الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
63 - ومنها: تناول الأثمان المحرمة والأعواض المؤثمة؛ كثمن الكلب، والخمر، ومهر البغي، وحُلْوان الكاهن، والعقود الفاسدة؛ كبيع الخمر، والكلب، والميتة، وبيع الغرر، وبيع حَبَل الحَبلَة، وعَسْب الفَحْل
.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك كله، وتكلم عليه المحدثون، والفقهاء.
روى الطيالسي، والبزار، وابن مردويه بسند صحيح، عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: أن جارية لعبد الله بن أبي كانت تزني في الجاهلية فولدت له أولاداً، فلما حرم الله تعالى الزنا قال لها: ما لك لا تزنين؟ قالت: لا والله لا أزني أبداً، فضربها، فأنزل الله تعالى:{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} [النور: 33](1).
وفي "صحيح مسلم" عن جابر رضي الله تعالى عنه: أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها: مسيكة، وأخرى يقال لها: أميمة، وكان يريدهما على الزنى، فشكتا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله تعالى:{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} [النور: 33] الآية (2).
(1) ورواه ابن أبي حاتم في "التفسير"(8/ 2589)، وانظر:"الدر المنثور" للسيوطي (6/ 193).
(2)
رواه مسلم (3029).
وفي رواية: أنه قرأ الآية: {ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن لهنَّ غفور رحيم} [النور: 33]؛ هكذا كان يقرؤها (1).
وهي قراءة ابن مسعود أيضاً (2).
وفسر سعيد بن جبير قراءته {لَهُنَّ} قال: للمكرهات، كما رواه ابن أبي حاتم (3).
ولذلك كان سعيد بن جبير يقرؤها، كما رواه ابن جرير (4).
وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كان أهل الجاهلية يبغون إماءهم، فنهوا عن ذلك في الإسلام (5).
وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: كانوا في الجاهلية يكرهون إماءهم على الزنى؛ يأخذون أجورهن، فنزلت الآية (6).
أخرجهما ابن مروديه.
وروى الإمامان مالك، والشافعي، والحفاظ البخاري، وأبو داود، والنسائي رحمهم الله تعالى، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: أن
(1) انظر: "فتح القدير" للشوكاني (4/ 31).
(2)
انظر: "تفسير ابن أبي حاتم"(/ 2591).
(3)
رواه ابن أبي حاتم في "التفسير"(8/ 2591).
(4)
رواه الطبري في "التفسير"(18/ 133).
(5)
انظر: "الدر المنثور" للسيوطي (6/ 193).
(6)
ورواه الطبري في "التفسير"(18/ 133).