الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
5 - باب في العفوِ والتجاوز
4785 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهاب، عن عُروة ابنِ الزبيرِ
عن عائشة، أنها قالت: ما خُيِّر رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في أمرينِ إلا اختارَ أيسرَهُما، ما لم يكُن إثماً، فإن كان إثماً كان أبعدَ الناسِ منه، وما انتقَمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم لِنفْسِه، إلا أن تُنتَهَك حُرْمَةُ اللهِ فينتَقِمَ لله بها
(1)
.
= وأخرجه ابن أبي عاصم في "الآحاد والمثاني"(1267) و (1431) عن الحسن بن علي الحلواني، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(17985)، والبخاري في "التاريخ الكبير" 7/ 8، والخرائطي في "مساوئ الأخلاق"(348)، وابن قانع في" معجم الصحابة" 2/ 307، وابن حبان في "المجروحين" 2/ 25، والطبراني في "الكبير" 17/ (443)، والبيهقي في "الشعب"(8291)، والبغوي في "شرح السنة"(3583)، والمزي في "تهذيب الكمال"20/ 34 - 35 و 35 من طرق عن إبراهيم بن خالد، به. ورواية ابن أبي عاصم الأولى:"الغضب جمرة من نار".
ولقوله: "الغضب من الشيطان" شاهد بنحوه من حديث سليمان بن صرد، وهو في "الصحيحين"، وقد سلف عند المصنف (4781)، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" 2/ 441، وعنه البيهقي في "شعب الإيمان"(8283)، وزاد فى آخره: فتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم {وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ} [الأعراف: 200].
(1)
إسناده صحيح.
وأخرجه البخاري (6126) عن عبد الله بن مسلمة، بهذا الإسناد.
وهو عند مالك في "الموطأ" 2/ 902 - 903 ومن طريقه أخرجه البخاري (3560)، ومسلم (2327).
وأخرجه البخاري (6786) و (6853)، ومسلم (2327)،والنسائي في "الكبرى"(9118) و (9119) من طرق عن ابن شهاب الزهري، به. =
4786 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، حدَّثنا معمرٌ، عن الزُهرىّ، عن عُروة
عن عائشةَ، قالت: ما ضربَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم-ِ خادِماً، ولا امرأةً قط
(1)
.
= وأخرجه مسلم (2327) و (2328) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه عروة، عن عائشة قالت: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئاً قط بيده، ولا امرأة، ولا خادما، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نِيل منه شيء قط، فينتقم من صاحبه، إلا أن ينتهك شي من محارم الله، فينتقم لله عز وجل. وهذا لفظ مسلم الثاني.
وانظر ما سيأتي بعده عند المصنف.
وهو في "مسند أحمد"(24034) و (24830) و (24846)، و"صحيح ابن حبان"(488).
قال الحافظ في الفتح، 6/ 576: وفي الحديث الحث على ترك الأخذ بالشيء لعسر، والاقتناع باليسر، وترك الإلحاح فيما لا يضطر إليه، ويؤخذ من ذلك الندب إلى الأخذ بالرخص ما لم يظهر الخطأ والحث على العفو إلا في حقوق الله تعالى، والندب إلى الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، ومحل ذلك ما لم يمض إلى ما هو أشد منه، وفيه ترك الحكم للنفس وإن كان الحاكم متمكنا من ذلك بحيث يؤمن منه الحيف على المحكوم عليه، لكن لحسم المادة.
(1)
إسناده صحيح. مسدد: هو ابن مسرهد، ومعمر: هو ابن راشد. وعروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه بزيادة فيه النسائي في "الكبرى"(9118) من طريق محمَّد وموسى، و (9119) من طريق بكر بن وائل، ثلاثتهم عن ابن شهاب الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2328)، وابن ماجه (1984)، والنسائي (9120) من طريق هشام بن عروة، عن أبيه عروة، به. وعند مسلم والنسائي زيادة.
وهو في "مسند أحمد"(24034) و (25715)، و "صحيح ابن حبان"(488) و (6444)