الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
181 - باب في مَشْي النِّساءِ مَعَ الرِّجالِ في الطَّرِيقِ
5272 -
حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيزِ -يَعْني: ابن مُحَمَّدٍ-، عَنْ أَبي اليَمانِ، عَنْ شَدّادِ بْنِ أَبي عَمْرِو بْنِ حِماسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَمْزَةَ بْنِ أَبي أُسَيْدٍ الأَنْصاري، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ خارِجٌ مِنَ المَسْجِدِ فاخْتَلَطَ الرِّجالُ مَعَ النِّساءِ في الطَّرِيقِ، فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِلنِّساءِ:"اسْتَأْخِرْنَ فَإِنَّهُ لَيْسَ لكن أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ عَلَيْكُنَّ بِحافاتِ الطَّرِيقِ". فَكانَتِ المَرْأَة تَلْتَصِقُ بِالجِدارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَها ليَتَعَلَّق بِالجِدارِ مِنْ لُصُوقِها بِهِ (1).
5273 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ، حَدَّثَنا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلْمُ بْن قُتَيْبَةَ، عَنْ داوُدَ بْنِ أَبي صالِحٍ المُزَني، عَنْ نافِعٍ، عَنِ ابن عُمَرَ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم نهَى أَنْ يَمْشي -يَعْني: الرَّجُلَ- بَيْنَ المَرْأَتَيْنِ (2).
* * *
باب في مشي النساء في الطريق
[5272]
(حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ) القعنبي (حَدَّثَنا عَبْدُ العَزِيز بْن مُحَمَّدٍ) الدراوردي (عَنْ أَبِي (3) اليَمَانِ) كثير بن اليمان، ويقال: كثير ابن جريج الرحال المدني، مستور (عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَبِى عَمْرِو بْنِ حِمَاسٍ)
(1) رواه الشاشي في "مسنده"(1515)، والطبراني في "الكبير" 19/ 261 (580)، والبيهقي في "الآداب"(668).
وحسنه الألباني.
(2)
رواه البخاري في "التاريخ الكبير" 3/ 234، والحاكم 4/ 280، والبيهقي في "الشعب" 7/ 316 (5063).
وقال الألباني في "الضعيفة"(375): موضوع.
(3)
فوقها في (ل): (د).
بكسر الحاء المهملة وتخفيف الميم الليثي (1) المدني، مولى بني ليث، ذكره ابن حبان في "الثقات"(2).
(عَنْ أَبِيهِ) أبي عمرو بن حماس بن عمرو من بني ليث بن بكير بن عبد مناة، قال أبو حاتم: من أنفسهم (3). وقال غيره: من مواليهم (4). مقبول، مات سنة تسع وثلاثين.
(عَنْ حَمْزَةَ (5) بْنِ أَبِي أُسَيد) بضم الهمزة، مصغر (6)، أخرج له البخاري في الطلاق والجهاد (7).
(الأنصاري، عَنْ أَبِيهِ) أبي أسيد، قيده بعضهم بفتح الهمزة، والصواب بالضم، واسمه مالك بن ربيعة الخزرجي، شهد بدرا رضي الله عنه.
(أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ وَهُوَ خَارِجٌ مِنَ المَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي) المشي في وسط (الطَّرِيقِ فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم للنساء: استأخرن) ابعدن عن وسط الطريق، وفيه دليل على منع النساء من اختلاطهن بالرجال في وسط الطريق، بل ينفردن في حافات الطريق، كما سيأتي؛ لأن ذلك أبعد من النظر إليهن، فإن ذلك مظنة الفساد والعادات تشهد بفساد [هذا المنكر، وقد منعت عائشة النساء من
(1) ساقطة من (م).
(2)
6/ 441.
(3)
"الجرح والتعديل" 3/ 314 (1402) في ترجمة أبيه حماس بن عمرو.
(4)
انظر: "تهذيب الكمال" 34/ 119 (7532).
(5)
فوقها في (ل): (د، ق).
(6)
كذا قال، ولا أدري وجهها.
(7)
"صحيح البخاري"(2900، 3984، 3985، 5255).
حضور المساجد للصلاة -لما غلب مما أحدث] (1) النساء بعد رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعده خوف الفتنة (2)، فكيف باختلاطهن بالرجال في الطريق، وهذا في زمن عائشة، فكيف في زماننا الذي أحدث فيه النساء هذِه الأزر الرفيعة التي لا تستر الثياب ولا السترة، وتحتها الثياب الفاخرة المصبغة التي تنجلي تحت الأزر، وكذلك الشعاري التي لا تستر، وغير ذلك مما يطول ذكره مما هو مشاهد؟ ! .
(فإنه ليس لكن أن تحققن)(3) بفتح المثناة فوق وسكون الحاء المهملة وضم القاف الأولى، أي: ليس لكن أن تركبن حق الطريق، وهو وسطها، يقال: سقط فلان على حاق القفا، وحقه. قاله في "النهاية"(4).
ويحتمل أن يراد به ليس لكن أن تضيقن وسط الطريق على الرجال، ومنه حديث تأخير الصلاة: ويحقونها إلى شرق الموتى (5). أي: يضيقون وقتها إلى ذلك الوقت، يقال: هو في حاق من كذا. أي: في ضيق من كذا، ويشهد لما قاله في "النهاية" ما أخرجه المزي في "التهذيب" من
(1) ما بين المعقوفتين ساقط من (م).
(2)
رواه البخاري (869)، ومسلم (445) من حديث عائشة، بلفظ -لفظ البخاري-: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لو أدرك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قلت لعمرة: أومنعن؟ قالت: نعم.
(3)
بعدها في (ل): تتحققن. وعليها: خـ.
(4)
"النهاية في غريب الحديث والأثر" 1/ 415.
(5)
رواه مسلم (534) من حديث ابن مسعود، لكن بلفظ "يخنقونها" بدل لفظ "يحقونها".
طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن أبي اليمان الرحال، عن شداد بن أبي عمرو بن حماس، عن أبي أسيد الساعدي: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ليس لِلنِّسَاءِ وسط الطريق"(1).
(عَلَيْكُنَّ بِحَافَاتِ) بحاء مهملة وفاء مخففة، جمع حافة (الطَّرِيقِ) أي: ناحيته وجانبه لينفردن عن الرجال؛ فهو أستر لهن، وهذا مستحب إذا اجتمع الرجال والنساء، أما إذا انفرد النساء فمشين في وسط الطريق فلا حرج؛ لزوال المفسدة وهي اختلاط الرجال، فإنه لا يجوز في الطريق ولا من المساجد ومجالس الوعظ ولا في المطاف بالبيت ولا غير ذلك، وقد كثر ذلك حتى في المساجد الثلاثة، فنسأل اللَّه العافية.
(وَكَانَتِ المَرْأَةُ بعد ذلك تَلْصَقُ) بفتح التاء والصاد (بِالْجِدَار حَتَّى إِنَّ) بكسر الهمزة (ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ) أي: ملحفتها، أو طوف ثوبها (مِنْ لُصُوقِهَا) بضم اللام (بِهِ) أي: من كثرة انضمامهن إلى الطريق، وفيه فضيلة نساء ذلك الزمان واحتراصهن على أفعال الخير إذا سمعوها ممن يعتقدونه ويقتدون به.
[5273]
(ثنا محمد بن يحيى) بن عبد اللَّه بن خالد (بن فارس) الذهلي شيخ البخاري (ثنا أبو قتيبة سلم بن قتيبة) بفتح السين المهملة أوله وبسكون اللام، الشعيري بفتح الشين المعجمة، الخراساني، نزيل البصرة، أخرج له البخاري في الجمعة والاستسقاء (2).
(عن داود بن أبي صالح) الليثي (المدني) ذكر البخاري هذا الحديث
(1)"تهذيب الكمال" 12/ 402.
(2)
"صحيح البخاري"(909، 1008)، (3522)، (6713).
في "تاريخه الكبير" من رواية داود هذا، وقال: لا يتابع عليه (1).
(عن نافع [عن] (2) ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يمشي. يعني: الرجل) الواحد (بين المرأتين) أي: عن يمينه وشماله سواء كانتا أجنبيتين؛ لأنهما عورتان، بل يمشيان بحافة الطريق كما تقدم؛ لئلا يختلطا فيؤدي ذلك إلى مفسدة. وقد يؤخذ من مفهوم العدد أنه لو مشى جماعة رجال بين امرأتين أو مشى رجل عن يمينه نساء وعن يساره نساء أنه لا يدخل في النهي؛ لبعد المفسدة بالتعدد، وكذا يدخل (3) في عموم النهي ما إذا كانت المرأتان محرمتين للرجل لئلا يساء به الظن أو بهما، ويحتمل أن تدخل في النهي أن تمشي إحدى المرأتين أمامه والأخرى وراءه ويكون الرجل بينهما، واللَّه أعلم. وفي معنى النهي أن يجلس الرجل بين المرأتين في المسجد أو على قارعة الطريق ونحو ذلك؛ لوجود معنى النهي.
* * *
(1)"التاريخ الكبير" 3/ 234 (792).
(2)
من "السنن".
(3)
ساقطة من (م).