الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
124 - باب فِي المَشُورَةِ
5128 -
حَدَّثَنا ابن المُثَنَّى، حَدَّثَنا يَحْيَى بْن أَبي بُكَيْرٍ، حَدَّثَنا شَيْبانُ، عَنْ عَبْدِ المَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "المُسْتَشارُ مُؤْتَمَنٌ"(1).
* * *
باب في المشورة
المشورة بضم الشين وسكون الواو، ويقال: بسكون الشين وفتح الواو.
[5128]
(ثنا) محمد (ابن المثنى، ثنا يحيى (2) بن أبي بكير) العبدي، قاضي كرمان (ثنا شيبان)(3) بن عبد الرحمن التميمي النحوي (عن عبد الملك بن عمير، عن أبي سلمة) بن عبد الرحمن.
(عن أبي هريرة، قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: المستشار مؤتمن) فكما يجب على الأمين الاجتهاد في حفظ ما ائتمنه عليه يجب عليه أن يجتهد في نصح من استشاره بما يشير به عليه، فمن استشاره في مصاهرة أحد يشير عليه بما يعلمه منه، ويجب عليه الصدق فيما يعلمه في الخاطب المستشار فيه، ومن استشاره في مشاركة شخص أو مقارضته أو مجاورته أو وضع عنده لتعليمه، فيجب عليه بذل النصيحة، فإذا علم
(1) رواه الترمذي (2822)، وابن ماجه (3745).
وحسنه الألباني في "الصحيحة" تحت حديث رقم (1641).
(2)
فوقها في (ل): (ع).
(3)
فوقها في (ل): (ع).
في المذكور خصلة يحصل منها فساد على المستشير، وجب عليه التصريح بذكرها، وهو مؤتمن في إخفاء سره، لا يذكر ما سمعه منه لأحد. قال الخطابي: ولا غرامة على المستشار (1) إذا وقع في الخطأ فيما أشار به (2). كما أن الأمين لا يغرم إذا تلفت الوديعة عنده من غير تقصير منه ولا تفريط.
* * *
(1) في (ل): المشير. وفي (م): المستشير. والمثبت كما في "معالم السنن".
(2)
"معالم السنن" 4/ 139.