الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والأخرى: الحسين بن وردان؛ قال العقيلي عقبه:
"لا يتابع عليه، ولا يعرف إلا به". وقال الذهبي فيه:
"لا يعرف، وحديثه هذا منكر. قال أبو حاتم: ليس بالقوي. قلت: والحديث يروى نحوه من حديث بريدة".
قلت: حديث بريدة فيه زيادة:
وليس عليه رداء.
وهو حسن، مخرج في "صحيح أبي داود"(646) .
4722
- (نهى عن لبس الحرير، وعن لبس الذهب إلا مقطعاً، وعن ركوب [جلود] النمور، وعن الشرب في آنية [الذهب و] الفضة، وعن جمع بين حج وعمرة) .
ضعيف
أخرجه أبو داود (1/ 283) ، والنسائي (2/ 286) - الفقرة الثانية منه -، والطحاوي في "مشكل الآثار"(4/ 263-264) - الفقرة الثالثة -، وأحمد (4/ 92 و 95 و 99) - والسياق له -، والطبراني في "المعجم الكبير" (19/ 352-354) عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي قال:
كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية، فقال معاوية: أنشدكم الله؛ أتعلمون أن رسول الله نهى عن لبس الحرير؟! قالوا: اللهم نعم
…
قال: وأنا أشهد
…
فذكر الحديث على هذه الوتيرة من المناشدة في كل فقرة، وجوابهم بـ: اللهم نعم
…
؛ إلا الفقرة الأخيرة ففيه:
قالوا: أما هذا فلا. قال: أما إنها معهن [ولكنكم نسيتم] .
ورجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي شيخ الهنائي، واسمه خيوان - بالمعجمة؛ وقيل: بالمهملة - بن خالد؛ وثقه ابن سعد وابن حبان والعجلي، وروى عنه جمع من الثقات. ولذلك قال الحافظ:
"وهو ثقة".
وأما قول ابن قيم الجوزية:
"إنه مجهول"! فمردود عليه؛ لمخالفته لمن ذكرنا من الأئمة.
وكأنه ذهب إلى ذلك؛ لمخالفة الفقرة الأخيرة للأحاديث المتواترة في إقراره صلى الله عليه وسلم الجمع بين الحج والعمرة من القارنين الذين ساقوا الهدي، والمتمتعين بالعمرة إلى الحج! ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في "زاد المعاد" (1/ 264) :
"ونحن نشهد الله أن هذا وهم من معاوية، أو كذب عليه، فلم ينه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك قط. وأبو شيخ لا يحتج به، فضلاً عن أن يقدم على الثقات الحفاظ الأعلام، وإن روى عنه قتادة ويحيى بن أبي كثير. واسمه خيوان بن خالد - بالخاء المعجمة - وهو مجهول"!!
أقول: لو أنه اقتصر على التوهيم أو التكذيب المذكورين؛ لكان أقرب إلى الصواب من التجهيل للثقة، المستلزم لرد أقوال أولئك الأئمة بدون حجة! وكان يمكنه الخلاص من ذلك لو أنه أمعن النظر في هذا الإسناد وفي غيره عن أبي شيخ إذن لوجد فيه علتين، تغنيانه من كل ما ذكر من التوهيم والتجهيل!
الأولى: عنعنة قتادة؛ فإنه مذكور بالتدليس، ومعلوم أن المدلس لا يحتج به بحديثه إذا عنعن، لا سيما عندما يضيق الدرب على الباحث؛ فلا يجد في الحديث المنكر علة ظاهرة غير العنعنة.
والأخرى: مخالفة يحيى بن أبي كثير لقتادة في إسناده، فقال يحيى: حدثني أبو شيخ الهنائي عن أخيه حمان:
أن معاوية - عام حج - جمع نفراً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة
…
فذكره باختصار بعض فقراته.
أخرجه النسائي، والطحاوي، وأحمد (4/ 96) ، والطبراني (19/ 354-356) .
وحمان هذا لا يدرى من هو؟! كما قال الذهبي؛ فهو علة الحديث، وليس جهالة أبي شيخ. والله أعلم.
وإنما يستنكر من هذا الحديث: النهي الأخير منه؛ لما ذكرنا من مخالفته للأحاديث المتواترة.
وأما سائر الحديث؛ فثابت من طرق وأحاديث أخرى.
أما النهي عن لبس الحرير والشرب في آنية الذهب والفضة؛ فأشهر من أن يذكر.
وأما النهي عن لبس الذهب إلا مقطعاً، وركوب النمار؛ فرواه ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية به.
أخرجه النسائي، وأحمد (4/ 93) .
ورجاله ثقات؛ غير ميمون القناد؛ فهو مقبول عند الحافظ.
وروى أبو المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية مرفوعاً؛ بلفظ:
"لا تركبوا الخز ولا النمار".
أخرجه أبو داود (2/ 186) ، وأحمد (4/ 93) .
وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير أبي المعتمر هذا؛ واسمه يزيد بن طهمان؛ وهو ثقة.
وروى بقية عن بحير عن خالد أنه قال:
وفد المقدام بن معدي كرب إلى معاوية بن أبي سفيان، فقال:
…
معاوية.. فأنشدك بالله؛ هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الحرير؟ قال: نعم. قال: فأنشدك الله؛ هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن لبس الذهب؟ قال: نعم. قال: فأنشدك الله؛ هل تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها؟ قال: نعم.
أخرجه أبو داود (2/ 186) ، والنسائي (2/ 192)، وأحمد (4/ 132-133) - الفقرة الأخيرة منه بلفظ -:
"نهى عن الحرير والذهب، وعن مياثر النمور
…
"، وفيه مرفوعاً:
"هذا مني (يعني: الحسن) ، وحسين من علي (1) ".
وإسناده جيد، صرح بقية فيه بالتحديث.
وفي الباب: عن علي، ووالد أبي المليح، فراجع الحديث (1011) من "الصحيحة".
(تنبيه) : أورد السيوطي الحديث بتمامه في "الجامع الصغير"، وزاد في آخره: ونهى عن تشييد البناء. وقال:
(1) هذه الرواية عند أبي داود. أما أحمد ففرّقه في موضعين. وأما النسائي؛ فلم يرو الزيادة. (الناشر)