الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
176 - باب فِي قَتْلِ الأَوْزَاغِ
5262 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِقَتْلِ الوَزَغِ وَسَمَّاهُ فُوَيْسِقًا (1).
5263 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبّاحِ البَزَّازُ، حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ بْنُ زَكَرِيّا، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ قَتَلَ وَزَغَةً فِي أَوَّلِ ضَرْبَةٍ فَلَهُ كَذا وَكَذا حَسَنَةً، وَمَنْ قَتَلَها في الضَّرْبَةِ الثَّانِيَةِ فَلَهُ كَذا وَكَذا حَسَنَةً أَدْنَى مِنَ الأَوَّلِ، وَمَنْ قَتَلَها فِى الضَّرْبَةِ الثَّالِثَةِ فَلَهُ كَذا وَكَذا حَسَنَةً أَدْنَى مِنَ الثَّانِيَةِ"(2).
5264 -
حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبّاحِ البَزّازُ، حَدَّثَنَا إِسْماعِيلُ بْنُ زَكَرِّيا، عَنْ سُهَيْلٍ، قالَ: حَدَّثَنِي أَخي أَوْ أُخْتِي، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قالَ:"في أَوَّلِ ضَرْبَةٍ سَبْعِينَ حَسَنَةً"(3).
* * *
باب في قتل الأوزاغ
[5262]
(حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن الزهري، عن عامر بن سعد) أخرج له مسلم.
(عن أبيه) سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.
(قال: أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ) بفتح الواو والزاي واحدة:
(1) رواه مسلم (2238).
(2)
رواه مسلم (2245)، والترمذي (1482).
(3)
رواه مسلم (147).
وزغة، كورقة ووَرق، وفيه حجة على استحباب قتل الأوزاغ.
قال الأزهري: هي سام أبرص، وقيل: سام أبرص كبار الوزغ (1). وذكر صاحب "الآثار" أنه أصم أبرص لنفخه النار على إبراهيم عليه السلام ولم يكن في الأرض دابة غيرها إلا أطفأت النار.
قال في "النهاية": أمر بقتل الوزغ، وهي التي يقال (2) لها: سام أبرص. ومن حديث عائشة: لما أحرق بيت المقدس كانت الأوزاغ تنفخه (3)(4). انتهى.
ومن طبعها أنها لا تدخل بيتًا فيه زعفران.
(وسماه فوسيقًا) وهذا التصغير للتحقير والهوان والذم، سميت فويسقة لأنها من الفواسق الخمس، وسميت بذلك لخروجهن عن طباع أجناسهن إلى الأذى، والوزغة عندها من أنواع الضرر والأذى الكثير ما خرجت به عن أجناسهن من الحشرات المستضعفة، ويحتمل أن يقال: سميت فواسق لخروجها عن الحرمة والأمر بقتلها، أو لخروجها عن الانتفاع بها أو لتحريم أكلها.
[5263]
(ثنا محمد بن الصباح (5) البزاز) بزائين معجمتين الدولابي
(1) انظر: "تهذيب اللغة" 12/ 319.
(2)
ساقطة من (م).
(3)
رواه البيهقي 9/ 318 وقال عقبه: موقوف، وإسناده صحيح. وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 4/ 154 بعد ذكر قول البيهقي: حكمه الرفع؛ لأنه لا يقال بغير توقيف، وما كانت عائشة ممن يأخذ عن أهل الكتاب.
(4)
"النهاية في غريب الحديث والأثر" 5/ 181.
(5)
فوقها في (ل): (ع).
مصنف "السنن"(ثنا إسماعيل (1) بن زكريا) الخلقاني.
(عن سهيل) بن أبي صالح (عن أبيه) أبي (2) صالح السمان.
(عن أبي هريرة: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: من قتل وزغة في أول ضربة فله كذا وكذا حسنة) بالنصب على التمييز، وبالرفع مبتدأ، وهذا عدد مبهم فسرته رواية مسلم:"من قتل وزغة في أول ضربة كتبت له مائة حسنة أو سبعون"(3) كما سيأتي.
وسبب تكثير الثواب بأول ضربة ثم ما يليها والمقصود منه الحث على المبادرة إلى قتله بسرعة وشدة الاعتناء به، وتحريض قاتله أن يقتله بأول ضربة، فإنه إذا أراد أن يضربه ضربات ربما انفلت منه وفات قتله.
قال القرطبي: يظهر لي أن قتلها وإن كان مأمورًا [به](4) لكن لا تعذب بكثرة الضرب عليها، بل ينبغي أن يجهز عليها في أول ضربة؛ لنهيه صلى الله عليه وسلم عن تعذيب الحيوان وقوله:"إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة"(5)(6).
(ومن قتله في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة أدنى من) لفظ مسلم:
(1) فوقها في (ل): (ع).
(2)
ساقطة من (م).
(3)
"صحيح مسلم"(2240)(147).
(4)
ساقطة من (ل)، (م)، والمثبت من "المفهم".
(5)
رواه مسلم (1955) من حديث شداد بن أوس مرفوعًا.
(6)
"المفهم" 5/ 541.
"لدون"(1)(الأولى، ومن قتله في الضربة الثالثة فله كذا وكذا أدنى من الثانية) قال القرطبي: لم يقع تفسير العدد الذي في الضربة الثانية ولا الثالثة، غير أن الحاصل أن قتلها في أول ضربة فيه من الأجر أكثر مما في الثانية، وما في الثانية أكثر مما في الثالثة (2). انتهى.
وهذا مخالف لما في أسرار الحكمة في التكاليف من أن العمل كلما كان أكثر كان أجرة عمله أعظم، وتكرار العمل يضاعف الأجر، وهذا عكسه، ولعل السر في هذا طلب المبادرة في قتلها وترك التواني حتى لا تذهب سليمة.
[5264]
(ثنا محمد بن الصباح البزاز، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن سهيل قال: حدثني أخي أو أختي) قال المنذري (3): هذا على الشك، وهذِه الرواية منقطعة، وفي بعض نسخ مسلم: أخي. وفي بعضها: أخي وأختي. بواو العطف.
قال: وعلى كل تقدير فأولاد أبي صالح هم سهيل وصالح وعباد وسودة، وليس منهم من سمع من أبي (عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في أول ضربة سبعين حسنة) والجمع بين رواية مسلم: "من قتل وزغة في أول ضربة كتبت له مائة حسنة"(4) أن هذا من مفهوم العدد وهو لا يعمل به عند جماهير الأصوليين وغيرهم، فذكر سبعين لا
(1)"صحيح مسلم"(2240).
(2)
"المفهم" 5/ 541.
(3)
"الترغيب والترهيب" 4/ 402.
(4)
"صحيح مسلم"(2240/ 147).
يمنع المائة، فلا معارضة بينهما، ولعله أخبر بالسبعين ثم تصدق اللَّه بالزيادة، فأعلم بها النبي صلى الله عليه وسلم يه حين أوحى إليه بعد ذلك، أو أن ذلك يختلف باختلاف قاتلي الوزغ بحسب نياتهم وإخلاصهم وكمال أحوالهم ونقصها، فتكون المائة للكامل منهم في حسن نيته والسبعون لمن دونه، ويحتمل أن تكون مضاعفة الأجر بحسب الضرر، فتكون المائة لمن قتلها من أحد المساجد الثلاثة، والسبعون (1) لمن قتلها في بيته، أو يكون ذلك بحسب كبرها وصغرها، ففي الكبيرة مائة، وفي الصغيرة سبعون، ويحتمل غير ذلك.
* * *
(1) في الأصول: والسبعين. والمثبت هو الجادة.