الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الفَصْلُ الثَّاني
الصغائر كثيرة، وحصرها عَسِر، ولكن منها:
1 -
نظر الرَّجل إلى امرأة أجنبية كبيرة إِلَّا لمعاملة ونحوها بقدر الحاجة.
- وإلى ما بين السرة والركبة من ذات محرمية غير الحليلة.
- وإلى فرج صغيرة لا تشتهى.
- وإلى أمرد جميل غير محرم إِلَّا لتعليم ونحوه.
- ونظر المرأة إلى الرَّجل الأجنبي.
- وإلى ما بين السرة والركبة من المحرم، ومن المرأة.
- وإلى فرج صغير لا يشتهى إِلَّا لو كانت ترضعه أو تربيه.
- وحكم المس حكم النظر.
- وكذلك مضاجعة رجلين.
- ومضاجعة امرأتين ليس بينهما شعار إِلَّا الزوجين، أو الرَّجل وامرأته الخلية عن نكاح غيره.
- ومصافحة الأمرد غير المحرم.
- وكثرة الضحك بغير عجب.
- والضحك في الصّلاة بغير حاجة.
- والكذب من غير ضرورة، ولا [
…
] (1) إِلَّا ما تقدّم أنّه كبيرة.
- وغيبة غير أهل العلم والقرآن إِلَّا لمستفت، ومتظلِّم، ومعرِّف باللقب، وإلا غيبة معلن بالفسق؛ فمال الأذرعي: إلى أن الغيبة كبيرة مطلقا في غير ما ذكر، ونقل القرطبي الإجماع عليه، وهو ظاهر الأحاديث (2).
- والسكوت عن الغيبة من غير إنكار.
- وكثرة الخصومات.
- وهجر المسلم فوق ثلاث إِلَّا لغرض ديني، أو لدفع مضرة.
- والاطلاع على دُور الأجانب.
- والنياحة، والصياح، وشق الجيب، ولطم الخد والصدر، ونشر الشعر في المصائب.
وقال الأذرعي: إنَّ كانت هذه الخمسة سخطًا للقضاء فالظاهر أنّها كبيرة (3).
(1) كلمة غير واضحة في " أ" و"ت".
(2)
انظر: "الزواجر" لابن حجر الهيثمي (2/ 553).
(3)
انظر: "الزواجر" لابن حجر الهيثمي (1/ 309).
- والصلاة الّتي لا سبب لها في أوقات الكراهة.
- والمرور بين يدي المصلّي بشرطه.
- ومسابقة الإمام في أفعال الصّلاة.
- وتخطي رقاب النَّاس إِلَّا للإمام إذا لم يبلغ المحراب إِلَّا بالتخطي، ولمن وجد في الصفوف الّتي بين يديه فرجة، ونحو ذلك.
- واتخاذ مكان من المسجد للبيع والشراء، ونشدان الضالة فيه.
- وإدخال الصغار والمجانين إليه إن خيف منهم التنجيس والبول فيه؛ ولو في إناء.
- والفَصْد والحجامة فيه إِلَّا في الإناء.
- والدخول إليه بلحم يخشى منه تلويث، وكذلك غيره.
- ودخول، أو إدخال سَلِسِ بولٍ، أو نحوه، وحائض إن خيف منها تلويثه.
- ووضع النّجاسة على سطحه، وفي الطرق.
- والبصاق في المسجد.
- ومكث الجنب فيه.
- وقراءته القرآن بقصده.
- وكذلك الحائض والنفساء، وصلاتهما، وصلاة الجنب والمحدث، وطوافهما، ولعلّهما كبيرة.
- وحملهما المصحف، ومسهما إياه.
- وطلاق الزوجة في الحيض، أو في طهر جامعها فيه.
- وكشف العورة لغير حاجة ولا ضرورة؛ ولو في الخلوة.
- واستقبال القبلة ببول أو غائط بالصحراء ونحوها من غير ساتر.
- والتغوط في الطريق.
- ونبذ الميِّت المحتوم من غير دفن، أو ترك تغسيله والصلاة عليه إِلَّا شهيدًا.
- وترك تكفينه.
- وحمله على هيئة مُزْرية.
- وكسر عظمه.
- والاستخفاف به.
- والجلوس على قبره، ونبشه من غير ضرورة، ونقله إِلَّا ما استثني.
- ودفنه إلى غير القبلة.
- واعتداء الساعي في الزَّكاة.
- وقُبلة الصائم إذا حركت شهوته.
- والوصال في الصوم.
- ووطء الحائض إذا طَهُرت قبل أن تغتسل.
- واستمتاع بزوجته الّتي ظاهر منها قبل الكفارة.
- والإيلاء أكثر من أربعة أشهر.
- ووطء الرَّجل مطلقته الرجعية قبل الرجعة.
- ووطء أمة مسبية قبل مضي مدة الاستبراء.
- والاستمتاع بأمة دخلت في ملكه قبل انقضاء مدة الاستبراء.
- ووطء الحليلة في الدبر، ولم يعده من الكبائر لاختلاف العلماء فيه، بخلاف وطء الحائض.
لكن ذكر النووي أن المتأخرين انعقد إجماعهم على تحريمه (1)، ولعلّه داخل في مسمى اللواط، فيكون كبيرة.
وفي الحديث تسميته: "اللوطية الصغرى"(2).
- والخلوة بالأجنبية.
- واجتلاب المني بيده، ونحوها، أو بيد غير حليلته.
- والاستمتاع بالأجنبية بدون وطء، أو بالغلام الأمرد.
- ومسافرة المرأة وحدها بغير زوج، أو محرم، أو نسوة ثقات.
- وتسويف المرأة لحليلها بأن يدعوها إلى فراشه فتقول: سوف حتّى تغلب عيناه، أو يفتر.
- وتفسيلها له بأن تقول له: أنا حائض إذا أرادها على نفسه،
(1) انظر: "شرح مسلم" للنووي (10/ 6).
(2)
تقدّم تخريجه.
وهي كاذبة؛ ففي الحديث لَعْنُها على ذلك (1).
- وتحديثها بما يصير بينها وبين حليلها من جماع ونحوه.
- وتحديثه بذلك.
- والخِطبة على خِطبة من صرح له بالإجابة ما لم يأذن أو يترك.
- والسَّوم على سَوم الغير بعد استقرار الثّمن بالتراضي به صريحًا.
- والبيع على بيع الغير قبل لزومه.
- وشراؤه بعد شرائه قبل اللزوم ما لم يأذن في ذلك.
- والنجش بأن تزيد في ثمن السلعة لا لرغبته فيها، بل ليخدع غيره.
- وبيع العنب والرطب ونحوهما لمن يعصرها خمرًا.
- وبيع الأمرد ممّن يغلب على ظنه أنّه يلوط به.
- والتفريق بين الأُمَّة وولدها ببيع ونحوه - وإن رضيت - ما لم يميز.
(1) روى أبو يعلى في "المسند"(6467) عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسوفة والمفسلة؛ فأمَّا المسوفة فالتي إذا أرادها زوجها قالت: سوف، الآن، وأمّا المفسلة فالتي إذا أرادها زوجها، قالت: إنِّي حائض وليست بحائض.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(4/ 296): فيه يحيى بن العلّاء، وهو ضعيف متروك.
- وتعاطي العقود الفاسدة كبيع المصحف، وكتب العلوم الشرعية، والمسلم للكافر، وبيع السلاح، وكل ما يستعان به في الحرب للحربي، وبيع ماء الفحل، وبيع [حبل الحبلة](1) بأن تبيع نتاج النتاج، أو إلى نتاج النتاج، وبيع ما في بطون الحيوان، وغير ذلك.
- والاحتكار: وهو شراء ما تعم حاجة النَّاس إليه من القوت؛ كالقمح، والملح، والأرز وقت الغلاء ليبيعه بأغلى.
- والتسعير.
- وتلقِّي الركبان بأن يتلقى طائفة يحملون متاعًا إلى البلد فيشتريه منهم قبل قدومهم ومعرفتهم بالسعر، ولهم الخيار إذا عرفوا الغبن.
- وبيع الحاضر للبادي: بأن يقدم غريب بمتاع تعم الحاجة إليه - وإن لم يظهر به سعة في البلد - ليبيعه بسعر يومه، فيقول له بعض أهل البلد: اتركه عندي لأبيعه لك بالتدريج بأغلى، فيجيبه لذلك؛ وكلاهما مرتكب لصغيرة.
- والتصرية: وهي ترك حلب الناقة أو غيرها مدة قبل بيعها ليتوهم المشتري كثرة لبنها، وله الخيارة فإن ردها بعد تلف اللبن رد معها صاعًا من التّمر.
- وبيع المعيب من غير بيان عيبه.
- والكذب في تخيير المشتري.
(1) بياض في "أ" و"ت" بمقدار كلمتين، ولعلّ الصواب ما أثبت.
- واقتناء الكلب لغير صيد، أو حراسة، أو ماشية.
وفي معناه: اقتناء السِّباع، والخنازير، والقردة، وأمثال هذه يعوز اقتناؤها إلى نفقة، وهي إضاعة مال، وهي حرام.
- وإعارة الجارية لغير محرم.
- وقذف المملوك، والعاهرة، والصغيرة الّتي لا تحتمل الوطء.
- وضرب المسلم ضربًا خفيفًا لا يتألم منه.
- وانتهاك حرمته بكل قول أو فعل بغير حق.
- والعبوس بوجه الوالدين.
- وإظهار السآمة منهما كقوله: أف؛ فإن تجاوز ذلك إلى الانتهار كان كبيرة.
- ورد الغني السائل محرومًا، بل يعطيه ولو ظلفًا محرقًا.
- وسرقة الشيء التافه، أو ما لا يتمول كالكلب النافع، وغصبه.
- وترك الجمعة مرّة أو مرتين إذا صلاها ظهرًا.
- والمداومة على ترك السنن والرواتب.
- والأكل والشرب للرجل والمرأة جميعًا في آنية الذهب والفضة، والإناء المضبَّب بالذهب مطلقًا، أو بالفضة ضبة كبيرة لغير حاجة.
- ولبس الرَّجل ما أكثرُه حريرٌ لغير ضرورة كالقمل، والحكة، وكالبرد ما لم يجد غيره.
- وتختم الرَّجل بخاتم الذهب، وغيره من الحِلية في حق الرجال كبيرة.
- وضرب الملاهي إِلَّا الدف، وطبل الحجيج ونحوه، والاستماع إليها، واتخاذها، وبيعها وشراؤها، وإهداؤها لمن يلعب بها، أو تضرب بين يديه.
- والمداومة على اللعب بالشطرنج؛ وقرن اللعب به بالفحش، أو بإخراج صلاةٍ عن وقتها.
- واللعب به مع من يعتقد تحريمه.
- والمداومة على اللعب بالحمام، وعلى استماع الغناء، وعلى الغناء للناس، وأخذ الأجرة عليه، وعلى ضرب الدف، وعلى إنشاء الشعر وإنشاده إِلَّا ما كان منه مستحبًا لتفيد فائدة عليه، ومدح النّبيّ صلى الله عليه وسلم وعلى الرقص، وعلى الاختصار في الصّلاة، والالتفات فيها، وتفقيع الأصابع، وعلى كلّ مكروه.
- والتضيفن: وهو حضور الطّعام بغير إذن المضيف.
- وترك الجماعة لغير عذر.
- وإضاعة المال.
- والتقتير على من تلزمه نفقته.
- وتضييع العيال.
- والسجود لمخلوق على نعت التحية، والانحناء له.
- والشفاعة في حد من حدود الله إِلَّا عند مستحقه؛ أي: في ترك
حق لا يجوز تركه كالشفاعة إلى ولي اليتيم، وناظر الوقف في بعض حقوقها.
- والجلوس في وسط حلقة العلم، إِلَّا لمن جرت العادةُ بجلوسه وسْطَها لمستملي الحديث.
- وترك الغزو، وتحديث النفس به معًا.
- وإخافة الجار بحيث لا يَأْمَنْ بوائِقَه.
- وترك رد السّلام المتعين رده لغير عذر.
- ولبس المزعفر والمعصفر للرجل.
- والوشم، والوشر (1)، ووصل الشعر، ونتف الشيب، وخضبه بالسواد إِلَّا للمجاهد.
- وحلق لحية الرَّجل، ورأس المرأة لغير ضرورة.
- وتنميص وجه المرأة، وتحمير وجنتها إِلَّا بإذن الزوج؛ وهما للرجل كبيرة.
- وترك الختان.
- وبيع شيء من لحم الأضحية، وإتلافه، وبيع جلدها، وإعطاء أجرة الذَّبح من لحمها.
- والذبح تقربًا إلى السلطان ونحوه.
- وذبيحة الجن إِلَّا إذا قصد التقرب إلى الله ليكفيه شرهم.
(1) الوشر: أن تحدد المرأة أسنانها، وترققها.
- وصوم يومي العيد، أو أحدهما، وأيام التّشريق.
- ومحرمات الإحرام.
- والتعرض لصيد الحرمين.
- و [ .... ](1) الطائف سواء في ذلك المحرم وغيره.
- وكذلك قطع نبات الأماكن الثّلاثة.
- ونقل تراب حرم مكّة وأحجاره إلى الحل.
- وأخذ طيب الكعبة وسترها ما لم يتصرف فيه الإمام.
- وقتل ما نُهي عن قتله من الحيوان في الحل أو الحرم كالنحل، والنمل السّليماني، والخُطَّاف، والخفاش، والضفدع، والهُدْهُد، وما فيه منفعة مباحة ككلب الصَّيد، وأكل ما يضر كالحجر، والتراب، والزجاج، والمسمومات كالأفيون إِلَّا قليلًا للتداوي.
- وأكل المستقذرات، وبيض ما لا يؤكل كالحَدَأة.
- وأكل ما يسكر، أو يخدر من النباتات كالحشيشة؛ وإن لم يطرب.
ولا يتداوى به إِلَّا عند فقد غيره، ولا يجوز التّداوي بالخمر مطلقًا.
- وأكل النجس والمتنجس، وإطعامه غيره.
- والتضمخ بالنّجاسة لغير عذر كالتداوي.
(1) بياض في "أ" وت" بمقدار كلمة.