الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
28 - باب الرجل يجلس متربعاً
4850 -
حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة، حدَّثنا أبو داود الحَفَرِىُّ، حدَّثنا سفيانُ الثورىُّ، عن سِمَاك بنِ حربِ
عن جابر بنِ سمرَةَ، قال: كانَ النبيَّ- صلى الله عليه وسلم ِو إذا صلَّى الفجرَ تربَّع في مجلسِه، حتى تطلُعَ الشمسُ حسنَاء
(1)
.
29 - باب في التَّناجي
4851 -
حدَّثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ، حدَّثنا أبو معاويةَ، عن الأعمشِ وحدَّثنا مُسَدَّد، حدَّثنا عيسى بنُ يونس، حدَّثنا الأعمشُ، عن شقيقِ -يعني ابنَ سلمة-
عن عبدِ اللهِ قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَنْتَجي اثنانِ دون الثالثِ، فإن ذلك يُحْزُنُه"
(2)
.
= وهو في "المسند"(19796)، و"صحيح ابن حبان"(5548).
وقد سلف مطولاً عند المصنف (398) من طريق شعبة عن أبي المنهال، عن أبي برزة. وانظر تمام تخريجه هناك.
ينهى عن النوم قبلها: يعني صلاة العشاء لما فيه من خوف فوت جماعة العشاء.
والحديث بعدها، أي: المحادثة بعدها ،لأنه يؤدي إلى الإكثار، فيؤدي إلى تفويت قيام الليل، بل صلاة الصبح أيضاً.
(1)
إسناده حسن، سماك -وهو ابن حرب- صدوق حسن الحديث إلا في روايته عن عكرمة. أبو داود الحفري: هو عمر بن سعد.
وقد سلف برقم (1294).
(2)
إسناده صحيح. أبو معاوية: هو محمَّد بن خازم، والاعمش: هو سليمان ابن مهران.
وأخرجه مسلم (2184) عن أبي بر بن أبي شيبة وحده، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم (2184)، وابن ماجه (3775)، والترمذي (3037) من طرق عن أبي معاوية وحده، به. =
4852 -
حدَّثنا مُسَدَّدٌ، حدَّثنا عيسى بنُ يونسَ، حدَّثنا الأعمشُ، عن أبي صالح
عن ابنِ عُمَرَ، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، مثلَه، قال أبو صالحٍ: فقلتُ لابنِ عمرَ: فأربعة؟ قال: لا يضُرُّكَ
(1)
.
= وأخرجه مسلم (2184) عن إسحاق بن إبراهيم، عن عيسى بن يونس وحده، به.
وأخرجه مسلم (2184)، والترمذي (3037) من طريق سفيان، وابن ماجه (3775) من طريق وكيع، كلاهما عن الأعمش، به.
وأخرجه البخاري (6290)، ومسلم (2184) من طريق منصور، عن أبي وائل شقبق، به.
وهو في "مسند أحمد"(3560)، و"صحيح ابن حبان"(583).
قال الخطابي في "معالم السنن" 4/ 117: إنما يحزنه ذلك لأحد معنيين: أحدهما: أنه ربما يتوهم أن نجواهما إنما هو لتبييت رأي فيه أو دسيس غائلة له.
والمعنى الآخر: أن ذلك من أجل الاختصاص بالكرامة وهو محزن صاحبه.
(1)
إسناده صحيح. أبو صالح: هو ذكوان السمان.
وأخرجه ابن حبان في "صحيحه"، (584) عن أبي خليفة، عن مسدد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(4685) عن يحيى بن سيد، و (5023) من طريق شعبة، كلاهما عن الأعمش، به.
وأخرجه دون سؤال أبي صالح البخاري (6288)، ومسلم (2183) من طريق نافع، وابن ماجه (3776) من طريق عبد الله بن دينار، كلاهما عن ابن عمر.
وهو في "المسند"(4450) من طريق محمَّد بن يحيى بن حبان، ومن طريق عبد الله ابن دينار (4564)، ومن طريق نافع (4874)، ثلاثتهم عن ابن عمر. وانظر تمام تخريجه فيه في مواضعه.
قال صاحب "عون المعبود" 13/ 137 تعليقاً على قوله: فقلت لابن عمر: فأربعة: أي: التناجي المنهي عنه هو إذا كانوا ثلاثة، فأما إذا كانوا أربعة ويتناجى اثنان دون اثنين، فأجاب ابن عمر بقوله: لا يضرك، أي: الاستئناس الثالث بالرابع.
قال النووي: في هذه الأحاديث النهي عن تناجي اثنين بحضرة ثالث، وكذا ثلاثة بحضرة واحد، وهو نهى تحريم، فيحرم على الجماعة المناجاة دون واحد منهم إلا =