الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
54 - ومنها: الظِّهار
.
وعده هو والإيلاء طلاقًا، بل لم يكن طلاقهم إلا ظهاراً وإيلاءً.
روى عبد الرزاق عن طاوس رحمه الله تعالى: كان طلاق أهل الجاهلية الظهار، فظاهر رجل في الإسلام وهو يريد الطلاق، فأنزل الله تعالى فيه الكفارة (1).
وروى الطبراني عن ابن عباس قال: كان الظهار في الجاهلية تحريم النساء، فذكر الحديث (2).
وروى عبد بن حميد عن أبي قلابة رضي الله تعالى عنه قال: إنما كان طلاقهم في الجاهلية الظهار والإيلاء (3).
وروى البيهقي عن مقاتل بن حيان رحمه الله تعالى قال: كان الظهار والإيلاء طلاقاً في الجاهلية، فوقَّت الله تعالى في الإيلاء أربعة أشهر، وجعل في الظهار الكفارة (4).
55 - ومنها: أنهم كانوا لا يرون على المطلقة عدة
.
وروى عبد بن حميد عن قتادة رحمه الله تعالى في قوله {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ} [البقرة: 228] قال: كان أهل الجاهلية يطلق
(1) رواه عبد الرزاق في "المصنف"(11479).
(2)
رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(11689).
(3)
انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (8/ 75)، ورواه عبد الرزاق في "المصنف"(11578).
(4)
رواه البيهقي في "السنن الكبرى"(7/ 383).