الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
148 - باب السلام على النساء
5204 -
حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا سفيانُ بنُ عُيينة، عن ابنِ أبي حُسينٍ، سمعه مِن شهر بنِ حوشَبٍ يقول:
أخبرته أسماءُ ابنةُ يزيدَ: مرَّ علينا النبيُّ صلى الله عليه وسلم -في نِسوةٍ، فسلَّم علينا (
1).
149 -
باب السلام على أهل الذمة
5205 -
حدَّثنا حفصُ بنُ عُمَرَ، حدَّثنا شُعبةُ
عن سهيل بن أبي صَالحٍ، قال: خرجتُ مع أبي إلى الشّامِ، فجعلوا يمرُّونَ بصوامِعَ فيها نصارى فيسلِّمُونَ عليهم، فقال أبي: لا
(1)
حديث حسن، شهر بن حوشب -وإن كان فيه ضعف- قد توبع، وبقية رجاله ثقات. ابن أبي حُسَيْن: هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين.
وأخرجه ابن ماجه (3701) عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه الترمذي (2893) من طريق عبد الحميد بن بَهْرام، عن شَهْر بن حوشب، به. وفي روايته: أن النبي-صلى الله عليه وسلم أشار بالتسليم-ولم يتابع شهراً عليها أحدٌ- وهي ضعيفة. وقال: حديث حسن.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(1048)، والطبراني في "الكبير" 24/ (464)، وفي "مسند الشاميين"(1426)، وتمَّام في "فوائده"(791 - الروض البسام) من طريق محمَّد بن مهاجر، عن أبيه مهاجر مولى أسماء بنت يزيد، عن أسماء بنت يزيد. وهذا إسناد حسن.
وهو في "مسند أحمد"(27561).
وله شاهد من حديث جرير بن عبد الله عند أحمد (19154). وإسناده ضعيف.
وانظر حديث سهل بن سعد عند البخاري (6248).
وقد بسط الحافظ أقوال الفقهاء في مسألة تسليم الرجال على النساء في "الفتح" 11/ 34 - 35 فانظرها.
تبدؤوهم بالسَّلامِ، فإن أبا هريرة، حدَّثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا تبدؤُوهُم بالسَّلامِ، وإذا لقيتُمُوهم في الطَّرِيقِ فاضطرُّوهُم إلى أضيقِ الطرِيقِ"
(1)
.
5206 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ، حدَّثنا عبدُ العزيزِ -يعني ابنَ مُسلم- عن عبدِ اللهِ بنِ دينار
عن عبدِ الله بنِ عُمر، أنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إنَّ اليهودَ إذا سلمَ عليكُم أحدُهُم فإنَّما يقول: السَّامُ عليكم، فقولوا: وعليكُم"
(2)
.
قال أبو داود: وكذلك رواه مالكٌ، عن عبدِ الله بنِ دينار. ورواه الثورىٌّ، عن عبد الله بن دينار، قال فيه:"وعليكم"
(3)
.
(1)
إسناده صحيح. حَفْص بن عُمر: هو ابن الحارث الحَوضي، وأبو صالح: هو ذكوان الزيَّات.
وأخرجه مسلم بإثر (2167) من طريق شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2167)، والترمذي (1694) و (2897) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، به.
وهو في "مسند أحمد"(8561)، و "صحيح ابن حبان"(500) و (501).
(2)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (6928)، والنسائي في "الكبرى"(10139) من طريق سفيان الثررى، ومسلم (2164)، والترمذي (1695)، والنسائي (10138) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به. وروايتهم دون النسائي في الموضع الأول بلفظ:"عليك".
وهو في "مسند أحمد"(4563) و (4698).
(3)
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 960، ومن طريقه أخرجه البخاري (6928). بلفظ:"عليك". وهو في"المسند"(4699).
5207 -
حدَّثنا عمرو بنُ مرزوقٍ، أخبرنا شُعبةُ، عن قتادةَ
عن أنسٍ: أن أصحابَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالوا للنبيّ: إنَّ أهلَ الكتابِ يُسَلِّمون علينا، فكيفَ نرُدُّ عليهِمْ؟ قال:" قولوا: وعليكم"
(1)
.
= وأخرجه البخاري (6257) من طريق مالك بن أنس، ومسلم (2164)(9)، والنسائي في "الكبرى"(10140) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، كلاهما عن عبد الله بن دينار، به. ولفظ البخاري ومسلم:"وعليك"، والنسائي بلفظ:"وعليكم".
وهو في "مسند أحمد"(5221) و (5938)، و "صحيح ابن حبان"، (502).
قال السندى في "حاشيته على المسند": السام: هو بألف لينة: هو الموت، وقيل: الموت العاجل، وجاءت الروايةُ في الجواب بالواو وحذفها، فالحذف لرد قولهم عليهم؛ لأن مرادهم الدعاء على المؤمنين، فينبغي للمؤمنين ردُّ ذلك الدعاء عليهم، وأما الواو: فإما استئنافية ذكرت تشبيهاً بالجواب، والمقصود هو الرد، هاما للعطف، والمراد إلاخبار بأن الموت مشترك بين الكل غير مخصوص بأحد، فهو رد بوجه آخر، وهو أنهم أرادوا بهذا الدعاء إلحاق الضرر مع أنهم مخطئون في هذا الاعتقاد، لعموم الموت للكل، ولا ضرر بمثله، والله تعالى أعلم.
(1)
إسناده صحيح. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي.
وأخرجه مسلم (2163)، والنسائي في "الكبرى"(10146) و (10147) من طرق عن شعبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن ماجه (3697)، والترمذي بنحوه (3585) من طريقين عن قتادة، به.
وأخرجه بمعناه البخاري (6258)، ومسلم (2163)(6) من طريق عبيد الله بن أبي بكر، والبخاري (6926)، والنسائي في "الكبرى"(10145) من طريق هشام بن زيد بن أنس، كلاهما عن أنس بن مالك.
وهو في "مسند أحمد"(1241)، و "صحيح ابن حبان"(503).