الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عن أبي هُريرة، قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "من خَبَّبَ زَوْجَةَ أمرئٍ أو مملوكَهُ، فليس مِنا" (
1).
135 -
باب في الاستئذان
5171 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ، حدَّثنا حمادٌ، عن عُبيدِ الله بن أبي بكر
عن أنس بنِ مالك: أن رجلاً اطلَعَ مِن بعض حُجَرِ النبي صلى الله عليه وسلم، فقام إليه رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بِمشْقَصٍ -أو مشاقِصَ- قال: فكأني أنظرُ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم يَخْتِلُه لِيطْعُنَه
(2)
.
5172 -
حدَّثنا موسى بنُ إسماعيلَ، حدَّثنا حمادٌ، عن سُهيلٍ، عن أبيه
(1)
إسناده صحيح.
وقد سلف برقم (2175).
وقوله: خبب: يريد أفسد وخدع، وأصلُه من الخَبّ، وهو الخَدَّاع، ورجل خَبٌ، ويقال: فلان خَبٌّ ضَبٌّ: إذا كان يسعى بين الناس بالفساد.
(2)
إسناده صحيح. محمَّد بن عبيد: هو ابن حِسَاب الغُبَري، وحمّاد: هو ابن زيد.
وأخرجه البخاري (6242) و (6900)، ومسلم (2157) من طرق عن حمّاد، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (6889)، والترمذى (2905) من طريق حميد الطويل، والنسائي في "الكبرى"(7034) بنحوه من طريق إسحاق بن عبد الله، كلاهما عن أنس. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وهو في "مسند أحمد"(13507).
المِشقص كمِنْبَر: نصل عريض، وقوله: يختله، قال الخطابي معناه: يراوده ويطلبه من حيث لايشعر.
حدَّثنا أبو هريرة، أنه سَمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول:"مَنِ اطَّلَعَ في دارِ قَوْمِ بغيرِ إذنهم ففقؤُوا عينَه، فقد هَدَرَتْ عَيْنُهُ"
(1)
.
5173 -
حدَّثنا الرَّبيعُ بنُ سليمانَ المُؤَذِّنُ، حدَّثنا ابنُ وهب، عن سليمانَ -يعني ابنَ بلال- عن كثيرِ، عن الوليدِ
عن أبي هريرة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"إذا دخلَ البصَرُ فلا إذنَ"
(2)
.
(1)
إسناده صحيح. حماد: هو ابن سلمة البصري، وسهيل: هو ابن أبي صالح السمان.
وأخرجه مسلم (2158) من طريق جرير، عن سُهيل، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه البخاري (6888) و (6902)، ومسلم (2158)، والنسائي في "الكبرى"(7037) من طريق عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، والنسائي (7036) من طريق بشير بن نَهيك، كلاهما عن أبي هريرة.
وهو في "مسند أحمد"(9360)، و "صحيح ابن حبان"(6002) و (6003) و (6004).
وقال الخطابي تعليقاً على قوله: " فقد هدرت عينه": في هذا بيان إبطال القود، إسقاط الدية عنه، وقد روى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه أهدرها، وعن أبي هريرة مثل ذلك، إليه ذهب الشافعي، وقال أبو حنيفة: إذا فعل ذلك ضمن الجناية، وذلك لأنه قد كان يمكنه أن يدفعه عن النظر والاطلاع عليه بالاحتجاب عنه، وسدّ الخصاص، والتقدم إليه بالكلام ونحوه، فإذا لم يفعل ذلك، وعمد إلى فقء عينه كان ضامناً لها، وليس النظر بأكثر من الدخول عليه بنفسه وتأول الحديث على معنى التغليظ والوعيد.
(2)
إسناده حسن. كثير -وهو ابن زيد الأسلمي- والوليد -وهو ابن رباح الدَّوسي- صدوقان. وحسنه الحافظ ابن حجر في "الفتح" 11/ 24.
وأخرجه البيهقي في "الكبرى" 8/ 339 من طريق الربيع بن سليمان، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد في "مسنده"(8786)، والبخاري في "الأدب المفرد"(1089) من طريقين عن سليمان بن بلال، والبخاري في "الأدب المفرد"(1082) من طريق سفيان بن حمزة، والطبراني في "الأوسط"(1372) من طريق الوليد بن أبي خيرة، ثلاثتهم عن كثير بن زيد، به. =