الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وقال أبو عبيد: الجلب يكون في شيئين:
في سباق الخيل: وهو أن يتبع الرجل فرسه، فيزجره ويجلب عليه، فيكون ذلك معونة للفرس على جريه.
ويكون في الصدقة: وهو أن يقدم المصدق فينزل موضعًا، ثم يرسل من يجلب إليه الأموال من أماكنها ليأخذ صدقتها، فنهى عن ذلك، وأمر أن يصدقوا على مياههم (1).
67 - ومنها: المُكس
.
وهو كما قال في "القاموس": دراهم كانت تؤخذ من بائعي السلع في الأسواق في الجاهلية (2).
وفي "النهاية": إنه الضريبة التي يأخذها الماكس، وهو العَشَّار (3).
وفيها أن العَشَّار: الْمَكَّاس، والعُشُور: المكوس التي تأخذها الملوك (4)؛ أي: ما عدا عُشر الزكاة فيما تجب فيه من المعشرات.
ومن ذلك الرباع؛ يقال: ربَّع الجيش إذا أخذ منهم ربع الغنيمة، كان يفعل ذلك في الجاهلية [فرده](5) الإسلام خمساً؛ قاله في
(1) انظر: "تهذيب اللغة" للأزهري (11/ 63)، (مادة: جلب).
(2)
انظر: "القاموس المحيط" للفيروز آبادي (ص: 742)(مادة: مكس).
(3)
انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (4/ 349).
(4)
انظر: "النهاية في غريب الحديث" لابن الأثير (4/ 239).
(5)
بياض في "أ" و"ت".
"القاموس"، ثم فسر فيه الرباع بأنه ربع الغنيمة الذي كان يأخذه الرئيس في الجاهلية خالصاً (1).
وقال السيوطي في "البدور السافرة": إن أخذ الربع من الغنائم والكسب كان عادة أمراء الجاهلية، وإذا نظرت إلى ما أحدث الحكام في هذه الأعصار على المسلمين في بضائعهم وتجاراتهم، وزروعهم وطرقهم مما يؤخذ باسم السلطان أو للوالي من قبله، ولصبيانهم وأعوالهم، علمت على أنهم على شَبهٍ ظاهر بأهل الجاهلية.
ولعل ذلك يؤخذ من المسلمين كما تؤخذ الجزية من الذميين، بل أشد.
وقد روى الإمام أحمد عن حرب بن هلال الثقفي، عن جده أبي أمية رجلٍ من تَغْلب رضي الله تعالى عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لَيْسَ عَلى الْمُسْلِمِينَ عُشُورٌ؛ إِنَّما الْعُشُورُ عَلى الْيَهُودِ وَالنَّصارَى"(2).
وروى هو وأبو داود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لَيْسَ عَلى مُسْلِمٍ جِزْيَةٌ"(3).
وهي فِعْلة من الجزاء، سمي ما يؤخذ من الذمي جزية كأنها
(1) انظر: "القاموس المحيط" للفيروز آبادي (ص: 928)(مادة: ربع).
(2)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(5/ 410).
(3)
رواه الإمام أحمد في "المسند"(1/ 223)، وأبو داود (3053)، وكذا الترمذي (633).