الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(ص 167) ؛ فيحتمل على الإقعاء المشابه لإقعاء الكلب، فلا يشمل الإقعاء الثابت بين السجدتين؛ وهو الانتصاب على العقبين؛ لأنه ليس كإقعاء الكلب؛ فتنبه!
4788
- (نهى عن قتل الضفدع؛ وقال: نقيقها تسبيح) .
ضعيف
رواه الطبراني في "الأوسط"(1/ 128/ 2) ، وابن شاذان في "مشيخته الصغرى"، وأبو الشيخ في "العظمة"(5/ 1226) ، وابن عدي (292/ 2)، وابن عساكر (1/ 270 - مصورة المدينة) - قالا:"عبد الله"، لم يقولا:"ابن عمرو" - عن المسيب بن واضح: حدثنا حجاج بن محمد عن شعبة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً. وقال الطبراني:
"لم يروه عن شعبة مرفوعاً إلا الحجاج، تفرد به المسيب".
قلت: وهو ضعيف لسوء حفظه. ولفظ ابن عدي:
"لا تقتلوا الضفادع؛ فإن
…
".
وقد عزاه بهذا اللفظ السيوطي للنسائي، ولم أره في "الصغرى" له! فلعله في "الكبرى"؛ لكن لم يذكره المزي في "التحفة".
وله شاهد من حديث عبد الرحمن بن عثمان قال:
ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء عمل فيه الضفدع، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل الضفدع.
أخرجه النسائي (2/ 202) ، وأحمد (3/ 453 و 499) ، وابن عساكر (10/ 23/ 1) عن سعيد بن خالد عن سعيد بن المسيب عنه.
قلت: وهذا إسناد صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين؛ غير سعيد بن خالد