الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
133 - باب فِي حَقِّ الجِوارِ
5151 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"ما زالَ جِبْرِيلُ يُوصِيني بِالجارِ حَتَّى قُلْتُ لَيُوَرِّثَنَّهُ"(1).
5152 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى، حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ بَشِيرٍ أَبي إِسْماعِيلَ، عَنْ مُجاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ ذَبَحَ شاةً فَقالَ: أَهْدَيْتُمْ لِجاري اليَهُودي فَإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُول: "ما زالَ جِبْرِيلُ يُوصِيني بِالجارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ"(2).
5153 -
حَدَّثَنا الرَّبِيعُ بْنُ نافِعٍ أَبُو تَوْبَةَ، حَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ حَيّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ جاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبي صلى الله عليه وسلم يَشْكُو جارَهُ فَقالَ:"اذْهَبْ فاصْبِرْ". فَأَتاهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاثًا فَقالَ: "اذْهَبْ فاطْرَحْ مَتاعَكَ في الطَّرِيقِ". فَطَرَحَ مَتاعَهُ في الطَّرِيقِ فَجَعَلَ النّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَيُخْبِرُهُمْ خَبَرَهُ فَجَعَلَ النّاسُ يَلْعَنُونَهُ فَعَلَ اللَّهُ بِهِ وَفَعَلَ وَفَعَلَ فَجاءَ إِلَيْهِ جارُهُ فَقالَ لَهُ: ارْجِعْ لا تَرى مِنّي شَيْئًا تَكْرَهُهُ (3).
5154 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ المُتَوَكِّلِ العَسْقَلاني، حَدَّثَنا عَبْدُ الرَّزّاقِ، أَخْبَرَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ أَبي سَلَمَةَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، وَمَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ
(1) رواه البخاري (6014)، ومسلم (2624).
(2)
رواه أحمد 2/ 160، والحميدي (593)، والبخاري في "الأدب المفرد"(105).
وصححه الألباني في "الإرواء"(891).
(3)
رواه البخاري في "الأدب المفرد"(124)، وأبو يعلى 11/ 506 (6630)، وابن حبان (520).
وصححه الألباني في "صحيح الأدب المفرد"(92).
فَلا يُؤْذِ جارَهُ، وَمَنْ كانَ يُؤْمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ" (1).
5155 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ أَنَّ الحارِثَ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ أَبِي عِمْرانَ الجَوْني، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها قالَتْ: قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لي جارَيْنِ بِأَيِّهِما أَبْدَأُ قالَ: "بِأَدْناهُما بابًا". قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ شُعْبَةُ في هذا الحَدِيثِ طَلْحَةُ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ (2).
* * *
باب في حق الجوار
[5151]
(ثنا مسدد، ثنا حماد، عن يحيى بن سعيد) القطان (عن أبي بكر بن محمد) بن عمرو بن حزم الأنصاري، قاضي المدينة، أخرج له البخاري وغيره.
(عن عمرة)(3) بنت عبد الرحمن بن سعد بن زرارة، من فقهاء التابعين.
(عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما زال جبريل يوصيني) بالتخفيف (بالجار) لما أكد جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم حق الجوار وأكثر عليه من ذلك، غلب على ظنه عليه السلام أن اللَّه تعالى يحكم بالتوارث بين الجارين، وهذا يدل على أن الجار هنا هو جار الدار لا الجار بالعهد. قد كان في أول الإسلام يرث، ثم نسخ ذلك.
(1) رواه البخاري (6138)، ومسلم (47).
(2)
رواه البخاري (2259).
(3)
فوقها في (ل): (ع).
(حتى قلت ليورثنه) بتشديد الراء المكسورة وفتح المثلثة، [لفظ الصحيحين (1)] (2) وتأتي للمصنف:"حتى ظننت أنه سيورثه".
[5152]
(ثنا محمد بن عيسى) بن نجيح بن الطباع، أخرج له البخاري تعليقًا (3)(ثنا سفيان، عن بشير) بفتح الموحدة، ابن سلمان (أبي إسماعيل) الكندي الكوفي، أخرج له مسلم.
(عن مجاهد، عن عبد اللَّه بن عمرو) بن العاص رضي الله عنه (أنه ذبح شاة فقال: أهديتم لجاري اليهودي؟ ) أهديتم لجارنا اليهودي، وفيه دلالة على أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يأخذون بعموم الألفاظ، كما أخذ عبد اللَّه ابن عمرو رضي الله عنه بعموم (4) (ال) التي لاستغراق الجنس في قوله:(فإني سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار) فأدخل في عموم (5) الجار كل من كان مجاورًا له من مسلم ذكر أو امرأة، كافرٍ ذمي أو غيره ممن هو معصوم الدم.
(حتى ظننت أنه سيورثه) منه إذا مات، وحق الجوار أربعون دارًا من كل جهة.
قال البيهقي: روي عن عائشة أنها قالت: يا رسول اللَّه، ما حق الجوار؟ قال:"أربعون دارًا"(6) وفي الحديث: "حق الجوار أربعون
(1) ساقطة من (م).
(2)
"صحيح البخاري"(6014)، "صحيح مسلم"(2624).
(3)
في "صحيحه"(1769)، (6072).
(4)
ساقطة من (م).
(5)
في (ل)، (م): عمومه. ولعل المثبت هو الصواب.
(6)
رواه البيهقي 6/ 275. وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع" (2698).
دارًا، هكذا وهكذا، وهكذا وهكذا" وأشار قداما وخلفًا ويمينًا وشمالًا (1). رواه أبو داود في "المراسيل" بسند رجاله ثقات إلى الزهري بلفظ:"أربعون دارًا جار"(2) ووصله الطبراني من رواية الزهري عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه (3).
[5153]
(ثنا الربيع بن نافع) الحلبي (أبو توبة) أخرج له الشيخان (ثنا سليمان (4) بن حيان) بفتح المهملة وتشديد المثناة تحت، أبو خالد الكوفي الأحمر.
(عن محمد بن عجلان) القرشي، أخرج له مسلم (عن أبيه) عجلان مولى فاطمة بنت الوليد بن عتبة المدني، أخرج له مسلم.
(عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو) من (جاره) أنه يؤذيه (فقال: اذهب فاصبر) على أذاه (فأتاه مرتين أو ثلاثًا) ويأمره بالصبر، وفيه: فضيلة الصبر على الجار وإن تكرر منه الأذى ثلاث مرات، ويجامله ويداريه حسب الاستطاعة؛ لعظم حقه عليه.
(1) رواه أبو يعلى 10/ 385 (5982) من حديث أبي هريرة مرفوعًا، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 168 وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه محمد بن جامع العطار، وهو ضعيف. وضعفه الألباني في "الإرواء"(1659).
(2)
برقم (350) مرفوعًا.
قال الحافظ في "التلخيص" 3/ 93: سنده رجاله ثقات. وضعفه الألباني في "ضعيف الجامع"(771).
(3)
"المعجم الكبير" 19/ 73 (143)، وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" 8/ 169 وقال: رواه الطبراني، وفيه يوسف بن السفر، وهو متروك.
وضعفه الألباني في "الضعيفة"(275).
(4)
فوقها في (ل): (ع).
(فقال: اذهب فاطرح متاعك) المتاع في اللغة: كل ما ينتفع به من أثاث البيت وملبوس ومطعوم (في الطريق) التي يمر الناس منها، والمراد إذا أمن على متاعه أو يكون عنده من يحفظه. فذهب الرجل.
(فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه) عن خبره (فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه) ويدعون عليه: (فعل اللَّه به وفعل) فيه: جواز الدعاء على من يتأذى منه الناس، ويكون جهرًا؛ ليكون تأديبًا له وزجرًا عن الأذى.
(فجاء إليه جاره فقال له: ارجع) إلى بيتك، فإنك (لا ترى مني) بعد هذا الوقت (شيئًا تكرهه) وفي رواية: رد متاعك، واللَّه لا أعود (1). وأصل الحديث أخرجه ابن حبان والحاكم من حديث أبي هريرة، وقال: صحيح الإسناد (2).
[5154]
(ثنا محمد بن المتوكل) بن عبد الرحمن (العسقلاني) مولى بني هاشم. قال ابن معين: ثقة (3).
(ثنا عبد الرزاق، أبنا معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن.
(عن أبي هريرة، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليكرم ضيفه) أي: من التزم شرائع الإسلام لزمه إكرام ضيفه، سواء كان في البدو أو الحضر.
(1) أوردها الغزالي في "الإحياء" 2/ 212.
(2)
"صحيح ابن حبان" 2/ 278 (520)، "المستدرك" 4/ 165 - 166.
(3)
"سؤالات الجنيد لابن معين"(554).
وقد استدل بهذا على أن الضيافة ليست بواجبة إذ لم يستعمل هذا اللفظ في الواجب، ولأنه اقترن بإكرام الجار، وهو غير واجب.
(ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فلا يؤذ) بحذف الياء للنهي. ورواية مسلم بإثبات الياء (1) خبر بمعنى النهي، وهو أبلغ كقوله تعالى:{لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ} (2). (جاره) فيه تحريم أذى الجار تحريمًا أشد من تحريم أذى المسلم مطلقًا.
(ومن كان يؤمن باللَّه واليوم الآخر فليقل خيرًا) أي: من كان يؤمن باللَّه الإيمان الكامل المنجي من عذاب اللَّه الموصل إلى رضوان اللَّه فلا يقل (3) إلا خيرًا، كأمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس ونحو ذلك.
(أو ليصمت)[بضم الميم (4)](5) والمراد أنه إذا أراد أن يتكلم فإن كان ما يتكلم به خيرًا محققًا يثاب عليه، واجبًا كان أو مندوبًا فليتكلم به، وإن لم يظهر له أنه خير يثاب عليه فليمسك عن الكلام، سواء ظهر أنه حرام أو مكروه أو مباح أو مستوي الطرفين، فعلى هذا يكون ترك الكلام المباح مأمورًا بتركه مندوبًا إلى الإمساك عنه؛ مخافة من انجراره إلى المحرم أو المكروه، وهذا يقع في العادة كثيرًا أو غالبًا، فإن الإنسان ليقصد الكلام بالمباح الجائز له فيستهويه الشيطان إلى
(1)"صحيح مسلم"(47/ 75).
(2)
البقرة: 233.
(3)
في الأصول: يقول. والمثبت الصواب.
(4)
في (ل): اللام. ولعل المثبت هو الصواب.
(5)
بياض في (م).
غيره استطرادًا، فالصمت سلامة، وأصون الناس لنفسه أملكهم للسانه.
[5155]
(ثنا مسدد وسعيد (1) بن منصور) بن شعبة الخراساني (أن الحارث بن عبيد) أبو قدامة الإيادي البصري المؤدب. قال النسائي وغيره: ليس بالقوي (2).
(حدثهم عن أبي عمران) عبد الملك بن حبيب (الجوني) بفتح الجيم ثم واو ساكنة ثم نون، نسبة إلى جون، بطن من الأزد، وهو الجون بن عوف بن خزيمة بن مالك بن الأزد التابعي (عن طلحة) بن عبد اللَّه بن عثمان، احتج به البخاري، وأخرج هذا الحديث من حديثه (3).
(عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول اللَّه، إن لي جارين بأيهما أبدأ؟ ) ترجم عليه البخاري: باب حق الجوار في قرب الباب. ولفظه: إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال: "إلى أقربهما منك بابًا"(4)(قال: بأدناهما بابًا) إليك وإن كان أبعد من جهة الحائط، فقد يكون أقرب، الباب تلقاء الباب وليس ملاصقك جداره.
وفيه: دليل على أن الهدية إلى الأقرب بابًا أولى؛ لأنه ينظر هو أو ولده إلى ما يدخل إليك، ويعرف بأحوالك أكثر من الملاصق البعيد الباب، ومن أهدى إلى جاريه فليبدأ بأقربهما بابًا.
* * *
(1) فوقها في (ل): (ع).
(2)
انظر: "تهذيب الكمال" 5/ 260 (1029).
(3)
"صحيح البخاري"(2259)، (2595)، (6020).
(4)
"صحيح البخاري"(6020).