الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: "فَارْتَجِعْهُ"(1).
وفي رواية للبخاري قال: "فَاتَّقُوا اللهَ، وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ"(2).
وأخرجه ابن أبي شيبة، ولفظه: انطلق بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُشهده على عطيةٍ أعطانيها، قال:"لَكَ غَيْرُهُ؟ "
قال: نعم.
قال: "كُلَّهُمْ أَعْطَيْتَهُمْ مِثْلَ ما أَعْطَيْتَه؟ "
قال: لا.
قال: "فَلا أَشْهَدُ عَلى جَوْرٍ"(3).
وقال إبراهيم (4): كانوا يستحبون أن يعدل الرجل بين ولده حتى في القُبَلِ. رواه ابن أبي شيبة (5).
51 - ومنها: التبنِّي بحيث يعتقد أنه يؤثر في إرثه أو محرمية
.
كما يتفق لبعض ذوي الأموال ممن لم يولد لهم - ولا سيما الترك - يتبنى الرجل أو المرأة ذكراً أو أنثى، ثم يعتقد أنه صار بذلك محرماً.
(1) رواه الإمام الشافعي في "المسند"(ص: 174)، والبخاري (2446)، ومسلم (1623).
(2)
رواه البخاري (2447).
(3)
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(30991).
(4)
في "أ" و"ت": "أبو نعيم" بدل "إبراهيم".
(5)
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(30995) عن إبراهيم.
وبلغني أن منهم من يأخذ الصغير فيدخله في قميصه، ثم يخرجه من جيبه، ويعتقد أنه بهذا الفعل يكون بينهما محرمية، وهذا ضلال وجاهلية.
وكفى دليلاً على إبطال ذلك قصة زيد في تبني النبي صلى الله عليه وسلم حيث بيَّن الله تعالى أن التبني لا يحدث محرمية بأَنْ أمره بتزوج زينب بعد أن طلقها زيد رضي الله تعالى عنهما: {لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا} [الأحزاب: 37]؛ أي: بالطلاق.
وروى عبد الرزاق، وابن حبان في "صحيحه"، والطبراني عن عائشة رضي الله تعالى عنها قال: كان من تبنى رجلاً في الجاهلية دعاه الناس إليه، وورث من ميراثه حتى أنزل الله في ذلك:{ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ} [الأحزاب: 5](1).
وروى الخطيب في "تالي التلخيص" عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "إِنَّ أَعْدى النَّاسِ عَلى اللهِ تَعالَى مَنْ عَدا فِي الْحَرَمِ، أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قاتِلِهِ، أَوْ قَتَلَ بذُحُولِ الْجاهِلِيَّةِ".
فقام رجل فقال: يا رسول الله! إن فلاناً ابني.
فقال صلى الله عليه وسلم: "ذَهَبَ أَمْرُ الْجاهِلِيَّةِ، لا دَعْوى فِي الإِسْلامِ؛ الْوَلَدُ
(1) رواه عبد الرزاق في "المصنف"(7/ 461)، والطبراني في "المعجم الكبير"(24/ 291)، وكذا البخاري (4800).