الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال البيهقي: لا يقول عمر ذلك إلا توقيفاً (1).
وروى عبد الله ابن الإمام أحمد في "زوائد الزهد" عن الحسن قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: اللهم كما ائتمنتهم فخانوني، ونصحتهم فغشوني، فابعث عليهم غلامَ ثقيفٍ يحكم في دمائهم وأموالهم بحكم الجاهلية (2).
50 - ومنها: ترك العدل في عطية أولاده؛ فإن السنة أن يساوي بينهم
.
كان طاوس رحمه الله تعالى إذا سئل عن التفضيل بين الأولاد في العطية قرأ: {أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ} . أخرجه ابن أبي شيبة (3).
وروى الإمام الشافعي في "الأم"، والشيخان عن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما: أن أباه أتى به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني نحلت ابني هذا غلاماً كان لي.
فقال: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَ هَذا؟ "
قال: لا.
قال: "أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا لَكَ فِي الْبِرِّ سَواءً؟ "
قال: نعم.
(1) انظر: "دلائل النبوة" للبيهقي (6/ 486).
(2)
ورواه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(12/ 168).
(3)
رواه ابن أبي شيبة في "المصنف"(30992).