الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
59 - ومن عوائدهم وأحكامهم - وهو من تهاونهم بما كان عليه صالحوا آبائهم من التمسك بملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام من تعظيم الحرم، والإحرام بالنسك
-: قتل الصيد بالحرم وهم محرمون، وكان ذلك معروفاً فيهم كما قال قائلهم:[من البسيط]
وَالْمؤمِنُ العائدات الطَّيْرِ يَمْسَحُها
…
رُكْبانُ مَكَّةَ بَيْنَ الضال وَالسَّنَدِ
قال أبو ذر رضي الله تعالى عنه في قوله: {عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ} [المائدة: 95] قال: عفا كان في الجاهلية؛ أي: من قتل المحرم الصيد.
قال: {وَمَنْ عَادَ} في الإسلام {فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ} [المائدة: 95]، وعليه مع ذلك الكفارة. أخرجه ابن أبي حاتم، وأبو الشيخ (1).
وقيل: المعنى: عفا الله عما سلف منكم من ذلك في الإسلام
(1) رواه ابن أبي حاتم في "التفسير"(4/ 1209) دون قوله: "وعليه مع ذلك الكفارة".