الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
141 - باب في الرَّجُلِ يُدْعَى أَيَكُونُ ذَلِكَ إِذْنَهُ
؟
5189 -
حَدَّثَنا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ، حَدَّثَنا حَمّادٌ، عَنْ حَبِيبٍ وَهِشامٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبي صلى الله عليه وسلم قالَ:"رَسُولُ الرَّجُلِ إِلَى الرَّجُلِ إِذْنُهُ"(1).
5190 -
حَدَّثَنا حُسَيْنُ بْنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنا عَبْدُ الأَعْلَى، حَدَّثَنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتادَةَ، عَنْ أَبي رافِعٍ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِذا دُعي أَحَدُكُمْ إلى طَعامٍ فَجاءَ مَعَ الرَّسُولِ فَإِنَّ ذَلِكَ لَهُ إِذْنٌ".
قالَ أَبُو عَلي اللُّؤْلُؤي: سَمِعْتُ أَبا داوُدَ يَقُولُ: قَتادَةُ لَمْ يَسْمَعُ مِنْ أَبي رافِعٍ شَيْئًا (2).
* * *
باب في الرجل يدعى، أيكون ذلك إذنه؟
[5189]
(ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا حماد) بن سلمة (عن حبيب)(3) ابن الشهيد البصري (وهشام)(4) بن حسان الأزدي الحافظ (عن محمد) بن سيرين.
(عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ) إن (رسول الرجل إلى الرجل إذنه) أي: مثل إذنه له وقائم مقامه. وفي البخاري في باب إذا دعي الرجل فجاء
(1) رواه البخاري في "الأدب المفرد"(1076)، وابن حبان (5811).
وصححه الألباني في "صحيح الأدب المفرد"(824).
(2)
رواه أحمد 533، والبخاري في "الأدب المفرد"(1075).
وصححه الألباني.
(3)
فوقها في (ل): (ع).
(4)
فوقها في (ل): (ع).
هل يستأذن؟ ثم روي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "هو إذنه"(1).
[5190]
(ثنا حسين (2) بن معاذ) البصري، قال المصنف: هو ثبت في عبد الأعلى (3).
(ثنا عبد (4) الأعلى) [بن عبد الأعلى](5) الشامي (ثنا سعيد) بن أبي عروبة مهران العدوي.
(عن قتادة، عن أبي رافع) نفيع الصائغ، بالصاد المهملة والهمز بعد الألف وبالغين المعجمة.
(عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى طعام فجاء مع الرسول فإن ذلك له إذن) في الدخول، ولعل هذا محمول على من دعي إلى وليمة عامة، أو أعلمه الرسول أنه عنده جماعة وهو ينتظره.
(قال أبو علي) محمد بن أحمد (اللؤلؤي: سمعت أبا داود) المصنف (يقول: قتادة لم يسمع من أبي رافع شيئًا) فإن قلت: هذا الحديث يدل على أن الإنسان إذا دعي يكون ذلك مقام إذنه في الدخول، وحديث البخاري في "الصحيح" يدل على أنه لا بد للمدعو من الاستئذان، ولفظ الحديث: عن أبي هريرة قال: دخلت مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم فوجد
(1)"صحيح البخاري" قبل حديث (6246) تعليقًا.
(2)
فوقها في (ل): (ع).
(3)
"سؤالات الآجري"(625).
(4)
فوقها في (ل): (ع).
(5)
ساقط من (م).
لبنًا في قدح، فقال:"أبا هر الحق أهل الصفة، فادعهم إليَّ" قال: فأتيتهم، فدعوتهم، فأقبلوا فاستأذنوا، فأذن لهم؛ فدخلوا؟ (1)
فالجواب: قال المهلب: إذا دعي، فأتى مجيبًا للدعوة ولم تتراخ المدة، فهذا دعاؤه إذنه، وإذا دعي فأتى في [غير](2) حين الدعاء، فإنه يستأذن، وكذلك إذا دعي إلى موضع لم يكن [يعلم](3) أن أحدًا مأذونًا له في الدخول فيه، فإنه لا يدخل حتى يستأذن، وإن كان فيه أحد مأذون له مدعو قبله فلا بأس أن يدخل بالدعوة، وإن تراخت المدة [وكان بين ذلك زمن](4) يمكن الداعي أن يتخلف في أمره أو ينصرف عنه من عنده، فلا يفتات بالدخول حتى يستأذن، وهذا أوجه الجمع بين الأحاديث (5).
* * *
(1)"صحيح البخاري"(6246).
(2)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م) والمثبت من "شرح ابن بطال".
(3)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م) والمثبت من "شرح ابن بطال".
(4)
ما بين المعقوفتين ساقط من (ل)، (م)، والمثبت من "شرح ابن بطال".
(5)
انظر: "شرح ابن بطال" 9/ 26 - 27.