويقولون]: أشرق ثبير، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم، فأفاض قبل طلوع الشمس (1).
47 - وكان من عادة الجاهلية:
ما يتفق الآن من جهلة الناس وعامتهم من سرعة السير، والإيضاع (2)، والازدحام عند الدفع من عرفات، والشريعة جاءت بالسكينة في السير.
وصحح الحاكم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: إنما بدء الإيضاع من أهل البادية؛ كانوا يقفون حافتي الناس قد علقوا القباب والعصي، فإذا أفاضوا تقعقعوا، فأنفرت الناس، فلقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن ظفري ناقته لا يمس الأرض، وهو يقول:"يا أيُّها النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ"(3).
وفي "صحيح البخاري" عنه: أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجراً شديداً، وضرباً للإبل، فأشار بسوط إليهم، وقال:"يا أيُّها النَّاسُ! عَلَيْكُمْ بِالسَّكِينَةِ؛ فَإِنَّ الْبِرَّ لَيْسَ بِالإِيضاعِ"(4).
(1) رواه البخاري (1600)، وأبو داود (1938)، والترمذي (896)، والنسائي (3047)، وابن ماجه (3022).
(2)
الإيضاع: أن يعدي بعيره ويحمله على العدو الحثيث.
(3)
رواه الحاكم في "المستدرك "(1710).
(4)
رواه البخاري (1587).
وروى الشيخان، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه سئل: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير حين أفاض من عرفة - وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أردفه من عرفات -؟
قال: كان يسير العَنَق، فإذا وجد فُرجة نَصَّ (1).
وكانت الحمس يطوفون بالبيت وعليهم ثيابهم، وكانت الحلة يطوفون بالبيت عراة؛ الرجال بالنهار، والنساء بالليل، إلا من استعار ثوباً من أحمس.
وكانت المرأة منهم إذا طافت عريانة وضعت إحدى يديها على قُبُلها، والأخرى دبرها تقول:[من الرجز]
الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ
…
وَما بَدا مِنْهُ فَلا أُحِلُّهُ (2)
وكان إذا بلغ أحدهم باب المسجد [قال للحمس]: من يعير مصوباً، من يعير معوزاً، فإذا أعاره أحمسي ثوبه طاف فيه، وإلا ألقى ثيابه بباب المسجد، ثم طاف عرياناً، وكانوا يقولون: لا نطوف في
(1) رواه البخاري (1583)، ومسلم (1286)، وأبو داود (1923)، والنسائي (3023)، وابن ماجه (3017).
والعنق: ضرب من السير السريع.
والنَّصُّ: ضرب من سير الإبل، وهو فوق العنق.
(2)
انظر: "السيرة" لابن إسحاق (2/ 82)، و"أخبار مكة" للأزرقي (1/ 182).
الثياب التي قارفنا فيها الذنوب، ثم يرجع إلى ثيابه فيجدها لم تتحرك إلا أن يتكرم منهم متكرم فيطوف في ثيابه، فإذا طاف فيها لم يحل له أن يلبسها، ولا ينتفع بها، ويطرحها لَقىً لا يمسها أحد من خلق الله تعالى حتى تبليها الشمس والأمطار، ووطء الأقدام.
وفيه يقول ورقة بن نوفل الأسدي: [من الطويل]
كَفَى حَزَناً كَرْبِي عَلَيْهِ بِأنَّنَي
…
لَقًى بَيْنَ أَيْدِي الطَّائِفِينَ حَرِيمُ (1)
أي: لا يمس.
قال في "الصحاح": واللقى - بالفتح؛ أي: والقصر - الشيء الملقى لهوانه، والجمع: الألقاء.
وقد أبطل الله عز وجل ما كان عليه أمر الجاهلية بقوله تعالى: {يَابَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31].
وأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نزلت هذه الآية: ألا لا يطوف بالبيت عريانٌ (2).
وروى عبد بن حميد، وأبو الشيخ عن عطاء رحمه الله تعالى قال: كان المشركون في الجاهلية يطوفون بالبيت عراة، فأنزل الله تعالى:{خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31](3).
(1) انظر: "أخبار مكة" للأزرقي (1/ 182).
(2)
رواه البخاري (1543)، ومسلم (1347) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
(3)
انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (3/ 440).
وروى ابن أبي شيبة، ومسلم، والنسائي، والمفسرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، وتقول: من يعيرني تطوافاً تجعله على فرجها، وتقول:[من الرجز]
الْيَوْمَ يَبْدُو بَعْضُهُ أَوْ كُلُّهُ
…
وَما بَدا مِنْهُ فَلا أُحِلُّهُ (1)
وفي لفظ: إن النساء كن يطفن عراة إلا أن تجعل المرأة على فرجها خرقة، وتقول: اليوم
…
إلى آخره، فنزلت هذه الآية {خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ} [الأعراف: 31] (2).
وكانوا في الجاهلية يطوفون على الشمال.
روى عبد بن حميد عن عكرمة قال: كان المشركون يطوفون بالبيت على الشمال، وهو قوله تعالى {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً} [الأنفال: 35]؛ فإنها مثل نفخ البوق والتصدية طوافهم على الشمال (3).
وكانوا في الجاهلية منهم من يسعى بين الصفا والمروة، ومنهم من كان يتحرج عن ذلك، فلما جاء الإسلام تحرج ناس عن ذلك،
(1) رواه مسلم (3028)، والنسائي (2956).
(2)
انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (3/ 439).
(3)
انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (4/ 62)، وروى نحوه ابن أبي حاتم في "التفسير"(5/ 1696).
ورأوا أنه من أمر الجاهلية، فأنزل الله تعالى {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ} [البقرة: 158].
روى الأئمة مالك، وأحمد، والشيخان، وأبو داود، والنسائي، وابن ماجه عن عروة: أنه قال لعائشة رضي الله تعالى عنها: أرأيت قول الله تعالى: {إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة: 158] لا أرى على أحد جناحاً أن يطوف بهما؟
فقالت عائشة: بئس ما قلت يا ابن أختي! إنها لو كانت على ما أولتها كانت: فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما، ولكنها إنما أنزلت أن الأنصار قبل أن يسلموا كانوا يُهِلُّون لمناة الطاغية التي كانوا يعبدونها، وكان من أهل بها يتحرج أن يطوف بالصفا والمروة، فسألوا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله! إنا كنا نتحرج أن نطوف بالصفا والمروة في الجاهلية، فأنزل الله تعالى:{إِنَّ الصَّفَا} [البقرة: 158] الآية.
قالت عائشة: ثم سنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم الطواف بهما، فليس لأحد أن يدع الطواف بهما (1).
(1) رواه الإمام مالك في "الموطأ"(1/ 373)، والإمام أحمد في "المسند"(6/ 144)، والبخاري (1698)، ومسلم (1277)، وأبو داود (1901)، والنسائي (2968)، وابن ماجه (2986)، وكذا الترمذي (2965).
وروى مسلم، والترمذي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت:[كان] رجال من الأنصار ممن كان يهل لمناة في الجاهلية.
ومناة: صنم بين مكة والمدينة.
قالوا: يا نبي الله! إن كنا لا نطوف بين الصفا والمروة تعظيماً لمناة، فهل علينا من حرج أن نطوف بهما؟ فأنزل الله الآية (1).
وكانوا لا يتبايعون في يوم عرفة ولا في أيام منى، فلما جاء الإسلام أحلَّ الله ذلك، فنزل {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198].
وفي قراءة أبي بن كعب رضي الله عنه: في مواسم الحج؛ يعني: منى وعرفة (2).
روى البخاري، والمفسرون عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كانت عكاظ، ومجنة، وذو المجاز أسواقاً في الجاهلية، فتأثَّموا أن يتَّجروا في المواسم، فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فأنزل الله تعالى:{لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ} [البقرة: 198] في مواسم الحج (3).
وروى عبد بن حميد عن قتادة رحمه الله تعالى في الآية قال: كان ناس من أهل الجاهلية يسمون ليلة النفر ليلة الصدر، وكانوا لا يعرجون
(1) بهذا اللفظ رواه البخاري (4580)، وانظر الحديث السابق.
(2)
انظر: "أخبار مكة" للأزرقي (1/ 188 - 189).
(3)
رواه البخاري (4247).
على كسير، ولا ضالة، ولا لحاجة، ولا يبتغون فيها تجارة، فأحل الله تعالى ذلك كله للمؤمنين أن يعرجوا على حاجاتهم، ويبتغوا من فضل الله تعالى (1).
وكانوا يذكرون فعل آبائهم في الجاهلية إذا وقفوا بعرفة، فأنزل الله تعالى:{فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ} [البقرة: 200] كما روى ابن جرير عن سعيد بن جبير، وعكرمة (2).
وأخرج عن مجاهد قال: كانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا عند الجمرة، فذكروا آباءهم، وذكروا أيامهم في الجاهلية وفعال آبائهم، فنزلت (3).
وروى ابن أبي حاتم، والضياء في "المختارة" عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان أهل الجاهلية يقفون في الموسم يقول الرجل منهم: كان أبي يطعم، ويحمل الحمالات، ويحمل الرايات، ليس لهم ذكر غير فعال آبائهم، فأنزل الله تعالى الآية (4).
(1) انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (1/ 536).
(2)
رواه الطبري في "التفسير"(2/ 297).
(3)
رواه الطبري في "التفسير"(2/ 296).
(4)
رواه ابن أبي حاتم في "التفسير"(2/ 355)، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة"(108).
وكانوا يرون أن أفجر الفجور العمرةُ في أشهر الحج، فبطل ذلك بالإسلام (1).
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ إِلَى يَوْمِ الْقِيامَةِ".
رواه مسلم، وأبو داود عن جابر، وأبو داود، والترمذي عن ابن عباس (2).
فاعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمَرَهُ كلها في ذي القعدة (3).
وفي كتاب الله تعالى: {فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: 196].
قال ابن عباس: يقول: فمن أحرم بالعمرة في أشهر الحج. رواه المفسرون (4).
وروى عبد بن حميد عن الضحاك رحمه الله تعالى قال: التمتع: الاعتمار في أشهر الحج (5).
(1) انظر: "أخبار مكة" للأزرقي (1/ 192).
(2)
رواه مسلم (1218)، وأبو داود (1905) عن جابر رضي الله عنه.
وأبو داود (1790)، والترمذي (932)، وكذا النسائي (2815) عن ابن عباس رضي الله عنه.
(3)
انظر: "الطبقات الكبرى" لابن سعد (2/ 171)، و"أخبار مكة" للأزرقي (1/ 192).
(4)
رواه الطبري في "التفسير"(2/ 246)، وابن أبي حاتم في "التفسير"(1/ 340).
(5)
انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (1/ 516).
وعن مجاهد قال: كان أهل الجاهلية إذا حجوا قالوا: إذا عفا الوَبَر، وتولى الدَّبَر، ودخل صفر، حلت العمرة لمن اعتمر.
فأنزل الله التمتع بالعمرة تغييراً لما كان أهل الجاهلية يصنعون، وترخيصاً للناس (1).
وروى أبو داود - وأصله في البخاري - عن ابن عباس قال: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا لينقطع بذلك لسن أهل الشرك؛ فإن هذا الحي من قريش مَنْ دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفا الوبر، وبَرأَ الدبر، ودخل صفر، فقد حلت العمرة لمن اعتمر، وكانوا يحرمون بالعمرة حين ينسلخ ذو الحجة والمحرم (2).
وكان عمرو بن لحي - وهو أول من بدل ملة إبراهيم عليه السلام غيَّر تلبية إبراهيم عليه السلام؛ بينما هو يسير على راحلته في بعض مواسم الحج وهو يلبي إذ مثل له إبليس في سورة شيخ نجدي على بعير أصهب، فسايره ساعة، ثم لبى إبليس: لبيك اللهم لبيك، فقال عمرو بن لحي مثل ذلك، فقال إبليس: لبيك لا شريك لك، فقال عمرو بن لحي مثل ذلك، فقال إبليس: إلا شريك هو لك، فقال عمرو: ما هذا؟ فقال إبليس لعنه الله: إن بعد هذا ما يصلحه إلا شريك
(1) انظر: "العجاب في بيان الأسباب" لابن حجر (1/ 494).
(2)
رواه أبو داود (1987)، وأصله عند البخاري (1489)، ومسلم (1240).
هو لك، تملكه وما ملك، فقال عمرو: ما أرى؛ فلباها، ولبى الناس على ذلك، فكانوا يقولون: لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك (1).
وفي ذلك - كما رواه ابن جرير، وابن المنذر عن الضحاك - أنزل الله تعالى:{وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ} [يوسف: 106](2).
ولم تزل تلك تلبيتهم حتى جاء الإسلام، ولبى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبية إبراهيم عليه السلام، فلباها المسلمون.
وكان من سنتهم أن الرجل يحدث الحدث يقتل، أو يلطم، أو يضرب، فيربط لحاة من لحا الحرم زيادة في رقبته، ويقول: أنا صرورة، فيقال: دعوا الصرورة بجعله، وإن رمي بحصره في رجله فلا يعرض له أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا صَرُورَةَ فِي الإِسْلامِ، وإِنَّ مَنْ أَحْدَثَ حَدثاً أُخِذَ بِحَدَثِهِ". رواه الأزرقي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما (3).
وروى الإمام أحمد، وأبو داود، والحاكم وصححه: حديث: "لا صَرورَةَ فِي الإِسْلامِ" عن ابن عباس (4).
وفي "القاموس": إن الصرورة الذي لم يحج، واقتصر عليه (5).
(1) انظر: "أخبار مكة" للأزرقي (1/ 194).
(2)
رواه الطبري في "التفسير"(13/ 78).
(3)
انظر: "أخبار مكة" للأزرقي (1/ 192).
(4)
تقدم تخريجه.
(5)
انظر: "القاموس المحيط" للفيروزآبادي (ص: 543)(مادة: صرر).
وكانوا يمنعون الصرورة من العمرة حتى يحج، فجاء الإسلام بخلافه.
روى الإمام أحمد - ورواته ثقات - عن أبي عمران بن أسلم: أنه قال لأم سلمة رضي الله تعالى عنها: أعتمر قبل أن أحج؟
قالت: قبل أن تحج، وإن شئت فبعد أن تحج.
قال: فقلت: إنهم يقولون من كان صرورة فلا يصلح أن يعتمر قبل الحج، فسألت أمهات المؤمنين فقلن مثلما قالت.
ثم رجع إليها فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "أَهِلُّوا يا آلَ مُحَمَّدٍ بِالْعُمْرَةِ فِي الْحَجِّ"(1).
وأخرجه الطبراني باختصار إلا أنه قال: "أَهِلُّوا يا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ"(2).
وتقدم في الصرورة تفسير آخر، وهو الذي يتبتل ويتنزه عن النكاح على طريقة رهبانية النصارى.
وحكى الأزهري في "شرح ألفاظ مختصر المزني" القولين: أنه الذي لم يحج، وأنه الذي لم يتزوج ولم يأت النساء.
وأنشد للنابغة: [من الكامل]
(1) رواه الإمام أحمد في "المسند"(6/ 297)، وكذا البيهقي في "السنن الكبرى" (4/ 355). قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 235): رجال أحمد ثقات.
(2)
رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(23/ 341).