الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
164 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عيْنًا
5227 -
حَدَّثَنا سَلَمَةُ بْنُ شَبِيبٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتادَةَ أَوْ غَيْرِهِ أَنَّ عِمْرانَ بْنَ حُصَيْنٍ قالَ: كُنّا نَقُولُ في الجاهِلِيَّةِ أَنْعَمَ اللَّه بِكَ عَيْنًا وَأَنْعِمْ صَباحًا، فَلَمّا كانَ الإِسْلامُ نُهِينا عَنْ ذَلِكَ. قالَ عَبْدُ الرَّزّاقِ قالَ مَعْمَرٌ يُكْرَهُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عَيْنًا وَلا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَيْنَكَ (1).
* * *
باب في الرجل يقول: أنعم اللَّه بك عينا
[5227]
(حدثنا سلمة بن شبيب) النيسابوري، نزيل مكة، شيخ مسلم (حدثنا عبد الرزاق، حدثنا معمر، عن قتادة أو غيره، أن عمران ابن حصين رضي الله عنهما قال: كنا نقول في الجاهلية: أنعم بك عينًا وأنعم صباحًا) وكذا قال مطرف: لا تقل: نعم اللَّه بك عينًا، فإن اللَّه لا ينعم بأحد عينًا (2).
قال الزمخشري: الذي منع منه مطرف صحيح فصيح في كلامهم، و (عينًا) نصب على التمييز من الكاف، وأما الباء فللتعدية، والمعنى: نعمك اللَّه عينًا، أي: نعم اللَّه عينك وأقرها، وأما قوله: أنعم اللَّه بك عينًا. فالباء فيه زائدة؛ لأن الهمزة كافية في التعدية، تقول: نعم زيد
(1) رواه معمر في "الجامع" 10/ 385 (19437)، ومن طريقه البيهقي في "شعب الإيمان" 6/ 459 (8893).
وضعفه الألباني.
(2)
رواه أبو نعيم في "الحلية" 2/ 203.
عينا، وأنعمه اللَّه عينا، ويجوز أن يكون من أنعم: إذا دخل في النعيم، كما يقال: أنجد: إذا دخل في بلاد نجد. قال: ولعل مطرف خُيِّل إليه أن انتصاب التمييز في هذا الكلام عن الفاعل، فاستعظم ذلك، وتعالى اللَّه أن يوصف بالحواس علوًّا كبيرًا، كما يقولون: نعمت بهذا الأمر عينًا، والباء للتعدية، فحسب أن الأمر في نعم اللَّه بك (1). انتهى. والصحيح الجواز، والمراد به: أقر اللَّه بك عين من يحبك ونعمه برؤيتك.
(فلما كان) أي: وجد (الإسلام نهينا عن ذلك) وعلى هذا فالكراهة عنده كراهية تنزيه لا تحريم، والصحيح الجواز.
(قال عبد الرزاق: قال معمر رضي الله عنه: يكره أن يقول الرجل: أنعم اللَّه بك عينًا) عينا كما تقدم (ولا بأس أن يقول: أنعم اللَّه عينك) قيل: معناه: أنامها في رفاهية. وقيل: متعها بالنظر إلى ما يحبه وأقرها به سرورًا.
* * *
(1)"الفائق في غريب الحديث" 4/ 6 - 7، وانظر "النهاية في غريب الحديث والأثر" 5/ 85.