الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حَبَل الحَبَلة.
زاد في رواية: وكان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم ينتج الذي في بطنها (1).
وروى الإمام مالك في "الموطأ" عن داود بن الحصين: أنه سمع ابن المسيب يقول: كان من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين (2).
64 - ومنها: الربا وأكل ما يحصل منه، وتناوله، والتصرف فيه
.
قال الله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (278) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ} [البقرة: 278، 279].
روى المفسرون عن السدي: أن الآية نزلت في العباس بن عبد المطلب ورجل من بني المغيرة، كانا شريكين في الجاهلية يُسْلِفان في الربا إلى الناس من ثقيف من بني ضَمْرة، فجاء الإسلام ولهما أموال عظيمة في الربا، فأنزل الله تعالى:{وَذَرُوا مَا بَقِيَ} [البقرة: 278] من فضل كان في زمن الجاهلية من الربا (3).
(1) رواه الإمام مالك في "الموطأ"(2/ 653)، والشافعي في "السنن المأثورة" (ص: 273)، والبخاري (2036)، وأبو داود (3380)، والنسائي (4623)، وكذا مسلم (1514).
(2)
رواه الإمام مالك في "الموطأ"(2/ 655).
(3)
رواه الطبري في "التفسير"(3/ 106)، وابن أبي حاتم في "التفسير"(2/ 548).
وتقدم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "وَأَوَّلُ رِبًا أَضَعُهُ رِبا الْعَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ".
وروى ابن جرير عن الضحاك في قوله تعالى: {وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا} [البقرة: 278] قال: كان ربا يتبايعون به في الجاهلية، فلما أسلموا أمروا أن يأخذوا رؤوس أموالهم (1).
وروى ابن أبي حاتم، والبيهقي في "سننه" عن مجاهد في الآية قال: كانوا في الجاهلية يكون للرجل على الرجل الدَّيْنُ، فيقول: لك كذا وكذا وتؤخر عني، فيؤخر عنه (2).
وفي "الموطأ"، و"سنن البيهقي" عن زيد بن أسلم قال: كان الربا في الجاهلية أن يكون للرجل على الرجل الحق إلى أجل، فإذا حل الحق قال: أتقضي أم تربي؛ فين قضاه أخذ، وإلا زاده في حقه، وزاده الآخر في الأجل (3).
وروى الإمام أحمد، والشيخان عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة في الربا خرج
(1) رواه الطبري في "التفسير"(3/ 111).
(2)
رواه ابن أبي حاتم في "التفسير"(2/ 548)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 275).
(3)
رواه الإمام مالك في "الموطأ"(2/ 672)، والبيهقي في "السنن الكبرى"(5/ 275).
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فقرأهن على الناس، ثم حرم التجارة في الخمر (1).
وروى أبو داود، والحاكم وصححه، عن جابر رضي الله عنه قال: لما نزلت: {الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ} [البقرة: 275] قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ لَمْ يَذَرِ الْمُخابَرَةَ فَلْيُؤْذِنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَرَسُولهِ"(2).
قال في "القاموس": المخابرة: أن تزرع على النصف ونحوه، كالخَبِر - بالكسر - والمواكرة، والخبير: الأكَّار (3).
وقال الفقهاء: هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها والبذر من العامل.
والمزارعة: هذه المعاملة والبذر من المالك.
وأجاز الشافعي المزارعة مع المساقاة على الشجر بشرط اتحاد العامل، وتعذر إفراد الشجر بالسقي والبياض بالزراعة.
والأصح من المذهب أنه لا تجوز المخابرة تبعاً للمساقاة لعدم ورودها؛ بخلاف عامل أهل خيبر على نخلها وأرضها بشطر ما يخرج
(1) رواه الإمام أحمد في "المسند"(6/ 127)، والبخاري (1978)، ومسلم (1580).
(2)
رواه أبو داود (3406)، والحاكم في "المستدرك"(3129).
(3)
انظر: "القاموس المحيط" للفيروز آبادي (ص: 489)(مادة: خبر).