الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
93 - باب مَنْ يَأْخُذُ الشَّيء عَلَى المِزاحِ
5003 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارِ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابن أَبي ذِئْبٍ ح، وَحَدَّثَنا سُلَيْمانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدِّمَشْقِي، حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْن إِسْحَاقَ، عَنِ ابن أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:"لا يَأْخُذَنَّ أَحَدُكُمْ مَتاعَ أَخِيهِ لاعِبًا وَلا جادًّا". وقالَ سُلَيْمان: "لَعِبًا وَلا جِدًّا". "وَمَنْ أَخَذَ عَصا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّها". لَمْ يَقُلِ ابن بَشّارٍ: ابن يَزِيدَ، وقالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم (1).
5004 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمانَ الأَنْباري، حَدَّثَنَا ابن نُمَيْرٍ، عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسارٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قالَ: حَدَّثَنَا أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُمْ كانُوا يَسِيرُونَ مَعَ النَّبي صلى الله عليه وسلم فَنامَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فانْطَلَقَ بَعْضُهُمْ إِلَى حَبْلٍ مَعَهُ فَأَخَذَهُ فَفَزِعَ فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا"(2).
* * *
باب من يأخذ الشيء على المزح
[5003]
(ثنا محمد بن بشار، ثنا يحيى) القطان ([عن ابن أبي ذئب] (3) ح، وثنا سليمان بن عبد الرحمن) التميمي الدمشقي، أخرج له والجماعة سوى مسلم (ثنا شعيب بن إسحاق)(4) بن عبد الرحمن
(1) رواه الترمذي (2160)، وأحمد 4/ 221، البخاري في "الأدب المفرد"(241). وحسنه الألباني.
(2)
رواه أحمد 5/ 362، وابن أبي شيبة في "المسند" 2/ 427 (969).
وصححه الألباني في "غاية المرام"(447).
(3)
من "السنن".
(4)
ساقطة من (م).
الأموي الدمشقي، أخرج له الشيخان (عن) محمد بن عبد الرحمن (ابن أبي ذئب، عن عبد اللَّه بن السائب بن يزيد) الكندي، وثقه النسائي وابن سعد (1).
(عن أبيه، عن جده) يزيد بن سعيد بن ثمامة الكندي، حليف بني عبد شمس، أسلم يوم فتح مكة.
(أنه سمع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبًا وجادًّا)(2)، قال في "النهاية": أي: لا يأخذه على سبيل الهزل فيحبسه فيصير ذلك جدًّا، والجد بكسر الجيم ضد الهزل، يقال منه: جدي وجدا (3).
(وقال سليمان: ) بن عبد الرحمن -أحد الرواة- في روايته (لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لعبًا ولا جدًّا) بكسر الجيم كما تقدم (ومن أخذ عصا أخيه فليردها) عليه ولا يروعه عليها، وهذا في العصاة الصغيرة التي تساق البهيمة بها، فإنها لا قيمة لها، ويتروع الإنسان لها إذا فقدها، فكيف بما فوقها من الأمتعة النفيسة.
و(لم يقل) محمد (ابن بشار) في روايته (السائب بن يزيد، وقال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم. . .) الحديث.
[5004]
(ثنا محمد بن) أبي داود (سليمان الأنباري) بتقديم النون على الموحدة، وثقه الخطيب.
(1) انظر: "تهذيب الكمال" 14/ 556.
(2)
بعدها في (ل)، (م): لا يأخذن - ولا جادًا. وعليها: خـ.
(3)
"النهاية في غريب الحديث والأثر" 1/ 245.
(ثنا) عبد اللَّه (ابن نمير)(1) بضم النون مصغر، الهمداني الكوفي (عن الأعمش، عن عبد اللَّه بن يسار) بالمثناة تحت وتخفيف المهملة، الجهني الكوفي، وثقه النسائي وغيره (2)(عن عبد الرحمن بن أبى ليلى) الأنصاري عالم الكوفة.
(قال: حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يسيرون مع النبي صلى الله عليه وسلم) في غزوة، أو عمرة (3) (فنام رجل منهم فانطلق بعضهم) أي: بعض رفقته (إلى حبل معه فأخذه)(4) وهو نائم، فاستيقظ وطلبه فلم يجده (ففزع) عليه حين لم يجده، فيه أن الجزع على ما فات والفرح بما هو آتٍ مباح، وأما من لم يحزن على ما فات من الدنيا ولم يفرح بما أعطي فتلك درجة الصديقين.
(فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلمًا) والروع: الفزع والخوف، قال اللَّه تعالى:{فَلَمَّا ذَهَبَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ الرَّوْعُ} (5) وهذِه هي العلة في أخذ متاع الغير على سبيل اللعب والهزل، فإن علم به صاحبه قال: أخذته؛ لألعب معك، وإن لم يعلم به استمر على أخذه.
والنهي داخل فيمن أخذه لعبًا لا لخيانة بل هزلا، فإن الروع حاصل، وفي معنى هذا النهي كل من روع مسلمًا أو خوفه، كأن يكون في ظلمة أو
(1) فوقها في (ل): (ع).
(2)
انظر: "تهذيب الكمال" 16/ 326.
(3)
في (ل)، (م): غيره. والجادة ما أثبتناه.
(4)
بعدها في (ل)، (م): خيل فأخذها، وعليها: خـ.
(5)
هود: 74.
غفلة، فيصعق عليه بشدة، أو يخوفه بعدو يتسلط عليه، وفي معنى هذا من يقول: الروع: السنة ما يحصل منه شيء ولا ينفع؛ لقلة المطر أو غرق لكثرة المطر، ولا بد من غلاء الأسعار، ونحو ذلك مما يروع المسلم.
* * *