الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
"باب من اشترى بالدين وليس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته". قال الحافظ في "شرحه"(5/ 41) :
"أي: فهو جائز. وكأنه يشير إلى ضعف ما جاء عن ابن عباس مرفوعاً: "لا أشتري ما ليس عندي ثمنه". تفرد به شريك عن سماك، واختلف في وصله وإرساله".
4767
- (لا أعافي أحداً قتل بعد أخذه الدية) .
ضعيف
أخرجه الطيالسي (1/ 296) : حدثنا حماد بن سلمة عن مطر الوراق عن رجل عن جابر مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مطر الوراق؛ فيه ضعف.
والرجل لم يسم.
لكن رواه أبو داود (2/ 245)، وأحمد (3/ 363) من طريقين آخرين عن حماد ابن سلمة به؛ إلا أنه زاد فقال: عن رجل أحسبه الحسن.
والحسن هذا: هو البصري، فإن كان الوراق قد حفظه؛ فهو مدلس؛ وقد عنعنه.
4768
- (لا اعتكاف إلا بصيام) .
ضعيف
أخرجه الدارقطني (ص 247) ، والحاكم (1/ 441)، وعنه البيهقي (4/ 317) عن سويد بن عبد العزيز: حدثنا سفيان بن حسين عن الزهري عن عروة عن عائشة مرفوعاً. وقال الدارقطني:
"تفرد به سويد عن سفيان بن حسين". وقال الحاكم مشيراً إلى تضعيفه:
"لم يحتج الشيخان بسفيان بن حسين".