الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: يُقال: إن قتادةَ لم يسمَعْ مِن أبي رافعٍ شيئاً.
141 - باب الاستئذان في العَوْرَات الثلاث
5191 -
حدَّثنا ابنُ السّرْح، قال: حدَّثنا. وحدَّثنا محمدُ بن الصبَّاح بن سفيان وأحمدُ بنُ عبدة -وهذا حديثُه- قالا: أخبرنا سفيانُ، عن عُبيدِ الله بنِ أبي يزيدَ
سَمِعَ ابنَ عباس يقول: لم. يُؤْمِنْ
(1)
بها أكثرُ الناسِ آيةُ الإذنِ، وإني لآمُرُ جاريتي هذه تستأذِنُ عليَّ
(2)
.
= وأخرجه إسحاق بن راهويه في "مسنده"(17) من طريق رَوْح بن عبادة، وأحمد في "مسنده"(10894)، والطحاوي في "شرح مشكل الآثار"(1587)، والبيهقي في "الكبرى" 4/ 345 من طريق عبد الوهاب الخفَّاف، كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة، به. وعلقه البخاري قبل الحديث (6246).
وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" 8/ 646 عن أبي بكر بن عياش، والبخاري في "الأدب المفرد"(1074) عن شعبة، كلاهما عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله بن مسعود قال: إذا دعي الرجل، فقد أُذِنَ له. وهذا سند صحيح موقوفاً.
وقد يعارضه ما أخرجه البخاري (6246) من حديث مجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجد لَبَناً فى قدح، فقال:"أبا هِرٍّ الحَق أهل الصُّفَّةِ فادعُهُم إلَيَّ" قال: فأتيتهم فَدَعَوْتُهُم فأقبَلُوا فاستأذَنُوا فَأُذِنَ لَهُم فَدَخَلُوا.
قال البيهقي في "الكبرى" بإثر الحديث 4/ 340: وهذا عندي والله أعلم فيه إذا لم يكن في الدار حرمة، فإن كان فيها حرمة فلا بد من الاستئذان بعد نزول آية الحجاب.
وله وجوه أخرى في الجمع ذكرها الحافظ في "الفتح" 11/ 32.
(1)
المثبت من (أ)، وفي بقية أصولنا الخطية: لم يؤَمَر، والمثبت هو الموافق لرواية البيهقي بلفظ: آية لم يؤمن بها أكثر الناس. وما ورد في أصولنا الخطية من قوله: لم يُؤمر، قال العظيم آبادي: هو غير ظاهر.
(2)
رجاله ثقات. ابن السّرح: هو أحمد بن عمرو بن عبد الله الأموي، وسفيان: هو ابن عيينة. =
قال أبو داود: وكذلك رواه عطاءٌ عن ابنِ عباس: يأمُرُ به.
5192 -
حدَّثنا عبدُ الله بنُ مَسلَمةَ، حدَّثنا عبدُ العزيز -يعني ابنَ محمدٍ- عن عَمرِو بنِ أبي عَمرٍو
عن عِكرمة أن نَفَراً من أهلِ العراق قالوا: يا ابنَ عباس، كيفَ ترى في هذهِ الأيةِ التي أُمِرنا فيها بما أُمِرنا ولا يعمل بها أحدٌ، قولُ الله عز وجل:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوَّافُونَ عَلَيْكُمْ} قرأ القعنبىُّ الى {عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [النور: 58].
قال ابنُ عباس: إن الله حليمُ رحيمٌ بالمؤمنين، يُحب السَّترَ، وكان الناسُ ليس لبيوتهم سُتُورٌ ولا حِجَالٌ، فربما دخل الخادِمُ أو الولدُ أو يتيمةُ الرجلِ، والرجلُ على أهلِه، فأمرهم اللهُ بالاستئذان في تلك العَوراتِ، فجاءهم اللهُ بالسُّتورِ والخيرِ، فلم أرَ أحداً يعمَلُ بذلك بَعْدُ
(1)
.
= وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 7/ 97 من طريق سفيان، بهذا الإسناد. بلفظ: آية لم يؤمن بها أكثر الناس آية الاذن، وإني آمر هذه -جارية له قصيرة قائمة على رأسه- أن تستاذن عليٍّ.
وقوله: "لم يؤمن بها أكثر الناس": أنهم لا يعملون بها فكأنهم لا يؤمنون بها، وكأن ابن عباس رضي الله عنه كان يرى أولاً ذلك ثم رجع عنه، كما سيأتي عنه في الحديث الآتي.
(1)
رجاله ثقات.
وأخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" 16/ 233 - 234 من طريق أبي داود، بهذا الإسناد.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 7/ 97 من طريق سليمان بن بلال، عن عمرو بن أبي عمرو، به.
قوله: "ولا حِجَال": جمع حَجَلَة بفتحتين، وهي بيت كالقبة يُستر بالثياب يجعلونها للعروس. =