الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
118 - باب في الرجل ينتمي إلى غير مواليه
5113 -
حدَّثنا النُّفَيليُّ،، حدَّثنا زهيرٌ، حدَّثنا عاصِمٌ الأحولُ، حدَّثني أبو عثمانَ حدَّثني سعدُ بنُ مالكِ، قال: سَمِعَتْه أُذناي وَوَعَاهُ قلبي مِن محمَّد صلى الله عليه وسلم، أنه قال:" من ادعى إلى غيرِ أبيه، وهو يعلم أنه غيرُ أبيه، فالجنةُ عليه حَرَامٌ" قال: فلقيتُ أبا بكرة، فذكرتُ ذلك له، فقال: سمعتْه أُذُنايَ ووعَاه قلبي مِنْ محمدٍ صلى الله عليه وسلم
(1)
.
قال: عاصِمٌ: فقلتُ: يا أبا عثمانَ، لقد شَهِدَ عندَك رجلانِ أيُّما رَجُلينِ، فقال: أنا أحدُهُما فأوَّلُ مَنْ رمى بسهمِ في سبيلِ الله -أو فَي الإِسلام- يعني سعْد بنَ مالكِ، والآخر قَدِمَ مِن الطَّائف في بِضْعةٍ وعشرين رجلاً على أقدامِهِم، فذكر فَضلاً.
قال أبو داود: قال النُّفيليُّ حيثُ حدَّث بهذا الحديثِ: والله إنه عندي أحلى مِنَ العَسَلِ، يعني قوله: حدَّثنا وحدَّثَنِي.
قال أبو عليٍّ: وسمعتُ أبا داود يقولُ: سمعتُ أحمدَ يقولُ: ليسَ لِحديث أهلِ الكوفةِ نورٌ، ليس فيها إخبارٌ قال: وما رأيتُ مثلَ أهلِ البصرة، كانوا تعلَّمُوه مِن شُعبةَ.
(1)
إسناده صحيح. النفيلي: هو عبد الله بن محمَّد بن علي بن نُفيل، وزهير: هو ابن معاوية الجعفي، وعاصم الأحول: هو ابن سليمان البصرى، وأبو عثمان: هو عبد الرحمن ابن مُلّ النهدى.
وأخرجه البخاري (4326)، ومسلم (63)، وابن ماجه (2610) من طريق أبي عثمان، به.
وهو في "مسند أحمد"(1497)، و"صحيح ابن حبان"(415).
5114 -
حدَّثنا حجاجُ بنُ أبي يعقوبَ، حدَّثنا معاويةُ -يعني ابنَ عَمرو- حدَّثنا زائدةُ، عن الأعمشِ، عن أبي صالحٍ
عن أبي هريرة، عن النبيِّ-صلى الله عليه وسلم قال:"مَن تولَّى قوماً بغيرِ إذنِ مواليهِ فعليهِ لعنةُ اللهِ والملائِكةِ والناسِ أجمعين، لا يقبَلُ مِنهُ يومَ القيامَةِ عَدْلٌ ولا صَرْفٌ"
(1)
.
5115 -
حدَّثنا سليمانُ بنُ عبدِ الرحمن الدمشقيُّ، حدَّثنا عُمَرُ بنُ عبدِ الواحِدِ، عن عبدِ الرحمن بنِ يزيدَ بنِ جابر، حدَّثني سعيدُ بن أبي سعيدٍ ونحنُ ببيروتَ
عن أنس بنِ مالكٍ، قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن ادَّعى إلى غيرِ أبيهِ، أو انتَمَى إلى غيرِ مواليه، فعلَيه لعنَةُ اللهِ المتتابعةُ إلى يومِ القِيَامَةِ"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. زائدة: هو ابن قدامة الثقفي، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وأبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه مسلم (1508) من طريقين عن الأعمش، بهذا الإسناد.
وأخرجه أيضاً (1508) من طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبي صالح، به.
وهو في "مسند أحمد"(9173).
قال الخطابي: قوله: "بغير إذن مواليه": ليس شرط في جواز أن يفعل ذلك أو يستبيحه إذا أذِن له مواليه في ذلك، وإنما معناه: أنه ليس له أن يوالي غير مواليه بحال ولا يجوز له أن يخونهم في نفسه، وأن يقطع حقوقهم من ولأئه مستسرّاً له. يقول: فليستاذنهم إذا سولت له نفسه فعل هذا الصنيع، فإنهم إذا علموا ذلك منعوه، ولم يأذنوا له فيه فلا يمكنه حينئذٍ أن يُوالي غيرهم، وأن يحوّل ولاءه إلى قوم سواهم، وإنما لا يجوز ذلك؛ لأن الولاء لُحمة كلحمة النسب لا ينتقل بحال، كما لا ينتقل النسب إلا ما جاء في أن الولاء للكُبْر.
(2)
إسناده صحيح. سعيد بن أبي سعيد: هو المَقبُري.
وسلف بنحوه عند المصنف برقم (2034) من حديث علي بن أبي طالب، وفيه:"فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين".