الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
92 - باب ما جَاءَ فِي المِزاحِ
4998 -
حَدَّثَنَا وَهْبُ بْن بَقِيَّةَ، أَخْبَرَنَا خَالِدٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ احْمِلْني. قالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: "إِنَّا حامِلُوكَ عَلَى وَلَدِ ناقَةٍ". قالَ: وَما أَصْنَعُ بِوَلَدِ النّاقَةِ؟ فَقالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: "وَهَلْ تَلِدُ الإِبِلَ إِلَّا النُّوقُ"(1).
4999 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْن مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجّاجُ بْن مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْن أَبِي إِسْحاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحاقَ، عَنِ العَيْزارِ بْنِ حُرَيْثٍ، عَنِ النُّعْمانِ بْنِ بَشِيرٍ قالَ: اسْتَأْذَنَ أَبُو بَكْرٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَى النَّبِي صلى الله عليه وسلم فَسَمِعَ صَوْتَ عائِشَةَ عالِيًا فَلَمّا دَخَلَ تَناوَلَها لِيَلْطِمَها وقالَ: لا أَرَاكِ تَرْفَعِينَ صَوْتَكِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَعَلَ النَّبي صلى الله عليه وسلم يَحْجُزُهُ وَخَرَجَ أَبُو بَكْرٍ مُغْضَبًا فَقالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم حِينَ خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ: "كَيْفَ رَأَيْتِني أَنْقَذْتُكِ مِنَ الرَّجُلِ". قالَ: فَمَكَثَ أَبُو بَكْرٍ أَيَّامًا ثُمَّ اسْتَأْذَنَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَوَجَدَهُمَا قَدِ اصْطَلَحَا فَقالَ لَهُمَا: أَدْخِلانِي في سِلْمِكُما كَمَا أَدْخَلْتُماني في حَرْبِكُما. فَقَالَ النَّبي صلى الله عليه وسلم: "قَدْ فَعَلْنا قَدْ فَعَلْنا"(2).
5000 -
حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ الفَضْلِ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ العَلاءِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الخَوْلانِي، عَنْ عَوْفِ بْنِ مالِكٍ الأَشْجَعِي قالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ في قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ فَسَلَّمْتُ فَرَدَّ وقالَ: "ادْخُلْ". فَقُلْتُ أَكُلّي يا رَسُولَ اللَّهِ قالَ: "كُلُّكَ". فَدَخَلْتُ (3).
(1) رواه الترمذي (1991)، وأحمد 3/ 267، وأبو يعلى 6/ 412 (3776).
وصححه الألباني.
(2)
رواه أحمد 4/ 271، والنسائي في "الكبرى"(8495)، والبزار 8/ 223 (3275). وقال الألباني: ضعيف الإسناد.
(3)
رواه ابن ماجه (4042)، وأحمد 6/ 24، وابن حبان (6675).
وصححه الألباني.
5001 -
حَدَّثَنَا صَفْوانُ بْنُ صالِحٍ، حَدَّثَنَا الوَلِيدُ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْن أَبِي العاتِكَةِ قالَ: إِنَّما قالَ: أَدْخُل كُلِّي.
مِنْ صِغَرِ القُبَّةِ (1).
5002 -
حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْن مَهْدي، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عاصِمٍ، عَنْ أَنَسٍ قالَ: قالَ لي رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "يا ذا الأُذُنَيْنِ"(2).
* * *
باب ما جاء في المزاح
[4998]
(ثنا وهب بن بقية) الواسطي، شيخ مسلم (ثنا خالد) (3) بن عبد اللَّه الواسطى الطحان (عن حميد) (4) [بن حميد الطويل] (5) (عن أنس رضي الله عنه: أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول اللَّه احملني) بكسر الهمزة على بعير (قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنا حاملوك) لفظ الترمذي: "إني حاملك"(6)(على ولد الناقة) أو على ابن البعير (قال: وما أصنع بولد البعير؟ ) لأنه لا يحملني، ففهمت (7) من الولد أنه الصغير القريب
(1) رواه البيهقي في "الكبرى" 10/ 248 من طريق أبي داود.
وقال الألباني: ضعيف الإسناد مقطوع.
(2)
رواه الترمذي (1992)، وأحمد 3/ 117.
وصححه الألباني.
(3)
فوقها في (ل): (ع).
(4)
فوقها في (ل): (ع).
(5)
في النسخ: بن هلال العدوي، وهو خطأ. انظر:"تهذيب الكمال" 8/ 99 (1625)، "تحفة الأشراف" 1/ 186.
(6)
"سنن الترمذي"(1991).
(7)
هكذا في النسخ: والصواب: ففهم.
العهد بالولادة، فإنه لا يحمل شيئًا.
(فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل تلد الإبل إلا النوق؟ )(الإبل) بالنصب مفعول مقدم، و (النوق) بعده فاعله. أي: لا تلد الإبل العظام إلا النوق يلدنهن صغارًا ثم يكبرن، ويستحق الحمل، وأراد به ممازحة الرجل، وفيه دليل على جواز المزح أحيانًا، وعلى الندور، بشرط أن يكون حقًّا ليس فيه كذب، وأن لا يؤذي قلبًا، ولا يفرط فيه، فإن دوامه والمواظبة عليه هزل مذموم، وسبب للضحك المميت للقلب، ويورث الضغينة في بعض الأحوال، وعلىه تحمل أحاديث النهي، كرواية الترمذي عن ابن عباس:"لا تمار أخاك ولا تمازحه ولا تعده موعدة فتخلفه"(1).
[4999]
(ثنا يحيى بن معين) المري البغدادي، إمام المحدثين، أخرج له الشيخان والجماعة (ثنا حجاج (2) بن محمد) المصيصي الأعور (ثنا يونس بن أبي إسحاق) السبيعي، أخرج له مسلم عن أبيه، فيما أظن (عن أبي إسحاق) عمرو بن عبد اللَّه السبيعي، سمع من أكثر من عشرين من الصحابة (عن العيزار) بفتح العين المهملة (ابن حريث) بضم الحاء المهملة مصغر، العبدي، أخرج له مسلم في الجهاد.
(عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: استأذن أبو بكر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم) فيه: استحباب الاستئذان ولو على ابنته وزوجها، كما يستأذن على أمه (فسمع صوت عائشة) ابنته (عاليًا) بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم (فلما دخل) عليها (تناولها ليلطمها) بكسر الطاء، أي: ليضربها بباطن كفه. وفيه حجة
(1)"سنن الترمذي"(1995) من حديث ابن عباس.
(2)
فوقها في (ل): (ع).
لمالك (1) وموافقيه في الاعتماد على الصوت في الشهادة، خلافًا للشافعي (2).
(وقال: ألا) بالتخفيف للتوبيخ والإنكار، وهو بمعنى النفي، ويؤيده أن في بعض النسخ: لا (أراك ترفعين صوتك على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) لعل هذا الحديث بعد نزول قوله تعالى: {لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ} (3)، وفيه: النهي عن رفع المرأة صوتها على زوجها، لا سيما إن كان من أكابر العلماء والصالحين، وفيه: تأديب الرجل ابنته بالضرب وغيره، وإن كانت مزوجة أو لها أولاد (فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يحجزه) أي: يفصل بينه وبينها ويرده عن قتلها.
وفيه: الشفاعة فيما يوجب التأديب بالفعل والقول؛ والشفاعة بالفعل بأن يحول بين المؤدب وبين من يؤدبه؛ ليمنعه من الضرب كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم (وخرج أبو بكر) الصديق رضي الله عنه (مغضبًا) بفتح الضاد. فيه: فضيلة الغضب فيما كان من جانب الدين على من فعل ما يوجبه، ولهذا أقره النبي صلى الله عليه وسلم عليه، وفيه: أن من غضب على شخص وأراد تأديبه، فحالت شفاعة بينه وبين تأديبه أن يظهر من عنده ويفارقه، فإنه من كمال التأديب، بمعنى أني ما كنت أود إلا التأديب لولا الشفاعة.
(فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج أبو بكر رضي الله عنه: كيف رأيتني) الظاهر أنه بكسر تاء التأنيث (كيف أنقذتك) أي: خلصتك (من الرجل؟ ) الظاهر
(1)"المدونة" 2/ 93.
(2)
"الأم" 8/ 113.
(3)
الحجرات: 2.
أن الألف واللام في (الرجل) لاستغراق خصائص الأفراد؛ نحو: زيد الرجل علمًا. أي: الكامل في العلم، وتقدير (1) اللفظ: أنقذتك من الكامل الرجولية في التأديب وجميع أموره، ومنه قوله تعالى:{ذَلِكَ الْكِتَابُ} (2)، والظاهر أنه لم يذكرها بإنقاذها من ضربه إلا لتحمد اللَّه وتشكره على إنقاذها من ضربه.
(فمكث) بضم الكاف، قال اللَّه تعالى:(فَمَكُثَ غَيْرَ بَعِيدٍ)(3) وفيه قراءات أُخر (أبو بكر رضي الله عنه أيامًا ثم) جاء و (استأذن على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) الظاهر أنه جاء بعد ثلاثة أيام، فإن أقصى الهجران (4) ثلاث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا يهجر أحدكم أخاه فوق ثلاث"(5) فكيف بابنته التي هي بضعة منه وتحت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم.
(فوجدهما قد أصطلحا) رواية البغوي: فوجدهما قد اصطلحا -وأظنها رواية النسائي في "عشرة النساء"(6) - في غيبته، لأن غضب أبي بكر إنما كان لأجله صلى الله عليه وسلم (فقال) أبو بكر لهما:(أدخلاني سلمكما)
(1) غير واضحة في (ل)، (م)، ولعل المثبت هو الصواب.
(2)
البقرة: 2.
(3)
النمل: 22، وضم الكاف قراءة الجمهور، وقرأ عاصم وحده {فَمَكَثَ} بفتحها انظر:"السبعة" لابن مجاهد (480)، "الحجة للقراء السبعة" لأبي علي الفارسي 5/ 22.
(4)
ساقطة من (م).
(5)
تقدم برقم (4910) من حديث أنس.
(6)
"عشرة النساء"(257) من حديث النعمان بن بشير بلفظ: ثم استأذن أبو بكر وقد اصطلح رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم وعائشة.
بكسر السين وفتحها، قال اللَّه تعالى:{وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ} (1) أي: مالوا للصلح (كما أدخلتماني في حربكما) أي: غضبكما.
فيه: أن من انتصر لمظلوم وغضب لغضبه ثم عفا المظلوم وصالح الظالم فيرضى المنتصر لرضا المظلوم كما غضب لغضبه، ويدخل معهما في الصلح سواء وقع الصلح في غيبته أو حضوره، والأولى أن لا يصالح المظلوم الظالم حتى يأتي المنتصر ويرضى برضاهما.
(فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد فعلنا قد فعلنا) أي: أدخلناك في صلحنا.
[5000]
(ثنا مؤمل بن الفضل) الحراني، ثقة (ثنا الوليد)(2) بن مسلم، عالم أهل الشام (عن عبد اللَّه بن العلاء) الربعي الشامي (عن بسر) بضم الموحدة وسكون المهملة (ابن عبيد اللَّه) بالتصغير، الحضرمي (عن أبي إدريس) عائذ اللَّه بن عبد اللَّه (الخولاني عن عوف ابن مالك الأشجعي) كانت معه راية أشجع يوم فتح مكة، رضي الله عنه.
(قال: أتيت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك) هذا الحديث ذكره البخاري في الجزية مطولا من حديث عوف بن مالك، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك (3) وهو في قبة ولم يذكر قصة الدخول فيه، ورواه ابن ماجه في الفتن (4) غير منصرف (وهو في قبة) القبة: من الخيام صغير مستدير (من أدم) بفتح الهمزة والدال. أي: جلد تنزل فيه
(1) الأنفال: 61.
(2)
فوقها في (ل): (ع).
(3)
"صحيح البخاري"(3176).
(4)
"سنن ابن ماجه"(4042).
العرب وأهل اليمن.
(فسلمت) عليه قبل أن أدخل، فيه: تسليم الماشي على القاعد، وإن كان القاعد هو الكبير القدر (فرد) علي السلام (وقال: ادخل، فقلت: أ) أدخل (كلي) أم ببعض بدني (يا رسول اللَّه؟ فقال) ادخل (كلك) بالرفع (فدخلت) وفيه جواز المزح كما تقدم، ووجهه أن الدخول إنما يطلق على كل الجسد، لا على بعضه، ولهذا لو حلف لا يدخل بيتًا أو لا يخرج منه فأدخل بعضه كيده أو رجله أو أخرجه لم يحنث، ولو أدخلت الحائض يدها أو رجلها في المسجد لم يحرم، أو أخرج المعتكف يده أو رجله من المسجد لم يبطل اعتكافه، وهذا من المزح الذي ليس كذبًا (1).
[5001]
(ثنا صفوان بن صالح) الثقفي، مؤذن جامع دمشق ومحدثها (قال) المصنف: حجة (ثنا الوليد) بن مسلم (ثنا عثمان بن أبي العاتكة) سليمان الأزدي الدمشقي العاص، صدوق، وثقه غير النسائي.
(قال: إنما قال: أدخل كلي من صغر القبة) ظن أنها لا تسعه إن دخل فيها، فلما قال له: كلك. تحقق اتساعها، أو خاف أن يضيق على رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في مكانه الصغير، فلما أذن له دخل بكله، وكان يمكنه أن يدخل ببعض بدنه، ولا يضيق عليه، وعلى هذا فلا مزح حينئذٍ.
[5002]
(ثنا إبراهيم بن مهدي) المصيصي، وثقه أبو حاتم (2)(ثنا) القاضي (شريك) بن عبد اللَّه النخعي الكوفي، أخرج له البخاري في رفع
(1) في (ل)، (م): كذب. والمثبت هو الصواب.
(2)
"الجرح والتعديل" 2/ 138.
اليدين في الصلاة وغيره ومسلم في المتابعات (عن عاصم)(1) بن سليمان الأحول (عن أنس) بن مالك رضي الله عنه.
(قال: قال لي رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: يا ذا الأذنين) قيل: إن هذا من جملة مزحه صلى الله عليه وسلم ولطيف أخلاقه؛ لأن كل أحد له أذنان تثنية أذن، كما قال لأم أيمن حين قالت له: إن زوجي يدعوك: "أهو الذي بعينيه بياض؟ " فقالت: لا واللَّه، فقال:"كل أحد بعينيه بياض"(2) أراد به البياض المحيط بالحدقة، رواه الزبير بن بكار في كتاب "الفكاهة والمزاح" ورواه ابن أبي الدنيا، وكما قال للعجوز الذي سألته: أيدخل الجنة عجوز؟ فقال: "لا"، فبكت، فقال: "إنك لست بعجوز يومئذٍ؛ قال اللَّه تعالى: {إِنَّا أَنْشَأْنَاهُنَّ إِنْشَاءً (35) فَجَعَلْنَاهُنَّ أَبْكَارًا (36) عُرُبًا أَتْرَابًا (37)} (3)(4).
وقيل: معنى الحديث: الحث على حسن الاستماع والوعي؛ لأن السمع بحاسة الأذن، ومن خلق اللَّه أذنين له فأغفل الاستماع ولم يحسن الوعي لم يعذر، وفيه دلالة على أنه يستحب للمحدث والعالم أن يحث جماعته على الإصغاء بكليتهم على ما يقوله والتعقل بالقلب، فإن اللَّه أعانه على ذلك بأذنين بجانبي رأسه يمينًا وشمالًا؛ ليصل ما يسمعه بهما إلى قلبه فيعقله، وعلى القول الأول أنه من جملة
(1) فوقها في (ل): (ع).
(2)
رواه الزبير بن بكار في كتاب "الفاكه" كما في "سبل الهدى والرشاد" 7/ 182 عن زيد بن أسلم مرسلًا.
(3)
الواقعة: 35 - 37.
(4)
رواه الترمذي في "الشمائل"(205)، والبيهقي في "البعث والنشور"(382) عن الحسن مرسلًا.
مزحه، فيحمل على أنه قاله لأنس في صغره قبل البلوغ، فإنه كان أكثر مزحه مع النساء والصبيان تلطفًا بهم دون أكابر الصحابة رضي الله عنهم.
* * *