الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قالوا: وما ذاك؟ فتلوت عليهم هذه الآية: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ} [المائدة: 3](1).
وروى ابن المنذر، وابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان أهل الجاهلية إذا ذبحوا أودجوا الدابة، وأخذوا الدم فأكلوه، وقالوا: هو دم مسفوح (2).
وروى أبو داود، وغيره، وصححه الحاكم عنه قال: كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذراً، فبعث الله نبيه، وأنزل كتابه، وأحل حلاله وحرَّم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، ومهما سكت عنه فهو عفو، ثم تلا هذه الآية:{قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} [الأنعام: 145] إلى آخر الآية (3).
*
تَتِمَّةٌ:
(1) رواه الطبراني في "المعجم الكبير"(8074)، والحاكم في "المستدرك"(6705).
(2)
ورواه ابن أبي حاتم في "التفسير"(5/ 1407).
(3)
رواه أبو داود (3800)، والحاكم في "المستدرك"(7113).
قوله: {حِجْرٌ} [الأنعام: 138]؛ أي: حرام، ثم جعلوا تحليلها وتحريمها لأنفسهم، وقالوا:{لَا يَطْعَمُهَا إِلَّا مَنْ نَشَاءُ} فأحلوها للرجال، وحرموها على النساء.
{وَأَنْعَامٌ حُرِّمَتْ ظُهُورُهَا} [الأنعام: 138] أن تركب، وهي: البحيرة، والسائبة، والحام.
{وَأَنْعَامٌ لَا يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا} [الأنعام: 138] إذا ولدوها، أو نحروها، أو لا يحجون عليها، وهي البحيرة؛ وكل ذلك افتراء منهم على الله.
{وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَى أَزْوَاجِنَا} [الأنعام: 139] يعنون ألبان البحائر، كما أخرجه ابن المنذر عن قتادة (1).
وقال ابن عباس: كانت الشاة إذا ولدت ذكراً ذبحوه، وكان للرجال دون النساء، كان كانت أنثى تركوها فلم يذبحوها، وإن كان ميتة فهم فيه شركاء؛ يعني: الرجال والنساء. أخرجه ابن أبي حاتم (2).
وقال مجاهد في قوله: {سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ} [الأنعام: 139]: قولهم الكذب في ذلك. رواه ابن أبي شيبة، وابن المنذر، وابن أبي حاتم (3).
(1) ورواه الطبري في "التفسير"(8/ 48).
(2)
رواه ابن أبي حاتم في "التفسير"(5/ 1396).
(3)
رواه ابن أبي حاتم في "التفسير"(5/ 1396)، وكذا الطبري في "التفسير"(8/ 50).