الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المطلب الأول: الآثار الواردة في وجوب طاعة الحكام
.
892 -
حدثنا عمر بن بكير النحوي، أنبأنا أبو عبد الرحمن الطائي، أنبأنا أبو بردة بن عبد اللَّه بن أبي بردة قال: كان يقال: "إن رِبعِيّ بن حِرَاش رضي الله عنه لم يكذب كذبا قط، فأقبل ابناه من خراسان قد تأجلَّا
(1)
، فجاء العريف إلى الحجاج، فقال: أيها الأمير، إن الناس يزعمون أن ربعي ابن حراش لم يكذب قط، وقل قدم ابناه من خراسان، وهما عاصيان، فقال الحجاج: عليّ به، فلما جاء قال: أيها الشيخ، قال: ما تشاء؟ قال: ما فعل ابناك؟ قال: المستعان اللَّه، خلفتهما في البيت، قال: لا جرم واللَّه، لا أسوءك فيهما، هما لك"
(2)
.
(1)
أي لم يخرجا في بعث الحجاج الذي عيَّنَه تلك السنة.
(2)
إسناده ضعيف جدا؛ فيه أبو عبد الرحمن الطائي وهو الهيثم بن عدي، مؤرخ أخباري من بابة الواقدي، انظر تاريخ الإسلام للذهبي (1/ 1583)، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي (3/ 179)، أما شيخ المصنف فهو أخباري أيضًا نسابة نحوي له ترجمة موجزة في الفهرست لابن النديم (1/ 156) وانظر (1/ 51، 99، 107)، كتاب الصمت وآداب اللسان (229) رقم (452)، مكارم الأخلاق (29) رقم (135)، وابن حبان في روضة العقلاء (54)، وأبو نعيم في الحلية (4/ 368 - 369)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (18/ 44)، وذكره العجلي في الثقات (1/ 350) في ترجمة ربعي، وأورد القصة الذهبي في السير (4/ 360 - 361)، وسياق ابن حبان أوضح حيث بيّن سبب العقوبة فقال:"فإنك ضربت على ابنيه البعث فعصيا، وهما في البيت، وكان عقوبة الحجاج للعاصي ضرب السيف"، وفي السير بيان أنه أكرمه وأعجبه صدقه.