الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
60 - باب الحكم في المُخنَّثين
4928 -
حدَّثنا هارون بن عبد الله ومحمدُ بنُ العلاء، أن أبا أسامة أخبرَهُم، عن مُفَضَّل بن يونسَ، عن الأوزاعيِّ، عن أبي يَسارٍ القُرشيِّ، عن أبي هاشم
عن أبي هريرة: أنَ النبي-صلى الله عليه وسلم أُتِيَ بمُخَنَّث قد خَضَبَ يَدَيهِ ورجلَيه بالحِنَّاء، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"ما بالُ هذا؟ " فقيل: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم،
= وقد صحيح الموقوف على ابن مسعود ابن القيم في "إغاثة اللهفان" 1/ 248.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 10/ 223 من طريق سعيد بن كعب المرادي، عن محمَّد بن عبد الرحمن بن يزيد، عن ابن مسعود. وفيه زيادة. ومحمد بن عبد الرحمن لم يدرك ابن مسعود.
وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(19737) من قول إبراهيم النخعي. ورجاله ثقات.
وله شاهد مرفوع من حديث جابر بن عبد الله، أخرجه البيهقي في "الشعب"(4746). وإسناده ضعيف جداً.
وأخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" من قول الشعبي برقم (691) بلفظ: إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، لأن الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. وفي سنده عبد الله بن دكين وهو ضعيف.
قال ابن القيم في "إغاثة اللهفان" 1/ 248: فإن قيل: فما وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر المعاصي؟ قيل: هذا من أدلَّ شيء على فقه الصحابة في أحوال القلوب وأعمالها، ومعر فتهم بأدويتها وأدوائها، وأنهم هم أطباء القلوب، دون المنحرفين عن طريقتهم، الذين داووا أمراض القلوب بأعظم أدوائها. فكانوا كالمداوي من السَّقم بالسُّمِّ القاتل، انتهى.
وقوله: فحل أبو وائل حبوته: قال في "القاموس": احتبى بالثوب: اشتمل أو جمع بين ظهره وساقيه بعمامة ونحوها، والاسم الحَبوة ويضم.
يتشبه بالنِّساء، فأمر به، فنُفِيَ إلى النَّقيع، فقيل: يا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم، ألا نقتُلُه؟ قال:"إني نُهيتُ عن قتلِ المُصلِّين"
(1)
.
(1)
إسناده ضعيف لجهاله أبي يسارٍ وأبي هاشم -وهو الدوسي-، واستنكر متنه الحافظ المنذري في "الترغيب" 3/ 106 وأبو أسامة: هو حماد بن أسامة بن زيد، والأوزاعي: هو عبد الرحمن بن عمرو بن أبي عمرو.
وأخرجه البيهقي في "السنن" 8/ 224، والبيهقي في "الشعب"(2798) من طريق المصنف، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى الموصلي في "مسنده"(6126) عن أبي غريب محمَّد بن العلاء وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه المروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(963) عن إسحاق بن إبراهيم، عن أبي أسامة، به. ورواه محمَّد بن نصر المروزي في" تعظيم قدر الصلاة"(964)، والطبراني في "الأوسط"(5058) من حديث أبي سعيد الخدري بإسناد لا يفرح فيه، فيه كذاب ومتروك. وقوله:"إنى نهيت عن قتل المصلين"، ورد من حديث أبي بكر عند البزار في "مسنده"(39)، وأبي يعلى في "مسنده"(90)، وعند محمَّد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(969). وفي سنده موسى بن عبيدة الربذي وهو ضعيف.
وهو مرسلٌ عن ضمرة بن حبيب، أخرجه سعيد بن منصور في "سننه"(2662).
وهو حسن.
وأخرج أحمد في "مسنده"(22154)، والبخاري في "الأدب المفرد"(163) من حديث أبي أمامة، وفيه:"فإني قد نهيت عن ضرب أهل الصلاة". وإسناده حسن في المتابعات والشواهد. وانظر تمام تخريجه في "المسند".
وفي الباب حديث عبيد الله بن عدي الأنصاري، أخرجه أحمد في "مسنده"(23670)، وابن حبان في "صحيحه"(5971)، والذي فيه استئذان النبي صلى الله عليه وسلم في قتل رجل من المنافقين، وفيه:"قال: أليس يصلي؟ " قال: بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا صلاة له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أولئك الذين نهاني الله عنهم". وإسناده صحيح. وانظر تمام تخريجه فيهما. =
قال أبو أسامة: والنَّقيع: ناحية عن المدينة، وليس بالبقيع.
4929 -
حدَّثنا أبو بَكر بن أبي شَيبةَ، حدَّثنا وكيعٌ، عن هشامٍ -يعي ابن عُروة-، عن أبيه، عن زينبَ بنت أمِّ سلمة
عن أمِّ سلمة: أن النبيَّ- صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عليها وعندَها مُخنَّثٌ، وهو يقول لعبدِ الله أخيها: إنْ يفتَحِ الله الطائفَ غداً دللتُكَ على امرأة تُقبِلُ بأربعٍ وتُدبِرُ بثمانٍ، فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"أخرجوهُم مِن بيوتكم"
(1)
.
= وأخرج الطحاوي فى "شرح مشكل الآثار"(473) من حديث عمر بن أبي سلمة، عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
وفيه: "وإني نهيت عن المصلين" وهو مرسل. وعمر بن أبي سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري المدني، قال البخاري: صدوق إلا أنه يخالف في بعض حديثه، وقال ابن عدي: حسن الحديث، لا بأس به.
(1)
إسناده صحيح. وكيع: هو ابن الجراح الرؤاسي.
وأخرجه مسلم (2180)، وابن ماجه (1902) و (2614) عن أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2180) من طريق أبي غريب وجرير، كلاهما عن وكيع، به.
وأخرجه البخاري (4324) وبإثره و (5235) و (5887)، ومسلم (2180)، والنسائي في "الكبرى"(9201) و (9205) من طرق عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه النسائي (9204) من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيت أم سلمة وعندها مخنث
…
ثم ذكره بنحوه. وقال: وحديث حماد بن سلمة خطأ.
وهو في "مسند أحمد"(26490).
وقوله: "مخنث": بكسر النون وفتحها من يشُبه خلقه النساء في حركلاته وسكناته وكلامه وغير ذلك، فإن كان من أصل الخِلفة لم يكن عليه لوم، وعليه أن يتكلَّفَ إزالةَ ذلك، وإن كان بقصد منه وتكلف له، فهو المذموم، ويُطلق عليه اسم مخنث سواء فعل الفاحشة أو لم يفعل. =