الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه، ومن قفاها به جلد ثمانين، ومن دعاه ولد زنى جلد ثمانين.
أخرجه أحمد (2/ 216) .
وابن إسحاق مدلس، ولم يصرح بالتحديث، بل علقه بصيغة (قال) ؛ التي تشبه العنعنة.
وفي حديث سهل في قصة المتلاعنين:
وكانت حاملاً، فأنكر حملها، وكان ابنها يدعى إليها، ثم جرت السنة في الميراث: أن يرثها، وترث منه ما فرض الله لها.
أخرجه البخاري (6/ 4) ، وأبو داود (1/ 352) من طريق فليح عن الزهري عنه. وفليح - وهو ابن سليمان -؛ فيه ضعف من قبل حفظه.
وقد خالفه ابن جريج فقال: قال ابن شهاب
…
فذكره مرسلاً؛ لم يذكر سهلاً. أخرجه البخاري (6/ 179) .
وهذا أصح. والله أعلم.
4840
- (من أمر بمعروف، ونهى عن منكر؛ فهو خليفة الله في الأرض، وخليفة كتاب الله عز وجل، وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم) .
ضعيف
أخرجه عبد الغني المقدسي في "كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"(ق 91/ 1) عن بقية عن عبد الله بن نعيم عن بعض المشيخة يرفعه.
وهذا إسناد ضعيف مرسل؛ وذلك أن بقية - وهو ابن الوليد - مدلس؛ وقد عنعنه.