الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
رواية ابن أبي حاتم، وهو صدوق في نفسه، وإنما ضعف لكثرة روايته عن الضعفاء.
ومحمد بن عمرو البصري؛ الظاهر أن أبو سهل الأنصاري البصري، وبه جزم بعضهم، وهو ضعيف كما في "التقريب"، وكان يحيى بن سعيد يضعفه جداً كما في "الجرح والتعديل"(4/ 1/ 32) بروايتين له عنه.
لكني لم أجد من ذكر في شيوخه عطاء، ولا في الرواة عنه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي! وكأنه لذلك جزم أبو حاتم بأنه ليس هو محمد بن عمرو؛ وإنما محمد بن عمر المحرم. فقال ابنه في "العلل" (1/ 278) :
"سألت أبي عن حديث رواه عثمان بن عبد الرحمن الطرائفي قال: حدثني محمد بن عمرو
…
(فذكره) ؟ قال أبي: ليس هذا محمد بن عمرو، إنما هذا هو محمد بن عمر؛ الذي يعرف بالمحرم، وكان واهي الحديث، وهذا عندي حديث باطل".
4585
- (من حج هذا البيت أو اعتمر؛ فليكن آخر عهده بالبيت [الطواف] ) .
ضعيف
أخرجه الترمذي (946) ، وأحمد (3/ 416-417)، وابن نافع في "المعجم" عن الحجاج بن أرطأة عن عبد الملك بن المغيرة عن عبد الرحمن بن البيلماني عن عمرو بن أوس عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
…
فذكره.
فقال له عمر: خررت من يديك! سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تخبرنا به؟! وقال الترمذي:
"حديث غريب".
قلت: أي ضعيف، وذلك لأن عبد الرحمن البيلماني ضعيف.
والحجاج بن أرطأة مدلس؛ وقد عنعنه.
وقد صح الحديث عن ابن أوس دون ذكر الاعتمار: فرواه الوليد بن عبد الرحمن عن الحارث بن عبد الله بن أوس قال:
أتيت عمر بن الخطاب، فسألته عن المرأة تطوف بالبيت يوم النحر ثم تحيض؟ قال: ليكن آخر عهدها بالبيت. قال: فقال الحارث: كذلك أفتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم لكيما أخالف؟!
أخرجه أبو داود (1/ 313) ، والنسائي في "الكبرى" - كما في "تحفة المزي"(3/ 6) -، وأحمد (3/ 416) ، وابن أبي خيثمة في "التاريخ"(ص 45 - مصورة الجامعة الإسلامية) ، والطحاوي في "شرح المعاني"(1/ 221) .
قلت: وإسناده صحيح، رجاله ثقات رجال مسلم.
والوليد هذا: هو الجرشي.
وصححه الحافظ في "الإصابة".
واقتصر المنذري في "مختصر السنن"(2/ 430) على تحسينه؛ وهو قصور! وصرح بأن إسناد الترمذي المتقدم ضعيف.
واعلم أن ظاهر الحديث: وجوب طواف الوداع على الحائض أيضاً، وأنه يجب عليها الانتظار حتى تطهر فتطوف! لكن قد جاءت أحاديث صحيحة بالترخيص لها بالانصراف؛ ما دام أنها طافت قبل ذلك طواف الإفاضة. ولذلك قال الخطابي في "معالم السنن":
"قلت: وهذا على سبيل الاختيار في الحائض؛ إذا كان في الزمان نفس، وفي الوقت مهلة، فأما إذا أعجلها السير؛ كان لها أن تنفر من غير وداع؛ بدليل خبر صفية. وممن قال: إنه لا وداع على الحائض: مالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وهو قول أصحاب الرأي وكذلك قال سفيان".
قلت: ومن تلك الأحاديث التي أشرنا إليها: حديث ابن عباس قال:
أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت؛ إلا أنه خفف عن المرأة الحائض.
أخرجه مسلم (4/ 93) . وفي رواية له عنه مرفوعاً:
"لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت".
ورواه الطحاوي (1/ 423) بإسناد صحيح عن عبد الله بن عمر أيضاً، وزاد:
إلا الحيض؛ رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وصححه الترمذي (944) وغيره.
ورواه ابن حبان في "الصحيحة"(3888) بلفظ:
"من حج البيت؛ فليكن آخر عهده بالبيت؛ إلا الحيض، رخص لهن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم رأيت حديث الترجمة؛ قد أخرجه ابن أبي خيثمة في "التاريخ"(ص 40-41) من طريق الحجاج به، دون قوله:
"أو اعتمر"؛ فهو الصواب.
قوله: (أربت عن يديك) ؛ أي: سقطت آرابك من اليدين خاصة؛ كما في "النهاية".
و (الآراب) : الأعضاء.