الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
74 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَكَنَّى بِأَبي القاسِمِ
4965 -
حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبي شَيْبَةَ قالا: حَدَّثَنا سُفْيانُ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِياني، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "تَسَمَّوْا بِاسْمي وَلا تَكْتَنُوا بِكُنْيَتَي".
قالَ أَبُو داوُدَ: وَكَذَلِكَ رَواهُ أَبو صالِحٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ وَكَذَلِكَ رِوايَة أَبي سُفْيانَ، عَنْ جابِرٍ وَسالِمِ بْنِ أَبي الجَعْدِ، عَنْ جابِرٍ وَسُلَيْمانَ اليَشْكُري، عَنْ جابِرٍ وابْنِ المُنْكَدِرِ، عَنْ جابِرٍ نَحْوَهُمْ وَأَنَسِ بْنِ مالِكٍ (1).
* * *
باب في الرجل يكنى بأبي القاسم
[4965]
(ثنا مسدد، وأبو بكر بن أبي شيبة، قالا: ثنا سفيان، عن أيوب) بن أبي تميمة (السختياني) بفتح السين، نسبة إلى عمل السختيان وبيعه، وهي الجلود (عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: تَسَموا) بتشديد الميم (باسمي) وللبخاري: "سموا"(2) بحذف التاء من أوله (ولا تكنوا بكنيتي)(3).
قال النووي: وفيه مذاهب: أحدها: مذهب الشافعي: لا يحل التكني بأبي القاسم لأحد أصلًا، سواء كان اسمه محمدًا أو أحمد (4)،
(1) رواه البخاري (3539)، ومسلم (2134).
(2)
"صحيح البخاري"(3539)، (6188)، (6197).
(3)
بعدها في (ل)، (م): تتكنوا، وعليها: خـ.
(4)
رواه البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 14/ 76 (1917)، وذكره عن الشافعي النووي في "المجموع" 8/ 420.
ولم يكن لظاهر هذا الحديث (1). والثاني: أن هذا النهي منسوخ، وأن هذا الحكم كان في أول الأمر (2)، ثم نسخ، فيباح التكني اليوم بأبي القاسم لكل أحد، سواء كان اسمه [محمدًا أو أحمد أو غيره](3)، وهذا مذهب مالك (4)، قال عياض: وبه قال جمهور السلف وفقهاء الأمصار وجمهور العلماء، وقد اشتهر أن جماعة تكنوا بأبي القاسم في العصر الأول، وفيما بعد إلى اليوم، مع كثرته وعدم الإنكار (5).
(قال) المصنف (وكذلك رواه أبو صالح) السمان (عن أبي هريرة) وخرجه البخاري ومسلم عنه (6)(وكذلك رواية (7) أبي سفيان) طلحة بن نافع (عن جابر) وأخرجه ابن ماجه في "سننه"(8) أيضًا (وسالم بن أبي الجعد) رافع الأشجعي.
(عن جابر) وأخرجه البخاري ومسلم (9) أيضًا (وسليمان) بن قيس (اليشكري) البصري (عن جابر و) محمد (بن المنكدر عن جابر نحوهم، وأنس بن مالك رضي الله عنه).
* * *
(1) في (م): الثاني.
(2)
في (م): الإسلام.
(3)
في (ل)، (م): محمد وأحمد وغيره. ولعل المثبت الصواب.
(4)
انظر: "المنتقى شرح الموطأ" 7/ 296، "الذخيرة" 13/ 338.
(5)
"إكمال المعلم" 7/ 8 - 9 بتصرف يسير، "شرح مسلم" للنووي 14/ 112.
(6)
"صحيح البخاري"(110)، (6197)، "صحيح مسلم"(2134).
(7)
بعدها في (ل)، (م): رواه، وعليها: خـ.
(8)
برقم (3736).
(9)
"صحيح البخاري"(3114)، "صحيح مسلم"(2133).