المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌90 - باب في العدة - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٩

[ابن رسلان]

فهرس الكتاب

- ‌61 - باب فِي الحُكْمِ في المُخَنَّثِينَ

- ‌62 - باب فِي اللَّعِبِ بِالبَناتِ

- ‌63 - باب فِي الأُرْجُوحَةِ

- ‌64 - باب فِي النَّهْي عنِ اللَّعِبِ بِالنَّرْدِ

- ‌65 - باب فِي اللَّعِبِ بِالحَمامِ

- ‌66 - باب فِي الرَّحْمَةِ

- ‌67 - باب فِي النَّصِيحَةِ

- ‌68 - باب فِي المَعُونَةِ لِلْمُسْلِمِ

- ‌69 - باب فِي تَغْيِيرِ الأَسْماءِ

- ‌70 - باب فِي تغْيِيرِ الاسْمِ القَبِيحِ

- ‌71 - باب فِي الأَلْقابِ

- ‌72 - باب فِيمَنْ يَتَكَنَّى بأَبي عِيسَى

- ‌73 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لابْنِ غَيْرِهِ: يا بُنَي

- ‌74 - باب فِي الرَّجُلِ يَتَكَنَّى بِأَبي القاسِمِ

- ‌75 - باب مَنْ رَأى أَنْ لا يُجْمَعَ بَيْنهُما

- ‌76 - باب فِي الرُّخْصَةِ في الجَمْعِ بَيْنَهُما

- ‌77 - باب ما جاءَ في الرَّجُلِ يَتَكَنَّى وَلَيْسَ لَهُ وَلَدٌ

- ‌78 - باب فِي المَرْأَةِ تُكْنَى

- ‌79 - باب فِي المَعارِيضِ

- ‌80 - باب قَوْلِ الرَّجُلِ زَعَمُوا

- ‌81 - باب فِي الرَّجل يَقُولُ في خُطْبَتِهِ: "أَمّا بَعْدُ

- ‌82 - باب فِي الكَرْمِ وَحِفْظِ المَنْطِقِ

- ‌83 - باب لا يَقُولُ المَمْلُوكُ: "رَبّي وَرَبَّتَي

- ‌84 - باب لا يُقالُ: خَبُثَتْ نَفْسَي

- ‌85 - باب

- ‌86 - باب فِي صَلَاةِ العَتَمَةِ

- ‌87 - باب ما رُوي في التَّرْخِيصِ في ذَلِكَ

- ‌88 - باب فِي التَّشْدِيدِ فِي الكَذِبِ

- ‌89 - باب فِي حُسْنِ الظَّنِّ

- ‌90 - باب فِي العِدَةِ

- ‌91 - باب فِي المُتَشَبِّعِ بِمَا لَمْ يُعْطَ

- ‌92 - باب ما جَاءَ فِي المِزاحِ

- ‌93 - باب مَنْ يَأْخُذُ الشَّيء عَلَى المِزاحِ

- ‌94 - باب ما جاءَ في المُتَشَدِّقِ فِي الكَلامِ

- ‌95 - باب ما جاءَ في الشِّعْرِ

- ‌96 - باب فِي الرُّؤْيا

- ‌97 - باب ما جاءَ في التَّثاؤُبِ

- ‌98 - باب فِي العُطاسِ

- ‌99 - باب كَيْفَ تشْمِيتُ العاطِسِ

- ‌100 - باب كَمْ مَرَّةٍ يُشَمَّتُ العاطِسُ

- ‌101 - باب كَيْفَ يُشَمَّتُ الذِّمِّيُّ

- ‌102 - باب فِيمنْ يَعْطْسُ وَلا يَحْمَدُ اللَّه

- ‌103 - باب في الرَّجُلِ يَنْبَطِحُ عَلَى بَطْنِهِ

- ‌104 - باب فِي النَّوْمِ عَلَى سَطْحٍ غيْرِ مُحَجَّرٍ

- ‌105 - باب في النَّوْمِ عَلَى طَهارَةٍ

- ‌106 - باب كَيْفَ يَتَوَجَّهُ

- ‌107 - باب ما يُقالُ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌108 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إِذا تَعارَّ مِنَ اللَّيْلِ

- ‌109 - باب فِي التَّسْبِيحِ عِنْدَ النَّوْمِ

- ‌110 - باب ما يَقُولُ إذا أَصْبَحَ

- ‌111 - باب ما يقولُ الرَّجُلُ إذا رَأى الهِلالَ

- ‌112 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إذا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ

- ‌113 - باب ما يَقُولُ الرَّجُلُ إذا دَخَلَ بَيْتَهُ

- ‌114 - باب ما يقُولُ إِذا هاجَتِ الرِّيحُ

- ‌115 - باب ما جاءَ في المَطَرِ

- ‌116 - باب ما جاء في الدِّيكِ والبَهائِمِ

- ‌117 - باب فِي الصَّبي يُولَدُ فَيُؤَذَّنُ في أُذُنِهِ

- ‌118 - باب فِي الرَّجُلِ يَسْتَعِيذُ منَ الرَّجُلِ

- ‌119 - باب فِي رَدِّ الوَسْوَسَةِ

- ‌120 - باب في الرَّجُلِ يَنْتَمي إِلَى غَيْرِ مَوالِيهِ

- ‌121 - باب فِي التَّفاخُرِ بِالأَحْسابِ

- ‌122 - باب فِي العَصَبِيَّةِ

- ‌123 - باب إخْبارِ الرَّجُل الرَّجُل بِمَحَبَّتهِ إِيّاهُ

- ‌124 - باب فِي المَشُورَةِ

- ‌125 - باب فِي الدّالِّ عَلى الخَيْرِ

- ‌126 - باب فِي الهَوى

- ‌127 - باب فِي الشَّفاعَةِ

- ‌128 - باب فِي الرَّجُلِ يَيْدأُ بِنَفْسِهِ في الكِتابِ

- ‌129 - باب كَيْفَ يُكْتَبُ إلَى الذِّمّي

- ‌130 - باب فِي بِرِّ الوالِدَيْنِ

- ‌131 - باب فِي فَضْلِ مَنْ عالَ يَتامَى

- ‌132 - باب فِي مَنْ ضَمَّ يَتِيمًا

- ‌133 - باب فِي حَقِّ الجِوارِ

- ‌134 - باب فِي حَقِّ المَمْلُوكِ

- ‌135 - باب ما جاءَ في المَمْلُوكِ إِذا نَصَحَ

- ‌136 - باب فيمَنْ خَبَّبَ مَمْلُوكًا عَلَى مَوْلاهُ

- ‌137 - باب فِي الاسْتِئْذانِ

- ‌138 - باب كَيْفَ الاسْتِئْذانُ

- ‌139 - باب كَمْ مَرّةٍ يُسَلِّمُ الرَّجُلُ في الاسْتِئْذانِ

- ‌140 - باب الرَّجُلِ يَسْتَأْذنُ بِالدَّقِّ

- ‌141 - باب في الرَّجُلِ يُدْعَى أَيَكُونُ ذَلِكَ إِذْنَهُ

- ‌142 - باب الاسْتِئْذانِ في العَوْراتِ الثَّلاثِ

- ‌143 - باب في إِفْشاءِ السَّلامِ

- ‌144 - باب كَيْفَ السَّلامُ

- ‌145 - باب في فَضْلِ مَنْ بَدَأَ بِالسَّلامِ

- ‌146 - باب مَنْ أَوْلَى بِالسَّلامِ

- ‌147 - باب فِي الرَّجُلِ يُفارِقُ الرَّجُلَ ثُمَّ يَلْقاهُ أَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ

- ‌148 - باب فِي السَّلامِ عَلَى الصِّبْيانِ

- ‌149 - باب فِي السَّلامِ عَلَى النِّساءِ

- ‌150 - باب فِي السَّلامِ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ

- ‌151 - باب فِي السَّلامِ إِذا قامَ مِنَ المَجْلسِ

- ‌152 - باب كَراهِيَةِ أنْ يَقُولُ: عَلَيْكَ السَّلامُ

- ‌153 - باب ما جاءَ في رَدِّ الواحِدِ عَنِ الجَماعَةِ

- ‌154 - باب في المُصافَحَةِ

- ‌155 - باب فِي المُعانَقَةِ

- ‌156 - باب ما جاءَ في القِيامِ

- ‌157 - باب فِي قُبْلةِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ

- ‌158 - باب فِي قُبْلَةِ ما بَيْنَ العَيْنَيْنِ

- ‌159 - باب فِي قُبْلَةِ الخَدِّ

- ‌160 - باب فِي قُبْلَةِ اليَدِ

- ‌161 - باب فِي قُبْلَةِ الجَسَدِ

- ‌162 - باب قُبْلَةِ الرِّجْلِ (م)

- ‌163 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ: جعَلَني اللَّهُ فِداكَ

- ‌164 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ أَنْعَمَ اللَّهُ بِكَ عيْنًا

- ‌166 - باب في قِيامِ الرَّجُلِ لِلرَّجُلِ

- ‌165 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: حَفِظَكَ اللَّهُ

- ‌167 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ فُلانٌ يُقْرِئُكَ السَّلامَ

- ‌168 - باب فِي الرَّجُلِ يُنادي الرَّجُلَ فَيَقُولُ: لَبَّيْكَ

- ‌169 - باب فِي الرَّجُلِ يَقُولُ لِلرَّجُلِ: أَضْحَكَ اللَّهُ سِنَّكَ

- ‌170 - باب ما جاءَ فِي البِناءِ

- ‌171 - باب فِي اتَّخاذِ الغُرَفِ

- ‌172 - باب فِي قَطْعِ السِّدْرِ

- ‌173 - باب فِي إِماطَةِ الأَذى عَنِ الطَّرِيقِ

- ‌174 - باب فِي إِطْفَاءِ النَّارِ بِاللَّيْلِ

- ‌175 - باب فِي قَتْلِ الحَيَّاتِ

- ‌176 - باب فِي قَتْلِ الأَوْزَاغِ

- ‌177 - باب فِي قَتْلِ الذَّرِّ

- ‌178 - باب فِي قَتْلِ الضُّفْدَعِ

- ‌179 - باب في الخَذْفِ

- ‌180 - باب ما جَاءَ فِي الخِتانِ

- ‌181 - باب في مَشْي النِّساءِ مَعَ الرِّجالِ في الطَّرِيقِ

- ‌182 - باب فِي الرَّجُلِ يَسُبُّ الدَّهْرَ

الفصل: ‌90 - باب في العدة

‌90 - باب فِي العِدَةِ

4995 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثَنَّى، حَدَّثَنَا أَبُو عامِرٍ، حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْن طَهْمانَ، عَنْ عَلي بْنِ عَبْدِ الأَعْلَى، عَنْ أَبِي النُّعْمانِ، عَنْ أَبِي وَقّاصٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ، عَنِ النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قالَ:"إِذا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخاهُ، وَمِنْ نِيَّتِهِ أَنْ يَفي لَهُ، فَلَمْ يَفِ وَلَمْ يَجِئْ لِلْمِيعادِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ"(1).

4996 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فارِسٍ النَّيْسابُوري، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنانٍ، حَدَّثَنَا إِبْراهِيمُ بْنُ طَهْمانَ، عَنْ بُدَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الحَمْساءِ، قالَ: بايَعْتُ النَّبي صلى الله عليه وسلم بِبَيْعِ قَبْلَ أَنْ يُبْعَثَ وَبَقِيَتْ لَهُ بَقِيَّةٌ فَوَعَدْتُهُ أَنْ آتِيَةُ بِها في مَكانِهِ فَنَسِيتُ، ثُمَّ ذَكَرْتُ بَعْدَ ثَلاثٍ فَجِئْتُ فَإِذا هُوَ في مَكانِهِ فَقالَ:"يا فَتَى لَقَدْ شَقَقْتَ عَلي أَنا ها هُنا مُنْذُ ثَلاثٍ أَنْتَظِرُكَ".

قالَ أَبُو داوُدَ: قالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى هذا عِنْدَنا عَبْدُ الكَرِيمِ بْن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ.

قالَ أَبُو داوُدَ: هَكَذا بَلَغَني عَنْ عَلي بْنِ عَبْدِ اللَّهِ.

قالَ أَبُو داوُدَ: بَلَغَني أَنَّ بِشْرَ بْنَ السَّري رَواة عَنْ عَبْدِ الكَرِيمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ (2).

* * *

(1) رواه الترمذي (2633)، والطبراني في "الكبير" 5/ 199 (5080)، والبيهقي في "الشعب"(4055).

وضعفه الألباني في "المشكاة"(4881).

(2)

رواه الحربي في "غريب الحديث" 3/ 944، والخرائطي في "مكارم الأخلاق"(193)، والبيهقي في "الكبرى" 10/ 198.

وقال الألباني: ضعيف الإسناد.

ص: 144

باب في العدة

[4995]

(ثنا محمد بن المثنى، ثنا أبو عامر) عبد الملك بن عمرو العقدي (ثنا إبراهيم (1) بن طهمان) الخراساني (عن علي بن عبد الأعلى) بن عامر الثعلبي الأحول، ثقة (عن أبي النعمان) أخرج له الترمذي أيضًا (2)، وسكت عليه المصنف، لكنه مجهول (عن أبي وقاص) مجهول أيضًا (عن زيد بن أرقم رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وعد الرجل أخاه) المسلم وعدًا (و) كان (من نيته (3) أن يفي فلم يَفِ) له (ولم يجئ للميعاد) لعذر منعه من الوفاء بالوعد فلا إثم عليه أي: لمكان الوعد؛ لأن الميعاد يكون زمانا ومكانًا.

وفيه: أن من وعد شخصًا أن يأتيه إلى مكان في زمان فعليه أن يأتي إليه في ذلك الوقت، وإلا فقد أخلف في الوعد، ما لم يكن عذر، والظاهر أن المراد بالوعد هنا الوعد في الخير، فإنَّ الوعد يستعمل في الخير والشر، ولهذا جاء في رواية:"فلم يجد"(4) يقال: وعدته خيرًا، ووعدته شرًّا. ويتعدى بباء الجر، فيقال: وعده بالخير.

(فلا إثم عليه) لفظ الترمذي: "فلا جناح عليه"(5) والحديث حجة

(1) فوقها في (ل): (ع).

(2)

"سنن الترمذي"(2633).

(3)

بعدها في (ل)، (م): له، وعليها: خـ.

(4)

انظر: "المغني عن حمل الأسفار" 2/ 804 (2946).

(5)

"سنن الترمذي"(2633).

ص: 145

للجمهور أن الوفاء بالوعد ليس بواجب، سواء كان قادرًا على الوفاء به أو غير قادر، فأما إن كان عند الوعد عازما على أن لا يفي فهذا هو النفاق، ولا يكون نفاقًا إلا إذا لم يكن عذر، فأما من عزم على الوفاء وعَنَّ له عذر منعه من الوفاء لم يكن منافقًا، ولا يجري عليه ما هو صورة النفاق، ولكن ينبغي أن يحترز من صورة النفاق كما يحترز من حقيقته، فإن عبد اللَّه بن عمرو (1) لما حضرته الوفاة قال: إنه كان خطب إلي ابنتي رجل من قريش، وكان مني إليه سمة وعد، فواللَّه لا ألقى اللَّه بثلث النفاق، اشهدوا على أني قد زوجته ابنتي (2).

فينبغي للإنسان أن يحترز من الوعد ما أمكن، فإن اللسان سباق إلى الوعد، ثم النفس ربما لا تسمح بالوفاء؛ فيصير الوعد خلفًا، وذلك من علامات النفاق، فإن كان ولابد من الوعد فيقول بعده: عسى. فقد قيل: إنه عليه السلام كان إذا وعد وعدًا قال: عسى (3). وكان ابن مسعود لا يعد وعدًا، إلا ويقول: إن شاء اللَّه (4).

[4996]

(ثنا محمد بن يحيى) بن عبد اللَّه بن خالد بن فارس الذهلي (النيسابوري) بفتح النون، شيخ البخاري (ثنا محمد بن سنان) العوقي بفتح العين والواو ثم قاف، أخرج له البخاري (ثنا إبراهيم بن طهمان، عن

(1) في (ل)، (م): عبد اللَّه بن عمر. وما أثبتناه كما في "الصمت" لابن أبي الدنيا.

(2)

رواه ابن أبي الدنيا في "الصمت"(456) من رواية هارون بن رئاب.

(3)

ذكره الغزالي في "الإحياء" 3/ 133، وقال العراقي في "مغني الأسفار" 2/ 802 (2941): لم أجد له أصلًا.

(4)

انظر: "إحياء علوم الدين" 3/ 133.

ص: 146

بديل) (1) بضم الموحدة مصغر، ابن ميسرة العقيلي، أخرج له مسلم (عن عبد الكريم (2) بن عبد اللَّه بن شقيق) العقيلي، وقال أبو علي سعيد بن السكن في كتاب "الصحابة": روى هذا الحديث إبراهيم بن طهمان، عن بديل بن ميسرة، عن عبد اللَّه بن شقيق، عن أبيه، عنه. ويقال: عن بديل، عن عبد الكريم المعلم. قال المنذري بعد حكايته: ويشبه أن يكون قول ابن السكن الصواب، وعبد الكريم المعلم هو ابن أبي المخارق، ولا يحتج بحديثه (3). انتهى. وهو من أعيان التابعين، نزل مكة، له في البخاري زيادة في أول قيام الليل (4)، وذكره في أول مقدمة مسلم (5).

(عن عبد اللَّه بن شقيق) العقيلي البصري، أخرج له مسلم (عن أبيه)(6) شقيق العقيلي، قال في "التهذيب": روى عنه عبد اللَّه بن شقيق إن كان محفوظًا، روى له أبو داود حديثًا واحدًا (7).

(عن عبد اللَّه بن أبي الحمساء) بفتح الحاء والسين المهملتين، العامري، من بني عامر بن صعصعة، يعد في أهل البصرة، قال

(1) فوقها في (ل): (4).

(2)

في (م): عبد اللَّه.

(3)

"مختصر سنن أبي داود" 7/ 284.

(4)

"صحيح البخاري"(1120).

(5)

في باب: بيان أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب.

(6)

فوقها في (ل): (د).

(7)

"تهذيب الكمال" 12/ 558.

ص: 147

الذهبي: ويقال: هو ابن أبي الجدعاء، قال: والأصح أنه آخر (1).

(قال: بايعت النبي صلى الله عليه وسلم ببيع) أي: اشتريت منه سلعة (قبل أن يبعث، وبقيت له) منه (بقية) أي: من ثمنه (فوعدته أن آتيه بها) في (مكانه فنسيت) أن آتيه (ثم ذكرت) الوعد (بعد ثلاث) أيام (فجئته، فإذا هو في مكانه) الذي بايعته فيه (فقال: يا فتى) وفيه أنه يقال لمن لا يعرف اسمه إذا ناداه: يا فتى (لقد شققت عليَّ) في تأخرك (أنا ها هنا منذ ثلاث أنتظرك) فيه: معاتبة من تأخر عن وقت الوعد، لاسيما إذا طالت المدة، وفيه ما كان عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم من الأخلاق الجميلة الشريفة، وتحمل المشاق الشديدة، ليكون صادق الوعد، كما أثنى اللَّه على نبيه صلى الله عليه وسلم بأنه صادق الوعد؛ فيقال: بأنه واعد إنسانًا في موضع، فلم يرجع إليه، فبقي اثنين وعشرين يومًا في انتظاره، ولو كان هذا الذي (2) بايع النبي صلى الله عليه وسلم تأخر أكثر من ذلك لانتظره، وهذا من مكارم الأخلاق. أما الذي قاله إبراهيم وغيره: أنه إذا واعد الرجل الميعاد فلم يأته قال: ينتظره ما بينه وبين أن يدخل وقت الصلاة التي تجيء (3).

(قال: ) المصنف (قال محمد بن يحيى) بن عبد اللَّه النيسابوري الذهلي (هذا عندنا) هو (عبد (4) الكريم بن عبد اللَّه بن شقيق) عن أبيه عن جده.

(1)"تجريد أسماء الصحابة" 6/ 301 (3238).

(2)

ساقطة من (م).

(3)

رواه ابن أبي الدنيا في "الصمت"(460) من قول إبراهيم.

(4)

فوقها في (ل): (د).

ص: 148

(قال أبو داود: هكذا بلغني عن علي بن عبد اللَّه. قال أبو داود: بلغني أن بشر بن السري (1) رواه عن عبد الكريم بن عبد اللَّه بن شقيق) وعبد الكريم المعلم هو ابن [أبي](2) المخارق، أخرج له البخاري تعليقا (3)، ومسلم متابعةً (4).

* * *

(1) في (ل): السني. والمثبت من "السنن".

(2)

ليست في (ل)، (م)، والمثبت من مصادر التخريج.

(3)

"صحيح البخاري"(1120).

(4)

"مقدمة صحيح مسلم" باب: أن الإسناد من الدين، وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائز بل واجب.

ص: 149