الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال أبو داود: المرأةُ كان لها أربعُ عُكَنٍ في بَطنِها.
4930 -
حدَّثنا مسلمُ بن إبراهيم، حدَّثنا هشامٌ، عن يحيى، عن عِكرمَة
عن ابنِ عباسٍ: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لَعَنَ المُخنَّثين من الرِّجال، والمترجِّلات من النِّساء، وقال:"أخرِجوهُم مِن بيوتكم، وأخرجوا فلاناً وفلاناً" يعني: المُخنَّثِينَ
(1)
.
61 - باب اللعبِ بالبَنات
4931 -
حدَّثنا مُسدَّدٌ، حدَّثنا حمّادٌ، عن هشامِ بن عُروة، عن أبيه
عن عائشة، قالت: كنتُ ألعبُ بالبنات، فربَّما دَخَلَ عليٍّ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم وعندي الجواري، فإذا دَخَلَ خَرجْنَ، وإذا خَرَجَ دَخَلْنَ
(2)
.
= قال الحافظ: ويُستفاد منه حجب النساء عمن يفطن لمحاسنهن، وفيه تعزير من يتشبه بالنساء بالإخراج من البيوت والنفى إذا تعين ذلك طريقاً لردعه، وظاهر الأمر وجوب ذلك، وتشبه النساء بالرجال والرجال بالنساء من قاصد مختار حرام اتفاقاً.
(1)
إسناده صحيح. هشام: هو ابن أبي عبد الله الدستوائي، ويحيى: هو ابن أبي كثير.
وأخرجه البخاري (6834) عن مسلم بن إبراهيم، بهذا ألاسناد.
وأخرجه النسائي فى "الكبرى"(9207) و (9210) من طرق عن هشام، به.
وأخرجه الترمذي (2992) من طريق معمر، عن يحيى، به. ولفظه دون قوله: "أخرجوهم من بيوتكم
…
" إلخ.
وأخرجه الترمذي (2992) من طريق أيوب، عن عكرمة، به.
وهو في "مسند أحمد"(1982)، و"صحيح ابن حبان"(5750).
وقد سلف عند المصنف برقم (4097) بلفظ: أنه (يعني النبي-صلى الله عليه وسلم) لعن المتشبهات من النساء بالرجال، والمتشبهين من الرجال بالنساء. واسناده صحيح. وانظر تخريجه هناك.
(2)
وإسناده صحيح. حماد: هو ابن زيد. =
4932 -
حدَّثنا محمدُ بنُ عوف، حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي مريمَ، أخبرنا يحيى ابن أيوب، قال: حدَّثني عُمارةُ بن غَزيَّة، أن محمدَ بن إبراهيم حدَّثه، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن
عن عائشة قالت: قَدِمَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تَبوكٍ، أو خيبرَ، وفي سَهْوتها سِتْرٌ، فهبَّت ريحٌ فكَشَفَتْ ناحية السَّتر عن بناتٍ لعائشة لُعبٍ، فقال:"ما هذا يا عائشة؟ " قالت: بناتي، ورأى بينهنَّ فرساً لها جناحانِ من رِقاع، فقال:"ما هذا الذي أرَى وَسْطَهُنَّ؟ " قالت: فرسٌ، قال:"وما هذا الذي عليه؟ " قالت: جناحَان: قال: "فرسٌ له جَناحَان؟! " قالت: أما سمعَت أن لسليمان خَيلاً لها أجنحة؟ قالت: فضحك حتى رأيت نواجِذَه
(1)
.
= وأخرجه بنحوه البخاري (6130)، ومسلم (2440)، وابن ماجه (1982)، والنسائي في "الكبرى"(8897) و (8898) و (8899) من طرق عن هشام بن عروة، بهذا الإسناد.
وأخرجه النسائي في "الكبرى"(8900) من طريق يزيد بن هارون، عن عروة، عن عائشة قالت: كنت ألعب بالبنات على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهو في "مسند أحمد"(24298)، و"صحيح ابن حبان"(5863) و (5864) و (5866).
وانظر ما سيأتي بعده.
وقد استدل بهذا الحديث كما في "الفتح" 10/ 527 على جواز اتخاذ صور البنات واللعب من أجل لعب البنات بهن، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور، وبه جزم عياض، ونقله عن الجمهور، وأنهم أجازوا بيع اللعب للبنات لتدريبهن من صغرهن على أمر بيوتهن وأولادهن.
(1)
حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل يحيى بن أيوب -وهو الغافقي- صدوق، وباقي رجاله ثقات. وسعيد بن أبي مريم: هو سعيد بن الحكم بن محمَّد بن أبي مريم، ومحمد بن إبراهيم: هو ابن الحارث التيمي. =