الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَرساً بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يَسْبِقَ فَهُوَ قِمارٌ" (1).
وروى ابن حبان، وابن أبي عاصم في "الجهاد" عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل، وجعل بينهما سباقاً، وجعل بينهما محللاً (2).
وروى ابن أبي عاصم بإسناد فيه مجهول، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا جَلَبَ وَلا جَنَبَ إِذا لَمْ يَدْخُلِ الْمُتَراهِنانِ سَبقاً يَسْتَبِقانِ عَلَى السَّبْقِ بِهِ فَهُوَ حَرامٌ"(3).
69 - ومنها: غلق الرهن
.
يقال: غلِق الرهن - بكسر اللام الذي هي عين الكلمة - يغلَق - بفتحها - إذا استحقه المرتهن، وذلك إذا لم يستفكه.
وكان هذا من فعل الجاهلية كما ذكره صاحب "النهاية"، وغيره: أن الراهن إذا لم يؤد ما عليه في الوقت المعين ملك المرتهن الرهن،
(1) رواه أبو داود (2579)، وابن ماجه (2876)، والحاكم في "المستدرك"(2536).
(2)
رواه ابن حبان في "صحيحه"(4689). وعزاه ابن حجر في "التلخيص الحبير"(4/ 163) إلى ابن أبي عاصم، وقال: فيه عاصم بن عمر ضعيف.
(3)
عزاه ابن حجر في "التلخيص الحبير"(4/ 163) إلى ابن أبي عاصم، وقال: في إسناده رجل مجهول. وفيه: "فرساً" بدل "سبقاً".
فأبطله الإسلام (1).
وأنشدوا لزهير: [من البسيط]
وَفارَقْتُكَ برهْن لا فِكاكَ لَه
…
يَوْمَ الْوَداعِ فَأَمْسَى الرَّهْنُ قَدْ غَلِقَا (2)
روى عبد الرزاق، والإمام الشافعي، وابن أبي شيبة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْلقُ مِنْ صاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ؛ لَهُ غُنْمُهُ، وَعَليَهْ غُرْمُهُ"(3).
قال الشافعي: غنمه: زيادته، وغرمه: هلاكه (4).
ورواه الدارقطني، وابن حبان، والحاكم وصححاه، ولفظه:"لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ راهِنِهِ؛ لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ"(5).
(1) انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (3/ 379).
(2)
انظر: "غريب الحديث" لابن سلام (2/ 115).
(3)
رواه الإمام الشافعي في "المسند"(ص: 251)، وكذا ابن ماجه (2441) عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ورواه عبد الرزاق في "المصنف"(15034)، والإمام الشافعي في "المسند" (ص: 251)، وابن أبي شيبة في "المصنف"(22799) عن سعيد بن المسيب مرسلاً.
(4)
انظر: "مسند الشافعي"(ص: 148).
(5)
رواه الدارقطني في "السنن"(3/ 33)، وابن حبان في "صحيحه"(5934)، والحاكم في "المستدرك"(2317).
قال الحافظ أبو الفضل بن حجر: وقوله: له غنمه وعليه غرمه، من كلام سعيد بن المسيب؛ يعني: إنه مندرج في الحديث. نقله عن الزهري (1).
وقال عبد الرزاق: أنا معمر عن الزهريّ، عن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَغْلَقِ الرَّهْنُ".
قلت للزهري: أرأيت قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ" أهو الرجل يقول: إن لم آتك بمالك فالرهن لك؟
قال: نعم.
قال معمر: ثم بلغني عنه أنه قال: إن أهلك لم يذهب حق هذا، إنما هلك من رب الرهن؛ له غنمه، وعليه غرمه (2).
لكن أخرجه ابن حزم - وقال: سنده حسن - عن شبابة، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَغْلَقُ الرَّهْنُ، الرَّهْنُ لِمَنْ رَهَنَهُ؛ لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ"(3).
وصحح هذه الرواية عبد الحق، وهي تدل على أن لا إدراج فيه (4).
(1) انظر: "تلخيص الحبير" لابن حجر (3/ 36).
(2)
رواه عبد الرزاق في "المصنف"(15033).
(3)
رواه ابن حزم في "المحلى"(8/ 99) وقال: هذا مسند من أحسن ما روي في هذا الباب.
(4)
انظر: "التلخيص الحبير" لابن حجر (3/ 37).