الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
36 - باب في الرجل يَضَعُ إحدى رجليه على الأخرى
4865 -
حدَّثنا قتيبة بنُ سعيدٍ، حدَّثنا الليثُ، وحدَّثنا موسى بنُ اسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن أبي الزُّبير
عن جابرِ، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعَ -وقال قتيبة: يرفعَ- الرجلُ إحدى رجليه على الأخرى. زاد قتيبةُ: وهو مستلقِ على ظهرِهِ
(1)
.
= و"المقصّد" التي جاءت في بعض روايات الحديث: بفتح صاد مشددة، وهو من ليس بطويل ولا قصير ولا جسيم كان خلقه يشبه القَصد من الأمور، أي: الوسَط، وهو المعتدل الذي لا يميل إلى أحد طَرَفي التفريط والافراط. قاله السندي في "حاشيته على المسند".
(1)
إسناده صحيح. الليث: هو ابن سعد، وحماد: هو ابن سلمة، وأبو الزبير: هو محمَّد بن مسلم بن تدرس.
وأخرجه مسلم (2099)(72)، والترمذي (2972) عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وعند الترمذي زيادة في لفظه.
وأخرجه بزيادة فيه مسلم (2099)(72) عن ابن رمح، عن الليث، به.
وأخرجه مسلم (2099)، والترمذي (2971) من طرق عن أبي الزبير، به.
وهو في "مسند أحمد"(14178) و (14198)، و "صحيح ابن حبان"(5551) و (5553).
وانظر ما بعده.
قال ابن حبان في "صحيحه" بإثر هذا الحديث: هذا الفعل الذي زجر عنه: هو أن يستلقي المرء على قفاه، ثم يشيل إحدى رجليه ويضعها على الأخرى، وذاك أن القوم كانوا أصحاب ميازر، إذا استعمل ما وصفت من عليه المئزر دون السراويل ربما تكشف عورته فمن أجله ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم.
وقال الخطابي في "معالم السنن" 4/ 120: يشبه أن يكون إنما نهى عن ذلك من أجل انكشاف العورة إذ كان لباسهم الأزر دون السراويلات، والغالب أن أزرهم غير =
4866 -
حدَّثنا النفيلىُّ، حدَّثنا مالك (ح)
وحدَّثنا القعنبيُّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن عبادِ بنِ تميم
عن عمِّهِ أنه رأى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مُستلقِياً -قال القعنبيُّ: في المسجدِ- واضعاً إحدى رجليهِ على الأخرى
(1)
.
= سابغة والمستلقي إذا رفع إحدى رجليه على الأخرى مع ضيق الإزار لم يسلم أن ينكشف شيء من فخذه، والفخذ عورة، فأما إذا كان الأزار سابغاً أو كان لابسه عن التكشف متوقياً، فلا بأس به، وهو وجه الجمع بين الخبرين يعي هذا الخبر والخبر الآتي بعده.
وقال النووي في "شرح مسلم" 1/ 774 - 78: قال العلماء أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعاً إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيه العورة أو شيء منها، وأما فعله صلى الله عليه وسلم فكان على وجه لا يظهر منها شيء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه على هذه الصفة.
(1)
إسناده صحيح. النفيلي: هو عبد الله بن محمَّد بن علي، والقعنبي: هو عبد الله ابن مسلمة، وعم عباد بن تميم: هو الصحابي عبد الله بن زيد المازني.
وهو في "موطأ" مالك 1/ 172، ومن طريقه أخرجه البخاري (475)، ومسلم (2100)(75)، والنسائي في "الكبرى"(802) بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (5969) و (6287)، ومسلم (2100)، والترمذي (2970) من طرق عن الزهري، به.
وهو في "مسند أحمد"(16430)، و"صحيح ابن حبان"(5552).
وقال السندي في "حاشيته على المسند": قوله "واضعاً إحدى رجليه على الأخرى": يدل على أن ما جاء من النص عن ذلك، فليس على إطلاقه، بل هو مخصوص إذا خيف الكشف بذلك، وإلا فلا بأس بذلك.
وقال النووي في "شرح مسلم" 14/ 77 - 78، قال العلماء: أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعا إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حاله تظهرُ فيها العورةُ أو شيءٌ منها، وأما فعلُه صلى الله عليه وسلم، فكان على وجه لا يظهرُ منها شيء، وهذا لا بأس به، ولا كراهة فيه على هذه الصفة. =