الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
53 - باب فيمن دعا على مَن ظَلَمَه
4909 -
حدَّثنا عُبيدُ الله بنُ معاذ، حدَّثنا أبي، حدَّثنا سفيانُ، عن حبيبٍ، عن عطاءٍ
عن عائشة، قالت: سُرِقَ لها شيءٌ فجَعَلَت تَدعُو عليه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تُسبِّخي عنه"
(1)
.
54 - باب فيمن يهجر أخاه المسلم
4910 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ
عن أنسِ بن مالكٍ، أن النبيَّ- صلى الله عليه وسلم قال:"لا تَبَاغَضُوا، ولا تحاسَدُوا، ولا تَدَابَرُوا، وكونُوا عبادَ الله إخواناً، ولا يَحِلُّ لمُسلمٍ أنْ يَهجُرَ أخاهُ فوقَ ثلاثِ لَيَالٍ"
(2)
.
(1)
إسناده ضعيف، حبيب -وهو ابن أبي ثابت- روايته عن عطاء -وهو ابن أبي رباح- ليست بمحفوظة، فيما نقله العقيلي عن يحيى القطان، وقال في "الضعفاء" 1/ 263: له عن عطاء أحاديث لا يتابع عليها، وذكر منها هذا الحديث. معاذ: هو ابنُ مُعاذٍ، وسفيان:
هو الثوري. وقد سلف عند المصنف برقم (1497). فانظر تخريجه هناك.
وقوله: "لا تسبخي عنه". قال الخطابي: معناه لا تخففي عنه العقوبة بدعائك عليه، ومن هذا سبائخ القطن: وهي القطع المتطايرة عن الندف.
(2)
إسناده صحيح.
وهو في "الموطأ" 2/ 907، ومن طريقه أخرجه البخاري (6076)، ومسلم (2559)(23).
وأخرجه البخاري (6565)، ومسلم (2559)(23)، والترمذي (2048) من طرق عن الزهري، به.
وأخرجه مسلم (2559) من طريق قتادة، عن أنس.
وهو في "مسند أحمد"(12073)، و"صحيح ابن حبان"(5660). =
4911 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عطاء ابن يزيدَ الليثىِّ
عن أبي أيوبَ الأنصارىِّ، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَحِلُّ لمسلمٍ أن يَهجُرَ أخاهُ فوقَ ثلاثةِ أيام، يلتقيانِ، فيُعرِضُ هذا ويُعرِضُ هذا، وخَيرُهما الذي يَبدَأ بالسلام"
(1)
.
= وقوله: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال"، قال ابن الأثير في "النهاية": يريد به الهجر ضدَّ الوصل، يعني فيما يكون بين المسلمين من عَتْبٍ ومَوْجِدَة أو تقصير يقع في حقوق العِشرة والصُّحبة دون ما كان من ذلك في جانب الدين، فإن هِجرة أهل الأهواءِ والبدع دائمة على مر الأوقات ما لم تظهر منهم التوبةُ والرجوع إلى الحق، فإنه صلى الله عليه وسلم لما خاف على كعب بن مالك وأصحابه النفاق حين تخلفوا عن غزوة تبوك، أمر بهجرانهم خمسين يوماً، وقد هجر نساءَه شهراً.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 26/ 149: والذي عندي: أن من خشيَ من مجالستِه ومكالمته الضَّرَرُ في الدين أو في الدنيا، والزيادة في العداوة والبغضاء، فهجرانُه والبُعدُ عنه خيرٌ من قُرْبِهِ؛ لأنه يحفظُ عليك زلّاتِكَ، ويُمارِيكَ في صوابِك، ولا تَسلَمُ من سوء عاقِبةِ خُلْطتهِ، ورُبَّ صَرْمٍ جَميل خيرٌ من مُخالطة مُؤذية.
وقال الخطابي: وأما الهجران أكثر من ذلك، فإنما جاء ذلك في هجران الرجل أخاه في عَتْبٍ، وموجدة، أو لنبوة تكون منه، فرخص له في مدة ثلاث لقلتها، وجعل ما وراءها تحت الحظر.
فأما هجران الوالد الولد والزوج الزوجة، ومن كان في معناهما، فلا يضيق أكثر
من ثلاث، وقد هجر رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه شهراً.
(1)
إسناده صحيح.
وهو في "الموطأ" 2/ 906 - 907، ومن طريقه أخرجه البخاري (6077)، ومسلم (2560).
وأخرجه البخاري (6237)، ومسلم (2560)، والترمذي (2045) من طرق عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد"(23528)، و"صحيح ابن حبان"(5669).
4912 -
حدَّثنا عُبيدُ الله بن عُمرَ بن مَيسَرَةَ وأحمدُ بنُ سعيد السَّرْخَسي، أن أبا عامِرٍ أخبرهم، حدَّثنا محمدُ بنُ هلالِ، حدَّثني أبي
عن أبي هريرة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَحِل لمؤمنٍ أن يَهْجُرَ مؤمناً فوقَ ثلاثٍ، فإن مرَّتْ به ثلاث فلْيَلقَهُ، فليُسَلِّمْ عليه، فإن ردَّ عليه السلام فقد اشتركا في الأجرِ، وإن لم يَرُدَّ عليه فقد باءَ بالإثم".
زاد أحمدُ: "وخَرَجَ المُسلِّمُ من الهِجْرَة"
(1)
.
4913 -
حدَّثنا محمدُ بنُ المُثنَّى، حدَّثنا محمدُ بنُ خالد بن عَثمَةَ، حدَّثنا عبدُ الله بنُ المُنيب المدنىُّ، أخبرني هشامُ بن عُروة، عن عُروة
عن عائشةَ أنّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يكونُ لمُسلمٍ أن يَهْجُرَ مُسْلماً فوقَ ثلاثةٍ، فإذا لَقِيه سَلَّم عليه ثلاثَ مرارٍ، كُلُّ ذلك لا يَرُدُّ عليه، فَقَدْ باءَ بإثْمِهِ"
(2)
.
(1)
رجاله ثقات إلا والد محمَّد بن هلال -وهو: هلال بن أبي هلال المدني- لم يرو عنه غير اثنين، وذكره ابن حبان في "الثقات" ومع ذلك فقد صحيح الحافظ ابن حجر إسناد هذا الحديث في "الفتح" 10/ 495. وانظر ما سيأتي عند المصف برقم (4914). وأبو عامر: هو عبد الملك بن عمرو.
وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(414)، وفي "التاريخ" 1/ 257 من طريق إسماعيل بن أبي أويس، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(555) من طريق عبد الله ابن مسلمة القعنبىُّ، والبيهقي في "الشعب"(6195) من طريق خالد بن مخلد، ثلاثتهم عن محمَّد بن هلال، بهذا الإسناد.
وأخرج مسلم (2562) من طريق العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا هجرة بعد ثلاث"، وهو في "المسند" لأحمد (8919).
(2)
إسناده قوي.
وأخرجه أبو يعلى (4583)، والمزي في "تهذيب الكمال" 16/ 177 - 178 من طريق أبي موسى محمَّد بن المثنى، بهذا الإسناد. =
4914 -
حدَّثنا محمدُ بنُ الصَّبَّاح البزّازُ، حدَّثنا يزيدُ بنُ هارون، أخبرنا سفيانُ الثورىُّ، عن منصورٍ، عن أبي حازمٍ
عن أبي هريرة، قال: قالَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِل لمُسْلِمٍ أن يَهْجُرَ أخاه فَوقَ ثلاثٍ، فمَنْ هَجَرَ فَوقَ ثلاثٍ فماتَ، دَخَلَ النّارَ"
(1)
.
4915 -
حدَّثنا ابنُ السَّرْح، حدَّثنا ابنُ وهبٍ، عن حَيوةَ، عن أبي عثمانَ الوليد بن أبي الوليد، عن عمرانَ بن أبي أنسٍ
عن أبي خِرَاشٍ السُّلَمى، أنه سَمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"مَن هَجَرَ أخاه سنةً، فهو كَسَفْكِ دَمِهِ"
(2)
.
= وأخرجه مختصراً أبو يعلى (4568) عن محمَّد بن عبد الله بن نمير، عن محمَّد ابن خالد، به. وأخرج البخاري (6075)، وأحمد في "مسنده" (18921) من مسند المسور بن مخرمة قصة له ولعبد الرحمن بن الأسود في اسشفاعهما لعبد الله بن الزبير عند عائشة وفيها: وطفق المِسْوَرُ وعبدُ الرحمن يناشدانها إلاَّ ما كلمتْهُ، وقَبِلَت منه، ويقولان: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عما قد عَلِمتِ من الهجرة، فإنه "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال" فلما أكثروا على عائشة من التذكرة والتحريج، طَفِقَت تُذَكِّرُهما وتبكي
…
إلخ. واللفظ للبخاري، وهو عند ابن حبان في "صحيحه"(5662).
وانظر ما قبله من أحاديث الباب وما بعده.
(1)
إسناد صحيح، لكن رواه مسلم (2562) دون قوله:" فمن هجر فوق ثلاث فمات، دخل النار".
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(9116) من طريق شعبة، عن منصور، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(9092).
وانظر حديث أبي هريرة السالف برقم (4912).
(2)
إسناده صحيح. ابن السَّرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن السَّرْح، وابن وهب: هو عبد الله، وحيوة: هو ابن شريح. أبو خراش السُّلمي -ويقال: الأسلمي- اسمه: حدرد بن أبي حدرد.
4916 -
حدَّثنا مُسدِّدٌ، حدَّثنا أبو عَوانَةَ، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه
عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تُقتَحُ أبوابُ الجنةِ كلَّ يومِ اثنينِ وخميسٍ، فيُغفَرُ في ذلك اليومَينِ لكل عَبدٍ لا يُشرِكُ بالله شيئاً إلا من بَيْنَه وبَينَ أخيهِ شَحْنَاءُ، فيقال: أنْظِرُوا هذين حتَّى يَصْطَلِحَا"
(1)
.
= وأخرجه ابن الأثير في "أسد الغابة" 6/ 85 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه الخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(551) من طريق يحيى بن سليمان، عن عبد الله بن وهب، به.
وأخرجه ابن سعد في" الطبقات" 7/ 500، وأحمد في "مسنده"(17935)، والبخاري في "الأدب المفرد"(404)، والدولابي في "الكنى"(164)، والطبراني في "الكبير" 22/ (779)، والحاكم في" المستدرك" 4/ 163، والبيهقي في "الشعب"(6631)، وفي "الآداب"(280)، والمزي في "تهذيب الكمال" 5/ 488 من طريق عبد الله بن يزيد المقرئ، عن حيوة، به. وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(2735)، والدولابي في "الكنى"(164)، والطبراني في "الكبير" 22/ (785) و (781) و (782) من طرق عن الوليد أبي عثمان، به. وكنى الطبراني في روايته (782) أبا خراش: أبا حدرد الأسلمي.
وقال المزي في "تحفة الأشراف " 3/ 19: رواه يحيى بن أيوب، عن الوليد بن أبي الوليد، أن عمران بن أبي أنس حدثه أن رجلاً من أسلم من أصحاب النبي-صلى الله عليه وسلم حدثه عن النبي-صلى الله عليه وسلم قال:"هجرة المسلم سنة كدَمِه" قال: وفي المجلس: محمَّد بن المنكدر وعبد الله بن أبي عتاب، قالا: قد سمعنا هذا عنه. قلنا: أخرجه البخاري في "الأدب المفرد"(405) من طريق يحيى بن أيوب.
(1)
إسناده صحيح. أبو عوانة: هو الوضاح بن عبد الله اليشكري، وأبو صالح: هو ذكوان الزَّيات.
وأخرجه مسلم (2565)، والترمذي (2142) من طرق عن سهيل بن أبي صالح، بهذا الإسناد. =
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
= وأخرجه ابن ماجه (1740) من طريق محمَّد بن رفاعة، عن سهيل، به. لكن بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم الاثنين والخميس، فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك تصومُ الاثنين والخميس! فقال:"إن يومَ الاثنين والخميس يغفرُ اللهُ فيها لكلِّ مسلم إلاَّ مُهتجرَينِ، يقولُ: دعهما حتى يصطلحا".
وأخرجه الترمذي (757) من طريق محمَّد بن رفاعة، عن سهيل أيضاً، به.
بلفظ: "تُعرضُ الأعمال يومَ الاثنين والخميس، فأحِبُّ أن يعرضَ عملي وأنا صائمٌ".
وأخرجه مسلم (2565) من طريق مسلم بن أبي مريم، عن أبي صالح، به.
بلفظ: تعرض الأعمالُ في كلِّ يومِ خميسِ واثنين، فيغفر اللهُ عز وجل في ذلك اليوم لكل امرىء لا يشركُ بالله شيئاً، إلا امرأً كانت بينه وبين أخيه شحناءُ، فيقال: ارْكُوا هذين حتى يصطلحا، اركوا هذين حتى يصطلحا". وقوله: ارْكُوا، أي: أخِّروا.
وهو في "مسند أحمد"(7639)، و"صحيح ابن حبان"(5661) و (5663).
وجاء في بعض الروايات: "تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس"، قال السندي في "حاشيته على المسند": قال الشيخ عز الدين: معنى العرض هنا: الظهور، وذلك أن الملائكة تقرأ الصحف في هذين اليومين. وقال الشيخ ولي الدين: إن قلت: ما معنى هذا مع ما ثبت في "الصحيحين": أن الله تعالى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وبالعكس؟ قلت: يحتمل أن أعمالَ العباد تُعرض على الله تعالى كلَّ يوم، ثم تُعرض عليه أعمال الجمعة في كلِّ يوم اثنين وخميس، ثم تُعرض عليه أعمالُ السنة في شعبان! فتعرض عرضاً بعدَ عرض، ولكل عرض حكمة يطلع عليها من يشاءُ من خلقه، أو يستأثر بها عنده مع أنه تعالى لا يخفى عليه من أعمالهم خافية، ويحتمل أن الأعمالَ تعرض في اليوم تفصيلاً، ثم في الجمعة جملة أو بالعكس. انتهى.
وفي "المجمع": حديثُ العرض لا يُنافي حديث الرفع؛ لأن الرفع غيرُ العرض، فإن الأعمال تُجمع بعد الرفع في الأسبوع، وتعرض يوم الاثنين والخميس، والعرضُ على الله أو على ملك، وكله على جمع الأعمال. انتهى. لكن في رواية النسائي تصريح بأن العرض على ربِّ العالمين. قلنا: يعني رواية النسائي في "الكبرى"(2679) من حديث أسامة بن زيد.