الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
18 - باب في الرجل يقوم للرجل عن مَجلِسه
4827 -
حدَّثنا مُسْلِمُ بنُ إبراهيم، حدَّثنا شُعبةُ، عن عبدِ ربه بنِ سعيدٍ، عن أبي عبدِ الله مولى لآلِ أبي بُردةَ، عن سعيد بنِ أبي الحسن، قال:
جاءَنا أبو بكرَةَ في شهادةِ، فقامَ له رجلٌ مِنْ مجلِسه، فأبى أن يجلِسَ فيه، وقال: إن النبيَّ- صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسَحَ الرجُلُ يدَه بِثَوبِ مَن لم يَكسُه
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة أبي عبد الله مولى آل أبي بردة.
وهو عند البيهقي في "السنن" 3/ 233 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (871)، وابن أبي شيبة (3690)، وأحمد في "مسنده"(20450)، والبزار في "مسنده"(3690)، وأبو القاسم البغوي في "الجعديات"(1630) و (1631)، والحاكم في "المستدرك" 4/ 272، والبيهقي في "السنن" 3/ 232، والمزي في "تهذيب الكمال" 34/ 33 - 34 من طرق عن شعبة، به.
ووقع اسم أبي عبد الله عند البزار: أبو عبد الله مولى لقريش، وقال بإثره: لا نعلم أحداً سمى هذا الرجل مولى قريش، وجاء لفظه عد بعضهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا قام لك رجل من مجلسه، فلا تجلس فيه" أو قال: "لا تقم رجلاً من مجلسه ثم تجلس فيه" وهو كذلك في "المسند"(20486).
وأخرج القطعة الثانية منه أبو نعيم الأصبهاني في "أخبار أصبهان " 2/ 44، والخطيب في "تاريخ بغداد، 3/ 197 و 12/ 343 من طريق المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن أبي بكرة. وفي إسناده الواقدى، وهو متروك.
ولقصة النهي عن الجلوس في مجلس من يقوم للرجل، شاهد مرفوع من حديث ابن عمر، سيأتي بعد هذا الحديث عند المصنف برقم (4828)، وهو في "المسند"(5567).
وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: " لا يُقيم الرجلُ الرجلَ من مجلسه فيجلس فيه".
أخرجه أحمد في "مسنده" من حديث أبي هريرة (8462)، ومن حديث جابر (14144)، ومن حديث ابن عمر (4659). =
4828 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ، أن محمدَ بنَ جعفرٍ حدَّثهم، عن شُعبة، عن عَقِيلِ بنِ طلحةَ، سمعتُ أبا الخصيب
عن ابنِ عُمَرَ، قال: جاءَ رجل إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، فقام له رجلٌ عن مجلسه، فذهب ليجلسَ فيه، فنهاه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم
(1)
.
= وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: "إذا قام الرجل من مجلسه ثم رجع إليه، فهو أحق به"، أخرجه أحمد في "مسنده" من حديث أبي هريرة (7568)، ومن حديث أبي سعيد الخدري (11282)، ومن حديث وهب بن حذيفة (15483). وانظر تمام تخريجها وللقطعة الثانية من الحديث شاهد من حديث الحكم بن عمير عند الطبراني في "الكبير"(3191). بإسناده ضعيف.
وانظر حديث ابن عمر الآتي بعده.
وقوله: "أن يمسح الرجل يده بثوب من لم يكسه" قال القاري في "مرقاة المفاتيح" 4/ 583، أي: يثوب شخص لم يُلبِسه ذلك الرجلُ الثوبَ، والمراد منه: النهي عن التصرف في مال الغير والتحكم على من لا ولاية له عليه. وقال المظهر: معناه: إذا كانت يدك ملطخة بطعام، فلا تمسح يدك بثوب أجنبي، ولكن بإزار غلامك أو ابنك وغيرهما ممن ألبسته الثوب. قال الطيبي: لعل المرادَ بالثوب الأزار والمنديل ونحوهما، فلما أطلق عليه لفظ الثوب عقبه بالكسوة مناسبةً للمعنى، أي: نهى أن يمسح يده بمنديل الأجنبي، فيمسح بمنديل نفسه، أو منديل وُهِبَه من غلامه أو ابنه.
(1)
إسناده ضعيف لجهالة حال أبي الخصيب -وهو زياد بن عبد الرحمن، فلم يؤثر توثيقه إلا عن ابن حبان، وقال الذهبي في الميزان": لا يعرف، ولم يرو عنه سوى عقيل بن طلحة، وبقية رجاله ثقات.
وأخرجه بنحوه وبأطول منه أحمد في "مسنده"(5567) عن محمَّد بن جعفر، بهذا الإسناد.
وأخرجه كذلك الطيالسي (1950)، والبيهقي في "السنن" 3/ 233 من طريق شعبة، به. =