الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
4867 -
حدَّثنا القعنبىُّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ
عن سعيدِ بنِ المسيَّبِ أن عُمرَ بنَ الخطابِ وعثمانَ بنَ عفان كانا يفعلانِ ذلك
(1)
.
37 - باب في نَقلِ الحديث
4868 -
حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا يحيى بنُ آدم، حدَّثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عن عبدِ الرحمن بنِ عطاءٍ، عن عبدِ الملك بنِ جابر بنِ عَتيكٍ
عن جابرِ بنِ عبدْ الله، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "إذا، حدَّث الرجلُ بالحديثِ ثمَّ التفتَ فهيَ أمانةٌ"
(2)
.
= وفي هذا الحديث: جواز الاتكاء في المسجد والاستلقاء فيه، قال القاضي: لعله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لضرورة، أو حاجة من تعب أو طلب راحة أو نحو ذلك، وإلاّ فقد علم أن جلوسه صلى الله عليه وسلم في المجامع على خلاف هذا، بل كان يجلس متربعاً أو محتبياً، وهو كان أكثرَ جلوسه أو القرفصاء أو مقعياً وشبهها من جلساتِ الوقار والتواضع. قلت (القائل النووي): ويحتمل أنه فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاءَ، فليكن هكذا، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق، بل المرادُ به من ينكشِفُ شيء من عورته، أو يقارب انكشافها.
(1)
إسناده صحيح.
وهو في "الموطأ" 1/ 173، ومن طريقه أخرجه البخاري (475)، بهذا الإسناد.
(2)
حديث حسن لغيره، وهذا إسناد رجاله ثقات غير عبد الرحمن بن عطاء، فهو لين لكن يُعتبر به في المتابعات والشواهد. ابن أبي ذئب: هو محمَّد بن عبد الرحمن.
وأخرجه الترمذي (2074) من طريق عبد الله بن المبارك، عن محمَّد بن أبي ذئب، بهذا الإسناد.
وهو في "مسند أحمد"(14474).
وفي الباب عن أبي الدرداء، أخرجه أحمد في "مسنده"(27509). وإسناده ضعيف. =
4869 -
حدَّثنا أحمدُ بنُ صالحٍ، قال: قرأتُ على عبدِ الله بنِ نافعٍ، أخبرني ابنُ أبي ذئب، عن ابنِ أخي جابرِ بنِ عبدِ الله
عن جابرِ بنِ عبدِ الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المجالسُ بالأمانَةِ إلا ثلاثةَ مجالس: سفكِ دَمٍ حرَامٍ، أو فرجٍ حرامٍ، أو اقتطاعِ مالٍ بغيرِ حقّ"
(1)
.
4870 -
حدَّثنا محمدُ بن العلاء وإبراهيمُ بنُ موسى الرازىُّ، قالا: حدَّثنا أبو أسامةَ، عن عمر - قال إبراهيم: -بنُ حمزةَ بن عبدِ الله العمرىّ- عن عبدِ الرحمن ابنِ سعدٍ، قال:
= وعن أنس عند أبي يعلى (4158)، وإسناده ضعيف جداً.
وعن أبي بكر بن محمَّد بن حزم مرسلاً عند عبد الرزاق (19791)، والبيهقي في "شعب الإيمان" (11191). وقال: مرسل جيد. وهو كما قال.
وقوله: "ثم التفت"، قال السندي في "حاشية على المسند": أي في أثناء حديثه خوفا من أن يسمعه أحد، فهذا قرينة على أنه سر، فلا يجوز إفشاء سره، وقيل: معنى التفت: انصرف، فكل كلام أمانة لا ينبغي نقله، وعلى الأول ما قامت فيه قرينة أنه سر، فهي أمانة، وهو أظهر.
(1)
إسناده ضعيف. لجهالة ابن أخي جابر بن عبد الله.
وهو عند البيهقي في "السنن" 10/ 247 من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(14693) ومن طريق الخرائطي في "المنتقى"(327) عن سريج بن النعمان، عن عبد الله بن نافع، به.
وله شاهد آخر لا يفرح به من حديث علي رضي الله عنه، أخرجه العقيلي في "الضعفاء" 1/ 247، والقضاعي في "مسند الشهاب"(3)، والخطيب في "تاريخه" 11/ 169 و 14/ 23 بلفظ "المجالس بالأمانة"، وزاد الخطيب في موضعه الثاني:"ولا يحل لمؤمن أن يأثر على مؤمن- أو قال: عن أخيه المؤمن- قبيحاً".